حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530038742

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570032284/1445
رقم الحكم:4530038742
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570032284 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530038742 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4570032284 لعام 1445 هـ المدعي: (...) للتجارة العامة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,223,591.25) مليون ومئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,223,591.25) مليون ومئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب وكالة (...)صادرة من الكاتب العدل في (...) والمصادق عليها بالرقم (...) والمرفقة في لائحة الدعوى فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول الرابط إليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أرفق عبر الدردشة ما نصه: حيث قامت موكلتي بتوريد مستحضرات عناية للمدعى عليها بناءً على طلبها، وعليه فقد استحق لموكلتي مبلغ 1,223,591.25 ريال سعودي تبعًا لذلك، وحيث صادقت المدعى عليها بتاريخ 16/03/2023م على تكلفة التوريد وثمن المستحضرات التي أرسلت لها وذلك عن طريق مستند مصادقة الرصيد(مرفق1)، والذي يثبت بلا شك ثبوت الدين في ذمة المدعى عليها، وحيث قامت موكلتي بالسعي لحل المسألة ودياً، وذلك بتوجيه إنذار قانوني إلى المدعى عليها وأرفقت به كافة بيناته لاستحقاقها لهذا الدين (مرفق2) وتم توجيه الإنذار إلى المدير العام المسجل في السجل التجاري للمدعى عليها (مرفق3) وقد تثبتنا من استلام الإنذار القانوني مدعماً بمرفقاته من قبل المدعى عليها بتاريخ 31/05/2023م الموافق 11/11/1444ه (مرفق4) وكما يتضح لفضيلتكم فإن موكلتي قد استنفذت جميع مساعي الصلح لإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الثابت في ذمتها، وعليه: فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم إلزام المدعي عليها بسداد قيمة المستحقات الثابتة في ذمتها بمبلغ وقدره 1,223,591.25 مليون ومئتان وثلاثة وعشرون ألف وخمس مائة وواحد وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة. وبسؤاله عن البينة ؟ أجاب: مصادقة الرصيد ولم تستلم موكلتي أي مبلغ من مصادقة الرصيد ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين وعلى عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقاً للفقرة 1 من م 16 لنظام المحاكم التجارية. أما عن الموضوع ولما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغ وقدره 1,223,591.25 مليون ومئتان وثلاثة وعشرون ألف وخمس مائة وواحد وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة مقابل توريد مستحضرات عناية لصالح المدعى عليه مستنداً على مصادقة ممهورة بختم المدعى عليها بتاريخ 16/03/2023م، وحيث تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها واستناداً على م 3 و م 29 من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي لصحة دعوى المدعية وثبوت توريدها للبضاعة واستحقاقها لمبلغها لقوله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وبه تقضي على المدعى عليها حضوريا استناداً على م 30 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / (...) للتجارة العامة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1.223.591.25) مليون ومائتين وثلاثة وعشرون ألفا وخمسمائة وواحد وتسعون ريالا وخمس وعشرون هللة ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث