حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530008524

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470612303/1444
رقم الحكم:4530008524
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470612303 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530008524 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٢٣٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) البناء المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليه مواد بناء وسباكة بثمن وقدره (٢٦,٢٧٣) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، إلا أنه سدد (١٦,٥٠٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٧٧٣) ريال وتحمل أتعاب المحاماة مبلغًا قدره (١,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى طالبًا إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩,٧٧٣) ريال وكذلك أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بأنه قام بالتنازل عن المؤسسة بما لها وما عليها لــ(...) ويطلب الحكم بعدم صفته في هذه الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا بأنه سبق وأن أقامت موكلته ضد (...) دعوى بمطالبتها بالمبلغ وأنكرت الدعوى وأجابت (...) في تلك الدعوى بأن المؤسسة المدعى عليها لا تزال تحت ملك المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه أكد على جوابه وتمسك به فطلبت الدائرة منه تقديم ما يثبت التنازل للمذكورة بعاليه وكذلك تقديم السجل التجاري الخاص بالمؤسسة المدعى عليها على أن يكون التقديم خلال عشرة أيام من تاريخه وإيداع ما طلب منه في ملف القضية فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ حضر اطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم عبر ملف القضية مذكرة تضمنت عدد من المستندات كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم طلبا للدائرة تضمن إدخال مالكة المؤسسة محل الدعوى وعليه قررت الدائرة رفض طلب وكيل المدعية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وبعد دراسة القضية وبالاطلاع على ما قدمه الأطراف رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية طلب في دعواه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته (٩٧٧٣) ريال قيمة التوريد لصالح المدعى عليه؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبناء على العقد المبرم بين الطرفين وحيث أقر المدعى عليه بصحة العقد ودفع بأنه قام ببيع المؤسسة لطرف آخر وصدر من الدائرة الثامنة عشر في هذه المحكمة حكم برفض الدعوى في مواجهة المشتري الجديد باعتبار أن إبراهيم الجاسر هو مبرم العقد وهو من قام بأخذ البضاعة من المدعية وليس للمالك الجديد أي علاقة بها وإليه تحيل الدائرة منعًا للإطالة وهو ما يجعل ذمة المدعى عليه مشغولة بالبضاعة محل الدعوى إذ إن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامه بسداده للمدعية، وعن أتعاب المحاماة فحيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها أن المدعى عليه قد أحوجها للشكاية ودفعها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يقرب من الوجه المعتاد لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع على وفق ما طلبه وكيل المدعية بما تقرب نسبته عن (١٠%) من المبلغ المحكوم به في الدعوى وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. ولا يغير من ذلك طلب المدعى عليه بإدخال من قام بشراء المؤسسة إذ إنه سبق الحكم برفض الدعوى في مواجهتها بالحكم المشار له أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩,٧٧٣) تسعة الاف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال. ثانيا: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٠٠) ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث