حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630247052
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670190556/1446
رقم الحكم:4630247052
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670190556 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630247052 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٠٥٥٦ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عطارة ومحامص) عدد (٩٠) (عطارة ومحامص ومكسرات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٥,١٨٦.٥٠) خمسة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٤م بمبلغ قدره(٥,١٨٦.٥٠) خمسة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير البيع). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,١٨٦.٥٠) خمسة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٣٠/٠٢/١٤٤٦ه وفيها حضر (...)سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن (...)بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدائرة السير في القضية حضورياً حسب المادة ٥٧-٢ من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه، ادعى بقوله: " إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (...) عدد (٩٠) حيث ان نوع البضائع المسلمة للمدعى عليه "عطارة ومحامص ومكسرات"، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٤٩٣٨.١٠) أربعة الاف وتسعمائة وثمانية وثلاثون وعشر هللات ريال سعودي لم يسدد المدعى عليه من الثمن ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٥م بمبلغ قدره(٤٩٣٨.١٠) أربعة الاف وتسعمائة وثمانية وثلاثون وعشر هللات ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وذلك استناداً إلى (فواتير البيع). -وتفصيل البضائع المسلمة للمدعى عليه على النحو التالي: ١-عدد ١٢ علبة زعفران (...) أربعة جرام بقيمة (٢٤٨.٤٠ ريال). ٢-حبة بركة (...) وزن عشر ة كيلو بقيمة (٨٥ ريال). ٣-عدد ٣ مكسرات ارز (...)وزن ٥ كيلو بقيمة (٢٤٠ريال). ٤-عدد ٣ مكسرات (...)مشكلة وزن ٥ كيلو بقيمة (٢٢٢ريال). ٥-عدد ١ ترمس حلو حب وزن ١٥ كيلو بقيمة (٩٥ ريال). ٦-عدد ١٢ علبة (...)بهارات وزن ٥٠٠ جرام شد ١٢ بقيمة (١٦٨ ريال). ٧-عدد ١ سمسم (...) ني وزن ١٠كيلو بقيمة (١٣٠ريال). ٨-عدد ٢٤ (...)خلطة الزعفران بالهيل وزن ١٥٠ جرام شد ٢٤ بقيمة (٣١٢ ريال). ٩-عدد ١ زبيب اصفر وزن ١٠ كيلو بقيمة (١١٥ريال). ١٠-عدد ١ كاجو ني وزن ١٠ كيلو بقيمة (٣٥٠ ريال). ١١ -عدد ١٢ علبة زعفران (...) وزن ٢ جرام بقيمة (١٦٨ ريال). ١٢-عدد ١٢ علبة زعفران (...) وزن ٦ جرام بقيمة (٢٦٤ ريال). ١٣-عدد ١ جوز عين الجمل (...) بقيمة (٢٤٠ ريال). ١٤-ورق غار هندي وزن ١٠ كيلو بقيمة (٩٠ ريال). ١٥-جوز الهند (...) وزن ٧ كيلو بقيمة (٩٠ريال). ١٦-فلفل اسود جامبو وزن ٢٥ كيلو بقيمة (٤٨٠ ريال). ١٧-فستق (...) ستاندر محمص بدون ملح بقيمة (٤٠٠ ريال). ١٨-فستق (...) ستاندر محمص مالح وزن ١٠ كيلو بقيمة (٤٠٠ ريال). ١٩-لبان ذكر وزن ١٠ كيلو بقيمة (٢٦٠ريال). ثانياً: الطلبات -أصحاب الفضيلة بناءًا على ما تقدم بعالية أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٣٨.١٠) أربعة الاف وتسعمائة وثمانية وثلاثون وعشر هللات ريال. " هكذا ادعى وبسؤال المدعي حصر بيناته على دعواه، قال: " بيناتي هي الفواتير" هكذا أجاب وبسؤاله أجميع هذه البينات مرفقة عن طريق النظام قال: "نعم" هكذا قال. فرفعت الجلسة للاطلاع على البينات ودراسة القضية، وبجلسة ١٥/٠٣/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعي :(...)سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن (...)بالوكالة رقم ( ...) وحضر المدعى عليه:(...)سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته اصيلاً عن نفسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بقوله: أن الدعوى غير صحيحة وينكر الفواتير، وبعرض ذلك على وكيل المدعي: ذكر أن البينة هي الفواتير الضريبية فأفهمته الدائرة بكونها خالية من التواقيع أو الأختام المنسوبة للمدعية فصادق على ذلك لكن ذكر بوجود الكود، فسألته الدائرة: هل لديكم مزيد بينة على ما قدمتم؟ فأجاب بقوله: أكتفي بما قدمت، فأفهمته الدائرة بأنه ليس لموكلته إلا يمين المدعى عليه النافية لهذه الدعوى فهل تطلبها: فأجاب بقوله نعم أطلبها: فوعظته الدائرة وحذرته من خطورتها فأبدى استعداه وحلف قائلا: (والله العظيم الحكيم أن المدعي في هذه الدعوى لم يورد لي البضاعة محل النزاع وهي عبارة عن عطارة ومحامص بالمبلغ محل المطالبة وقدره: (٥,١٨٦.٥٠) خمسة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال) هكذا أحلف، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٥,١٨٦.٥٠) خمسة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال وخمسون هللة، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن (عطارة ومحامص) عدد (٩٠) ولم يسدد منها شيئا، وحيث دفع وكيل المدعى عليه دفعاً موضوعياً بأن الدعوى غير صحيحة حيث لم يتم التعامل معه في عقود أو فواتير وحيث إن المدعى عليه لم يصدق المدعي في دعواه وأنكر تعامله معه وأنكر الفواتير وصحتها، وبذلك أصبحت الدعوى خالية عن الدليل، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) وحيث إن وكيل المدعية ومن تلقاء نفسه رغب في أن يقتصر في إثبات حقه على طلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى فحضر المدعى عليه أصالة وأداها مغلظة ينفي بها دعوى المدعية على النحو المذكور في الوقائع وتأسيساً على أنه من القواعد القضائية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر فحكمت الدائرة بالحكم المرصود أدناه وبه قضت. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.