حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630022233

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571248110/1445
رقم الحكم:4630022233
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571248110 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630022233 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨١١٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تقدم المدعى عليه: إلى موكلته، في تاريخ ٠٩ /١٢ /٢٠١٢م، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلته على المدعى عليه: باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبه، وبعد أن استقر المدعى عليه: على الباقة المناسبة له، بدأت موكلته مباشرة في تزويد المدعى عليه: بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه فقد صدرت للمدعى عليه فاتورة خدمات قدرها (١٧,٨٤٢.٧٥) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريالاً و خمسة وسبعون هللة، وذلك بتاريخ ٠٦ /٠٦ /٢٠٢١م، وطالبتها موكلته بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه ٢٨ /٠٦ /٢٠٢١م، إلا أن المدعى عليه: لم يستجب لموكلته دون مسوغ مشروع، وامتنع عن سداد قيمة الفاتورة، وطالب بإلزام المدعى عليه: تسليم الثمن وقدره (١٧,٨٤٢.٧٥) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريالاً و خمسة وسبعون هللةً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧٨٤.٢٧) ألف وسبع مئة وأربعة وثمانون ريالاً و سبعة وعشرون هللةً، وقدم سنداً لطلبه فاتورة صادرة باسم المؤسسة المملوكة للمدعى عليه بناءً على السجل التجاري الذي أرفقه المدعي: وكالة، كما قدم عقد صورة لعقد خدمات (...) ممهوراً بختم المؤسسة مملوكة المدعى عليه:، كما قدم صورة لاستمارة خطوط (...) تضمنت الخطوط التي طلبها المدعى عليه: ممهورة بختم المؤسسة ذاتها، كما قدم كشف حساب صادر من المدعية تضمن ذات مبلغ المطالبة، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي:ة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه: أو من يمثله رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم ١٠٨٧٤٣٤١٩، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي:ة طلبه في إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره (١٧,٨٤٢.٧٥) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللةً، ومبلغ وقدره (١٧٨٤.٢٧) ألف وسبعمئة وأربعة وثمانون ريالاً وسبعة وعشرون هللة لقاء مصاريف التقاضي، وقدم في سبيل إثبات دعواها فاتورة صادرة باسم المؤسسة مملوكة المدعى عليه: بناء على السجل التجاري الذي أرفقه المدعي: وكالة، كما قدم عقد صورة لعقد خدمات (...) ممهورا بختم المؤسسة مملوكة المدعى عليه:، كما قدم صورة لاستمارة خطوط (...) تضمنت الخطوط التي طلبها المدعى عليه: ممهورة بختم المؤسسة ذاتها، كما قدم كشف حساب صادر من المدعي:ة تضمن ذات مبلغ المطالبة، ولما كان الثابت بناء على ما قدمته المدعي:ة وجود علاقة بين الطرفين، والأصل صحة الأختام والتواقيع ونسبتها إلى صاحبها، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه: أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، واستناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه:ا رغم تبلغه بالجلسة مما يعد إسقاطا منه لحقه في الدفع، وبناء على الفقرة رقم (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وأما عن أتعاب المحاماة وبما أن المحكمة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً على المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعي:ة إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه:، وكان في مُكنته حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالمحكمة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب وكيل المدعي:ة إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع له عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٩٠٠) تسعمائة ريال ورفض ما زاد عن ذلك، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. .. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:/ (...)، سجل مدني رقم: (…) بأن يدفع للمدعية/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (…) مبلغاً قدره (١٧,٨٤٢.٧٥) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللةً، ومبلغاً قدره (٩٠٠) تسعمائة ريال لقاء أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث