حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530047528

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439195139/1443
رقم الحكم:4530047528
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195139 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530047528 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 439195139 لعام 1443هـ المدعي: شركة عصام علي دبور وشريكه للتصاميم والاعمال الفنية المدعى عليه: شركة الصقر الإبداعية للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ سحر محمد حسن اركوبي، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (431948351)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 16/09/1443هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم 431948351 كما حضر لحضورها صاحب الشركة المدعى عليها (شركة شخص واحد)،وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة 90 والمادة 244 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بنص المادة 245 من اللائحة والتي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات او دفوع لم يتم ابدائها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت الى ما جاء في صحيفة دعواها المرفقة، وسألت الدائرة مدير المدعى عليها عن اجابته على الدعوى فقدم إجابة شفهية غير محررة ودفع بسبق الفصل في الدعوى؛ فأفهمته الدائرة بأن يقوم بالرد على الدعوى في إجابة واضحة وصريحة ومرفق معها جميع المستندات التي يدعيها تقدم عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام بعد موعد هذه الجلسة ثم تقوم وكيلة المدعية بالرد عليه خلال خمسة أيام وفي حال عدم تقديم مدير المدعى عليها رده فستعده الدائرة ناكلا وتقرر اللازم نظاما فتقدم مدير المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (انه تم حضوري الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/۱۰/۲۱ هجري وقد رفعت الجلسة من فضيلتكم بطلب مذكرة تفصيلية من شركة الصقر الإبداعية ملاقياً على الدعوى المقامة ضدها أولاً: أحيط علمكم بأنه قد تم التقديم مسبقاً من قبل شركة عصام دبور لدى المحكمة التجارية بالرياض في عام ١٤٣٩ للهجرة ضدنا وقد عقدت الجلسة حينها حضورياً وقد تم حفظ القضية. ثانياً: بصفتي المقاول من الباطن وحسب الاتفاق المبرم في العقد فإن مسؤولية شركتنا تنصب على الاعمال المنفذة في الموقع فقط، أما الاعمال الهندسية فهي من مسؤولية شركة عصام دبور. ثاثاً: تحيط علم فضيلتكم بأن هيئة المهندسين السعوديين أقرت بإزالة المبنى بالكامل بسبب أن المخططات غير معتمدة ومصنع الصبة غير معتمد والتسليح كذلك، وإلزام شركة عصام دبور إعادة المبنى بمخططات جديدة معتمدة. رابعاً: يوجد عقد تنازل عن المشروع بالكامل من قبل شركة عصام دبور إلى شركتنا وتدفع بالمقابل شركة عصام دبور مبلغ ۱۵۰ الف ريال فوق قيمة العقد المتفق عليه لشركة الصقر الإبداعية وان يتم إكمال المشروع بين شركة الصقر الإبداعية والمالك وتم رفض ذلك من قبلنا. خامساً: وللمعلومية الدفعة الأولى التي سلمت إلى شركة عصام الدبور مبلغ وقدره مليون ريال من المالك والدفعة التي سلمت لدينا هي ۲۲۹ الف ريال فقط وقد صرفت في المبنى كاملة بالإضافة إلى مبلغ ٦٠ ألف ريال دفعت من مالي الشخصي وأخيراً: فإن قرار هيئة المهندسين بإزالة المبنى والبناء من جديد قرار ليس لنا فيه ناقة ولا جمل هذا ومستعد للحضور في الجلسة القادمة وسوف يتم ارفاق العقود والله خبر الشاهدين) ثم تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (أفيد فضيلتكم بعدم صحة ما أورده ممثل المدعى عليها جملة وتفصيلاً وهو مرفوض شكلاً ومضموناً للأسباب الآتية: أولاً: عدم صحة ما أورده ممثل المدعى عليها فيما يخص أن مسؤولية المدعى عليها تنصب على الأعمال المنفذة في الموقع فقط وأن الأعمال الهندسية فهي مسؤولية شركة عصام دبور، حيث أن المدعى عليها مسؤولة عن الأعمال الإنشائية للموقع حسب ماهو متفق عليه بالبند العشرون من عقد إسناد أعمال مقاولة بالإنتاج والكمية المبرم والموقع بين أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٠٤ م الموافق ١٤٣٨/٠٣/٠٥هـ (مرفق صورة العقد رقم ١). ثانياً: كما نصت المادة رابعاً من العقد يعتبر توقيع المدعى عليها على هذا العقد إقراراً منه بمعاينة أرض المشروع وطبيعتها الجيولوجية والجغرافية المعاينة الكاملة النافية لأي جهالة قانونية أو أي تحفظات على الموقع سواء كانت مادية أو عملية أو فنية أو جيولوجية أو تكنولوجية، وهذا دلالة على أن المدعى عليها من قامت بالأعمال الإنشائية للموقع حيث أن الموقع أثناء تعاقد موكلتي مع المدعى عليها كانت عبارة عن (أرض المشروع) وليس بناء وهذا دليل قطعي على عدم صحة جميع ما أورده ممثل المدعى عليها وثبوت أن الأعمال الهندسية هي مسؤولية الأخيرة. ثالثاً: عدم صحة ما أورده ممثل المدعى عليها أن هيئة المهندسين قررت إزالة المبنى بسبب أن المخططات غير معتمدة، حيث نص قرار لجنة فض المنازعات المرفق صراحة أن المبنى غير أمن من الناحية الإنشائية، والذي نتج عنه قرار ضرورة إزالة المبنى بالكامل لأنه غير آمن. رابعاً: لا يخفى على فضيلتكم أن الأعمال الإنشائية للأرض هي صلب التزامات المدعى عليها التعاقدية، كما أن المدعى عليها هي من قامت بتحديد الأعمال وخطوط سير العمل والخرائط وذلك ثابت بموجب المادة التاسعة من العقد الذي عد توقيعها عليه إقراراً منها بعلمها بالأعمال وخطوط سير العمل، فإن ما ادعى به وكيل المدعى عليها حجة قاصرة على موكلته لأنه في جميع الأحوال تحديد الخرائط والأعمال الإنشائية هي التزاماتها التعاقدية. خامساً: لا علاقة للمدعى عليها بالدفعة المسلمة من المالك لموكلتي حيث أن ذلك غير منتج ولا علاقة لها بالدعوى وما ذكره ممثلها من صرفه ٦٠ ألف ريال ذلك غير صحيح جمله وتفصيلاً. وحيث تقدمنا لفضيلتكم بما يثبت صحة دعوانا ويدحض جميع دفوع المدعى عليها التي لا أساس لها من الصحة، و لاستلام المدعى عليها للمبالغ محل الدعوى و لإقرار ممثلها بالاستلام. ولثبوت مخالفة المدعى عليها بنود العقد و مخالفتها لنص المادة الحادي والعشرون (يعتبر توقيع المقاول على هذا العقد إقراراً صحيحاً نافذاً لا يقبل الشك أو التراجع بقبوله للأعمال المسندة إليه وقدرته على القيام بها)، ولثبوت عدم قدرتها على القيام بالتزاماتها التعاقدية و لثبوت وقوع عدة أضرار مادية على موكلتي، وبناء على القاعدة الشرعية التي نصت (الضرر يزال)، وحيث نص العقد المبرم بين الطرفين في مادته السابعة عشر أنه في حال خالف المدعى عليه شروط وبنود العقد أو ظهر على لموكلتي عدم قدرة المدعى عليها تنفيذ بنود العقد يحق لموكلتي الرجوع على المدعى عليها قضائياً ومطالبتها بتعويض عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة. لذا وبناء على ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١) إلزام المدعى عليها برد إجمالي مبلغ وقدره (٢٢٩٧٥٦) مائتين وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وخمسون الف ريال. ٢) إلزام المدعى عليها بسداد إجمالي مبلغ وقدره (٨٣٫٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألف ريال قيمة حفر الأرض وإزالة المخلفات. ٣) إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة إجمالي مبلغ وقدره (٥٠٫٠٠٠) خمسون ألف ريال. ٤) تحتفظ موكلتي بحقها في المطالبة بالتعويض والرجوع على المدعى عليها عن جميع الأضرار المادية والمعنوية الناشئة.) وفي جلسة 03/02/1444هـ حضرت وكيلة المدعية سحر محمد حسن اركوبي (...) بموجب الوكالة رقم 431948351 كما لم يتبين حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة،وافهمت الدائرة وكيلة المدعية ان دعواها غير محرره حيث ان دعواها بحسب الردود تتعلق بإرجاع المبلغ المسلم للمدعى عليها والمتبين من صحيفة الدعوى وما ذكر بالجلسات الماضية ان الدعوى تتعلق بطلب تعويض، كما ان المدعى عليها افاد بوجود عدد من القضايا لسابقة تتعلق بموضوع الدعوى، عليه افهمت الدائرة المدعية وكالة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وتفصيلها تفصيلا واضحا مع ذكر جميع الوقائع السابقة وارفاق جميع المستندات وجميع الاحكام الصادرة في مواجهة موكلتها وحصر طلباتها وتقديم ذلك عبر ايقونة الطلبات خلال خمسة أيام، فاستعدت بذلك فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (أولاً: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠١٦ م على أن تقوم هذه الأخيرة بأعمال المقاولات لبناء منزل لسيدة تدعى سارة الشقير وذلك بموجب عقد إسناد أعمال مقاولة بالإنتاج والكمية (صورة العقد رقم ١). ثانياً: استلمت المدعى عليها إجمالي مبلغ وقدره (٢٢٩٧٥٦) مائتين وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وخمسون ألف ريال بموجب الشيك الصادر ذا الرقم ٦٢٥ الصادر من حساب موكلتي لدى مصرف الإنماء للمدعى عليها (مرفق صورة الشيك وصورة من كشف الحساب رقم ٢). ثالثاً: قبل تسليم العقار للمالكة سارة الشقير إكتشفت وجود عدة أخطاء في البناء نتيجة إهمال المدعى عليها للقيام بالتزاماتها التعاقدية. رابعاً: تقدمت مالكة العقار السيدة سارة الشقير بدعوى ضد موكلتي لدى لجنة فض المنازعات الهندسية. خامساً: ثبت لدى لجنة فض المنازعات الهندسية أن المبنى التي قامت ببنائه المدعى عليها غير آمن و يتعين إزالته بالكامل بسبب عدم قيام المدعى عليها بتنفيذ الأعمال وفقاً للأصول الهندسية، و ذلك ثابت بموجب التقرير الصادر من لجنة فض المنازعات بالهيئة السعودية للمهندسين المؤرخ ١٤٣٨/٧/٢٨هـ، مما أدى إلى تكبد الشركة و ممثلها النظامي العديد من الأضرار (مرفق صورة التقرير الصادر رقم ٣). سادساً: تكبدت موكلتي عدة أضرار مادية حيث قامت بسداد إجمالي مبلغ وقدره ٥٨,٠٠٠ ثمانية وخمسون الف ريال لإعادة حفر الأرض وإزالة المخلفات و سداد إجمالي مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠ خمسة وعشرون الف ريال الخاص بتعيين المكتب الهندسي من قبل الهيئة السعودية للمهندسين وغيرها من الأضرار المادية والمعنوية المذكورة آنفاً. سابعاً: أقامت مالكة العقار سارة الشقير بدعوى ضد موكلتي لدى المحكمة التجارية تطالب بسداد المبلغ الذي استلمته بإجمالي مبلغ وقدره (١.٢٨٧.٥٣٠) مليون ومئتان وسبعة وثمانين ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريالاً وصدر الحكم لصالح السيدة سارة الشقير بإعادة المبلغ الذي تسلمته موكلتي بموجب الصك رقم (٧٦٩٠) لعام ١٤٤٠ (مرفق صورة الصك رقم ٤). ثامناً: قامت مالكة العقار (سارة الشقير) برفع عدة دعاوى على موكلتي وممثلها النظامي على النحو الآتي: ١- أقامت مالكة العقار دعوى ضد الممثل النظامي للشركة لدى المحكمة العامة تطالب بإلزام موكلي أصالة بسداد قيمة المطالبة التي على الشركة بالرغم من سبق الفصل فيها، وتم الحكم بصرف النظر فيها والصادر بها الصك رقم (٤٠١٣٧٢٣٧٤) تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٥هـ (مرفق صورة الصك رقم ٥). ٢- أقامت مالكة العقار دعوى ضد الممثل النظامي لدى المحكمة التجارية والتي طالبت بها مالكة العقار إلزام موكلي اصالة بسداد قيمة المطالبة الذي على الشركة. و تم الحكم فيها بعدم قبول الدعوى والصادر بها الصك رقم (٣٠٨٤) تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ (مرفق صورة الصك رقم ٦). ٣- أقامت مالكة العقار دعوى ضد الممثل النظامي وشريكه علي عصام إبراهيم دبور لدى المحكمة التجارية والتي طالبت مالكة العقار إلزام موكلي وشريكه بسداد مبلغ المطالبة الذي على الشركة بالرغم من سبق الفصل في بموجب الصك الصادر بالرقم (٣٠٨٤) المرفق أعلاه، و عليه تم الحكم فيها بعدم قبول الدعوى والصادر بها الصك رقم (٩٥٢٠) تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥هـ (مرفق صورة الصك رقم ٧). ٤- أقامت مالكة العقار دعوى ضد الممثل النظامي للشركة لدى المحكمة التجارية تطالب بإلزام موكلي بسداد ما نص عليه الحكم التجاري ضد شركة موكلي بالرغم من سبق الفصل فيها كذلك بموجب الصك الصادر بالرقم (٣٠٨٤)، و تم الحكم فيها برفض الدعوى والصادر بها الصك رقم (٤٣٩٠٥٨٨٠٠) تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ (مرفق صورة الصك رقم ٨). ٥- أقامت مالكة العقار دعوى ضد شركة عصام دبور وشريكه للتصاميم والأعمال لدى محكمة التنفيذ تطالب بتعويض عن عدم تنفيذ الحكم و تم الحكم فيها بصرف النظر عن الدعوى بموجب الصك الصادر بالرقم (٤٣١٨٥١٦٣٨) تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ (مرفق صورة الصك رقم ٩). ٦- أقامت مالكة العقار دعوى ضد الممثل النظامي للشركة تطالبه شخصياً بسداد المبلغ إلا أن الدائرة حكمت برد الدعوى بموجب الصك الصادر بالرقم (١٣٥٦١) تاريخ ١٤٤٠هـ (مرفق صورة الصك رقم ١٠). ٧- أقامت مالكة العقار دعوى ضد الممثل النظامي للشركة لدى النيابة العامة وصدر حكم بحبسه ثلاثة أشهر للحق العام بموجب الصك الصادر بالرقم (٤٢١٥٣٣٢١١) وثلاثة أشهر أخرى للحق الخاص بموجب الصك الصادر بالرقم(٤٢١٥٤٤٥٠٨) (مرفق صورة الصك رقم ١١ و ١٢). ٨- أقامت مالكة العقار دعوى ضد موكلتي لدى المحكمة العامة تطالب بإثبات حالة العقار وصدر الحكم بإثبات الحالة بموجب الصك رقم (٤٣٣٤٩٠٣٧٦) تاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ (مرفق صورة الصك رقم ١٣). وحيث أن المدعى عليها استلمت المبلغ على أن تقوم بأعمال البناء وفق الأصول الهندسية وحيث أخفقت بالقيام بالأعمال المتفق عليها وتسببت في تكبد موكلتي وممثلها النظامي العديد من الأضرار المادية والمعنوية حيث أن البناء الذي قامت به غير آمن و تعين إزالته بالكامل وحيث أن العقد المبرم بين موكلتي و المدعى عليها نص في البند السابع عشر أنه يجوز لموكلتي الرجوع على المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها موكلتي والرجوع عليها أيضاً بما فاتها من كسب. لذا وبناء على ما تم ذكره نطلب من فضيلتكم الآتي: ١) إلزام المدعى عليها إعادة إجمالي مبلغ وقدره (٢٢٩٧٥٦) مائتين وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وخمسون الف ريال. ٢) إلزام المدعى عليها بسداد إجمالي مبلغ وقدره (٨٣٫٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألف ريال قيمة إزالة الحفر والخبير. ٣) إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة إجمالي مبلغ وقدره (٥٠٫٠٠٠) خمسون ألف ريال. ٤) تحتفظ موكلتي بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة التي تكبدتها موكلتي والممثل النظامي لها. كما تحتفظ موكلتي بحقها بإقامة دعوى على المدعى عليها تطالبها بالمبلغ الصادر بالحكم (٧٦٩٠) لعام ١٤٤٠.) وفي جلسة 07/04/1444هـ حضرت وكيلة المدعية سحر محمد حسن اركوبي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (431948351)، كما حضر لحضورها مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤاله عن سبب عدم حضور الجلسات السابقة أجاب بأنه كان مراجعاً للمحكمة التجارية لإخراج صك الحكم السابق الذي يدفع به بسبق الفصل، وبسؤال وكيلة المدعية عن الحكم السابق طلبت مهلة لتقديمه وذكرت بأن الحكم السابق كان بعدم قبول الدعوى لعدم التحرير، وأرفقت نسخة منه عبر أيقونة الطلبات، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن قدر المبالغ المسلمة للمدعى عليها فأجابت بأنها (229.756) ريال، ثم سألتها عن قدر قيمة الأعمال التي قامت بها المدعى عليها قبل قرار اللجنة الهندسية فأجابت بأنها لا تعلم قدرها، ثم سألتها الدائرة عمن قام بأعمال المشروع فأجابت بأنها المدعى عليها فقط، ثم سألتها الدائرة عن قدر المبالغ المستلمة من المالك فأجابت بأنه بمبلغ قدره (1.200.000) ريال، وقد قامت بتسليم المدعى عليه مبلغ المطالبة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الأعمال التي قام بها بالمشروع فأجاب بأن عمل موكلته ينحصر في أعمال البناء (العظم) وأن المسؤول عن المخططات والمواد هي المدعية، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن العقد كان عبارة عن مقاولة إنشاء وأنه هو المسؤول عن ذلك، عليه أفهمت الدائرة الأطراف بحاجة القضية للخبرة الهندسية للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص العقد المبرم بينهما، وفحص قرار لجنة فض المنازعات بالهيئة السعودية للمهندسين، وبيان مدى كون الأخطاء التي صدر بسببها قرار اللجنة تعود بكاملها لأعمال المدعى عليها أم لجزء منها، وفي حال كانت لجزء منها فيتم بيان قدر قيمة هذا الجزء، وذلك وفق العقد المبرم بين الطرفين ووفق ما تم سداده لها، كما أفهمت الأطراف بمتابعة إجراءات ندب وسداد أتعاب الخبير وتقديم المستندات وصدور تقرير الخبير وتقديم الملاحظات عليه عبر منصة خبرة، كما أفهمت وكيلة المدعية أنه في حال عدم سداد الأتعاب قبل الجلسة القادمة في الموعد المحدد فستقرر الدائرة اللازم نظاما في الجلسة القادمة، كما أفهمت الأطراف بتقديم ملاحظاتهم في الموعد المحدد في المنصة وفي حال عدم تقديمها فستقرر اللازم، كما أفهمتهم أنه في حال وجود أي مشكلة تقنية فعليهم التواصل مع المنصة، وفي حال عدم حل المشكلة فيتم التواصل مع الدائرة عن طريق البريد، فاستعد الطرفان لذلك وفي جلسة 22/06/1444هـ حضرت وكيلة المدعية سحر محمد حسن اركوبي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (431948351)، ولم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغه بموعد واربط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم 197250490، وتشير الدائرة إلى صدور التقرير النهائي في القضية وعدم تقديم الأطراف ملاحظات على التقرير المبدئي، وبسؤال وكيلة المدعية عن ملاحظاتها على التقرير أجابت بعدم وجود ملاحظات جوهرية على التقرير وتطلب الحكم بنتيجة التقرير النهائي، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 23/07/1444هـ حضرت وكيلة المدعية سحر محمد حسن اركوبي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (431948351)، كما حضر لحضورها مدير الشركة المدعى عليها عبدالعزيز النجراني، وتشير الدائرة إلى أنه بعد دراسة تقرير الخبير في القضية تبين أنه أصدر تقريره دون أن يتواصل مع الأطراف لعدم توفر وسيلة تواصل معهم، عليه أفهمت الدائرة الخبير بإعادة كتابة تقريره بعد التواصل مع الأطراف مع مراعاة أن المدة لكل طرف لتقديم مستنداته هي يومين تحل بتاريخ 25/ 07/ 1444هـ، وبعد هذا التاريخ يقوم الخبير بإصدار تقريره خلال خمسة عشر يومًا تحل في 10/ 08/ 1444هـ ثم يقوم الخبير باستلام ملاحظات الأطراف خلال ثلاثة أيام تحل في 13/ 08/ 1444هـ، ثم يقوم بإصدار تقريره النهائي والإجابة على الملاحظات قبل موعد الجلسة القادمة بأربعة أيام والتي ستكون بتاريخ 29/ 08/ 1444هـ، وتفهم الخبير بعدم قبول أي مستندات أو ملاحظات تقدم بعد التاريخ المحدد من الدائرة، وأفهمت الدائرة الأطراف بتزويد الخبير نسخة من محضر هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين صدور تقرير الخبير. وفي جلسة 29/08/1444هـ حضرت وكيلة المدعية سحر محمد حسن اركوبي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (431948351)، كما حضر لحضورها مدير الشركة المدعى عليها عبدالعزيز النجراني، وبسؤال أطراف الدعوى هل تم تقديم الاعتراضات للخبير والجواب عنها واطلاعهم على تقريره النهائي فأجابت المدعية قائلة نعم لقد تم تقديم اعتراضات الخبير واطلعت على تقريره النهائي وموكلتي على قناعة بما انتهى إليه تقرير الخبير هكذا أجابت، كما أجاب المدعى عليه قائلًا إننا نرفض قرار الخبير لكون أصر على ثبوت التنازل وهذا غير صحيح كما أني لم اطلع على التقرير النهائي حتى الآن هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة إمهال المدعى عليه مدير الشركة للاطلاع على التقرير النهائي، وختمت الجلسة وفي جلسة اليوم 26/10/1444هـ حضرت وكيلة المدعية سحر محمد حسن اركوبي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (431948351) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة، وحضور مديرها الجلسات السابقة، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير النهائي في القضية، كما تشير إلى عدم تقديم مدير المدعى عليها أي ملاحظات عليه وتخلف عن حضور هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير سألت وكيلة المدعية عن مستند موكلتها لاستحقاقها التعويض بمبلغ (58.000) ريال قيمة إعادة حفر الأرض وإزالة المخلفات فأجابت بأنها سند استلام المبلغ الكامل من المؤسسة التي قامت بهذه الأعمال، وبسؤالها عن الاعتماد الذي على المستند أجابت بأنه غير واضح، وتمسكت بطلباتها في الدعوى، عليه قررت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (229.756) مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون ريال. تمثل قيمة ما تم دفعه للمدعى عليها للقيام بأعمال مقاولة لبناء منزل يعود لسارة الشقير، وذلك بموجب عقد إسناد أعمال مقاولة بالإنتاج والكمية، وذلك للأسباب التي أوردتها في دعواها، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (58.000) ثمانية وخمسون ألف ريال تمثل قيمة قيمة إعادة حفر الأرض وإزالة المخلفات، وإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال قيمة التعويض عن أتعاب الخبرة الفنية بالمنازعة المنظورة أمام الهيئة السعودية للمهندسين، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث دفع مدير المدعى عليها بعدد من الدفوع، وقد رأت الدائرة حاجة القضية للخبرة الهندسية للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص العقد المبرم بينهما، وفحص قرار لجنة فض المنازعات بالهيئة السعودية للمهندسين، وبيان مدى كون الأخطاء التي صدر بسببها قرار اللجنة تعود بكاملها لأعمال المدعى عليها أم لجزء منها، وفي حال كانت لجزء منها فيتم بيان قدر قيمة هذا الجزء، وذلك وفق العقد المبرم بين الطرفين ووفق ما تم سداده لها، وبعد اطلاع الدائرة على النتيجة التي انتهى إليها الخبير، وحيث لم يقدم مدير المدعى عليها أي ملاحظات على تقرير الخبير رغم إمهاله وإفهامه عدة مرات، وقد أجاب الخبير عن جميع دفوعه التي قدمها في الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه بما انتهى إليه الخبير، عدا ما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض عن قيمة إعادة حفر الأرض وإزالة المخلفات، حيث لم تقدم وكيلة المدعية البينة الموصلة لتكبد هذه الأضرار وترفض الدائرة هذا الطلب، كما تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بكامل أتعاب الخبرة التي دفعتها المدعية ابتداءً لثبوت صحة دعوى المدعية، استنادًا للمادة (122) من نظام الإثبات ونصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا/ إلزام المدعى عليها/ شركة الصقر الإبداعية للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة عصام علي دبور وشريكه للتصاميم والاعمال الفنية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (229.756) مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون ريال، ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال قيمة التعويض عن أتعاب الخبرة الفنية بالمنازعة المنظورة أمام الهيئة السعودية للمهندسين، ثالثًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (9.257.50) تسعة آلاف ومائتان وسبعة وخمسون ريال وخمسون هللة؛ قيمة أتعاب الخبرة في هذه القضية، رابعًا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530047528 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439195139 لعام 1444هـ المدعي: شركة عصام علي دبور وشريكه للتصاميم والاعمال الفنية المدعى عليه: شركة الصقر الإبداعية للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (229.756) مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون ريال. تمثل قيمة ما تم دفعه للمدعى عليها للقيام بأعمال مقاولة، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (58.000) ثمانية وخمسون ألف ريال تمثل قيمة إعادة حفر الأرض وإزالة المخلفات، وإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال قيمة التعويض عن أتعاب الخبرة، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (229.756) مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون ريال، ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال قيمة التعويض عن أتعاب الخبرة الفنية بالمنازعة المنظورة أمام الهيئة السعودية للمهندسين، ثالثًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (9.257.50) تسعة آلاف ومائتان وسبعة وخمسون ريالا وخمسون هللة؛ قيمة أتعاب الخبرة في هذه القضية، رابعًا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية، فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة والتي حددت جلسة بتاريخ 14/1/1445ه عبر الاتصال المرئي، وبعد تبليغ الأطراف واستناداً الى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبناءً على المادة الحادية والثمانين من نظام المحاكم التجارية نصت على أن يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة ، ونصت المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من اللائحة على أنه إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف فتحكم المحكمة بعدم قبوله ، وبما أنه بالاطلاع على بيانات ومرفقات طلب الاستئناف الماثل تبين عدم وجود لائحة الاستئناف وبالتالي عدم قبول الاستئناف لعدم تضمنه أسبابا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليه وكالة شكلا. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث