حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630243779
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670262796/1446
رقم الحكم:4630243779
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670262796 لعام 1446 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630243779 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670262796 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمةالتجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته شركة (...) مع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بموجب أمر الشراء رقم (10074276) وتاريخ 11/7/2021 ورقم (10074279) وتاريخ 12/07/2021 وذلك بشأن تنفيذ أعمال مقاولات في مشروع (...) (JAP2B.J.ECC&D3)، وقد استلمت موكلته للموقع ونفذت كافة الأعمال المتفق عليها، ورغم تسليم الأعمال المنفذة تسليم نهائي إلا أنه لم يتم تسليم موكلته مبلغ ضمان الأعمال نسبة الـ 5 % حتى الآن رغم حلول موعد استحقاقها، وقد بلغت قيمة مبلغ الضمان عن أعمال أمر الشراء رقم (10074276) وتاريخ 11/07/2021 مبلغ وقدره (88,205.17 ريال ثمانية وثمانون ألف ومائتين وخمسة ريال وسبعة عشر هللة، وبلغت قيمة مبلغ الضمان عن أعمال أمر الشراء رقم (10074279) وتاريخ 12/07/2021 مبلغ وقدره (23,930.58 ريال ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال وثمانية وخمسون هللة، وبذلك تكون القيمة الإجمالية المستحقة لموكلته والمتبقية عن الأعمال المنفذة والمسلمة للمدعى عليها تسليم نهائي إجمالي مبلغ وقدره (112,135.75 ريال مائة واثني عشر ألف ومائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة،وأفيد أن موكلته قد أشعرت المدعى عليها بموجب إشعار محرر بتاريخ 21 / 07/ 2024 م بسرعة سداد المبلغ المستحق في ذمتها في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ الإشعار، وبذلك تكون القيمة الإجمالية المستحقة لموكلته والمتبقية عن الأعمال المنفذة والمسلمة للمدعى عليها تسليم نهائي إجمالي مبلغ وقدره (112,135.75 ريال مائة واثني عشر ألف ومائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة.وطالب:بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (112,135.75) مائة واثنا عشر ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال و خمسة وسبعون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات،إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/15هـ: حضـر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الجواب على الدعوى قالت: ما جاء في دعوى المدعي وكالة صحيح جملة وتفصيلا ونطلب الصلح على سداد مبلغ المطالبة على ثلاث دفعات دفعة بتاريخ 01/10/2024م، والدفعة الثانية بتاريخ 01/112024م، والدفعة الثالثة في 01/12/2024م، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: الصلح مع المدعية على سداد مبلغ المطالبة وأتعاب المحاماة على دفعتين، وعقبت المدعى عليها وكالة بأن موكلته مستعدة لدفع مبلغ المطالبة دون أتعاب المحاماة لكون موكلته طلبت الصلح من أول جلسة،وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (112,135.75) مائة واثنا عشر ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال و خمسة وسبعون هلله المتمثلة مستحقات مالية في عقد مقاولات،إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال المتمثلة بالتعويض عن أضرار التقاضي. وقد أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في:ما جاء في دعوى المدعي وكالة صحيح جملة وتفصيلا ونطلب الصلح على سداد مبلغ المطالبة على ثلاث دفعات.وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (112,135.75) مائة واثنا عشر ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال و خمسة وسبعون هلله المتمثلة مستحقات مالية في عقد مقاولات، تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية. ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما، مماتنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال المتمثلة بالتعويض عن أضرار التقاضي،ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، والمادة (120)من نظام المعاملات المدنية، مماتنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (112,135.75) مائة واثنا عشرة ألف ومائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله تقسم على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ 01/10/2024م مبلغ وقدره (56,067.87) ستة وخمسين ألف وسبعة وستين ريال وسبعة وثمانين هللة، والدفعة الثانية بتاريخ 01/112024م مبلغ وقدره (56,067.87) ستة وخمسين ألف وسبعة وستين ريال وسبعة وثمانين هللة، إضافة لأتعاب التقاضي مبلغا وقدره (10,000)عشرة آلاف ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.