حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530022497
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471052979/1444
رقم الحكم:4530022497
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471052979لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530022497 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471052979 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله قد باع على المدعى عليها مواد غذائية ومستلزمات مطاعم بثمن وقدره (176,009.54) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها سددت (130,605.93) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعدة طلبات، أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (45,403.61) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفي جلسة 15/11/1444هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب البينة منه ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب الصادر من مؤسسة موكله وكذلك الفواتير الصادرة من مؤسسة موكله المتضمنة لتوقيع المدعى عليها والمرفقة مع المذكرة المودعة قبل الجلسة وباطلاع الدائرة عليها سألت وكيل المدعي هل لدى موكله بينه أخرى غير ما تقدم به فطلب الامهال لذلك والرجوع لموكله فأجابته الدائرة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها . وفي جلسة 23/12/1444هـ حضر المدعي أصالة ووكيله فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي أودع في ملف القضية رقم مذكرة تضمنت عدد من المستندات تتلخص في حوالات بنكية صادرة من البنك (...) وباطلاع الدائرة عليها أفهمت المدعي بأنه ليس له إلا يمين المدعى عليها، فطلب يمين المدعى عليها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليها بإداء اليمين. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة كما حضر وكيله فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بالموعد إلكترونياً لإداء اليمين بموجب التبليغ رقم (78399221) ولصلاحية القضية رقم للفصل فيها بحالتها الراهنة قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم، أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره (45,403.61) ريال، مقابل قيمة بيع مواد غذائية ومستلزمات مطاعم، وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما كان المدعي وكالة لم يقدم بينة كافية على الدعوى ورضى بيمين المدعى عليه على نفي الدعوى وتم إبلاغ المدعى عليه بذلك ولم يحضر من يمثله شرعاً، حيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن للحاكم الحكم على الغائب وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، وعن أتعاب المحاماة فحيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع على وفق ما رأته الدائرة تقديرًا صحيحًا عادلاً بما تزيد نسبته عن (10%) من المبلغ المحكوم به في المطالبة وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية رقم الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولاً : إلزام مطعم (...) لتقديم الوجبات ( السجل التجاري رقم (...)) بأن تدفع لــــ (...) ( هوية وطنية رقم (...)) مبلغا وقدره (45403.61) خمسة وأربعون ألفا وأربعمائة وثلاثة ريالات وواحد وستون هللة . ثانيًا : إلزام مطعم (...) لتقديم الوجبات ( السجل التجاري رقم (...)) بأن تدفع لــــ (...) ( هوية وطنية رقم (...)) مبلغا وقدره (4550) أربعة الاف وخمسمائة وخمسون ريال وذلك مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق .