حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530027265
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471161427/1444
رقم الحكم:4530027265
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161427 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530027265 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471161427 لعام 1444هـ المدعي: (...) سيراميك المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 2019/11/27م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها التي تحولت إلى الشركة المدعى عليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات على أن تقوم المدعية بتوريد بضاعة عبارة عن سيراميك، بداية التعامل في تاريخ 2019/11/27م ونهاية التعامل في تاريخ 2021/03/13م، إجمالي قيمة التعامل بالدولار الأمريكي مبلغ قدره (1,058,918.21) مليون وثمانية وخمسون ألفا وتسعمائة وثمانية عشر دولاراً أمريكياً وواحد وعشرون سنتاً، وقامت المدعى عليها بسداده بالدولار الأمريكي مبلغ قدره (754,870) سبعمائة وأربعة وخمسون ألفا وثمانمائة وسبعون دولار أمريكي، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (304,048.21) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانية وأربعون دولاراً أمريكياً وواحد وعشرون سنتاً لم تقم المدعى عليها بسدادها حتى الآن، وقامت المدعية بتسليم كامل البضاعة للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد باقي ثمن البضاعة المستحقة في ذمتها، وتعادل بالريال السعودي مبلغ قدره (1,140,322.44) مليون ومئة وأربعون ألفا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريالا وأربعة وأربعون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد باقي ثمن البضاعة الحال والمستحق في ذمتها للمدعية مبلغ قدره (304,048.21) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانية وأربعون دولاراً أمريكياً وواحد وعشرون سنتاً، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من (المدعية) المتضمن مبلغ قدره (304,048.21) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانية وأربعون دولاراً أمريكياً وواحد وعشرون سنتاً 2- أوامر شراء للتعاقد محل الدعوى 3- مجموعة بوليصات شحن وفواتير ومستندات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16 / 12 / 1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابطها له، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في غياب المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة أو أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع فقال: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: قيمة توريد بضاعة سيراميك. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه أجاب قائلاً: دعواي هي كما جاء في صحيفة الدعوى. هكذا قال. عليه فقد أفهمته الدائرة أن عليه أن يرفق دعواه محررة بشكل واضح ويرفق ما لديه من بينة على أصل التعاقد بين الطرفين وتسليم البضاعة للمدعى عليها، ففهم ذلك واستعد به ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 30/ 12 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي وكالة، وحضر ممثل المدعى عليها بموجب السجل التجاري، وبسؤال ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى. قال: لا ننكر الدعوى والمبلغ المطالب به صحيح، لكن أطلب مهلة للصلح مع المدعية في طريقة السداد. هكذا قال. وبعرضه على المدعي وكالة قرر موافقته على مهلة الصلح. عليه أجابتهما الدائرة لطلبهما ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/07هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر مدير المدعى عليها، ثم قرر الطرفان أنهما اصطلحا على ما يلي: أن يتم سداد المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها بتاريخ 1445/01/20هـ، ويتم خصم مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف دولار، ليصبح المبلغ الباقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (1,103,322.44) مليون ومائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريالاً وأربعة وأربعون هللة ا.هـ عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأقفلت باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث اصطلح أطراف الدعوى على ما ذكر بعاليه، واتفاقهما هذا صلحاً، وحيث أن وكالة المدعي وكالة تخوله حق الإقرار، ولقوله تعالى:((وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)) النساء:128،ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا أخرجه أبو داود، وابن حبان، ولما جاء في المادة (29) من نظام المحاكم التجارية ونصها: 2-إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، ولما دلت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ولائحتها (3/70) والتي نصت على أن ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقاً- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى . لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح المبرم بين الطرفين ولزومه لهما، وذلك بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية/ (...) سيراميك، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (1,103,322.44) مليون ومئة وثلاثة آلاف وثلاث مئة واثنان وعشرون ريالاً وأربع وأربعون هللة بتاريخ: 20 / 01/ 1445هـ. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.