حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630222174

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670201717/1446
رقم الحكم:4630222174
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670201717 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630222174 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠١٧١٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (٩٢٥) (بسكويت مارشيميلو+شوكوباي شكولا+كيك قلب+كليجا بيكر+)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٥٧,٤٣٥) سبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً سدد منه مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (موكله مالك لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) وتعمل في مجال توريد المواد الغذائية والمدعى عليها قامت بشراء بضائع من موكله على أن تقوم بالسداد عن طريق الفواتير بالآجل بإجمالي مبلغ قيمته مبلغ قدره (٥٧,٤٣٥) سبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وسددت المدعى عليها منها إجمالي مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال على دفعات والمتبقي في ذمتها هو مبلغ قدره (٢٢,٤٣٥) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٢٢,٤٣٥) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/٠٩/١٢م بإجمالي مبلغ قدره (٢٢,٤٣٥) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً. ٢- محرر عادي متمثل في فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٨هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبالاطلاع على ملف الدعوى، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٢٢,٤٣٥) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً. وبما أن محل الدعوى ثمن بيع وتوريد، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في (كشف حساب وفواتير بختم المدعى عليها) ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٢,٤٣٥) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث