حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530011174
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471197378/1444
رقم الحكم:4530011174
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471197378 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530011174 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٧٣٧٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للنقل والتخزين المدعى عليه : شركة مفروشات (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم:(...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥ هـ صادرة عن الموثق/ (...)) ٢ - (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم:(...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أخشاب وديكورات وتركيبها في المدرسة (...)و (...) في (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ بثمن إجمالي قدره (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهرين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مخالصة نهائية. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الوفاء مما أدى إلى دفع أتعاب محامي لرفع الدعوى والترافع فيها، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألفًا ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لدعواها: مخالصة نهائية بختم وتوقيع الطرفين. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ حضرت فيها وكيلة المدعى عليها فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعية وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. ثم قدم وكيل المدعية طلب إعادة نظر في القضية المشطوبة. وفي ١٤٤٥/٠١/٠٥هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت ما نصه: (أفيد فضيلتكم أن موكلتي شركة عابر الأفق للنقل والتخزين تعاقدت مع المدعى عليها شركة مفروشات (...) المحدودة بتاريخ ١٠/٦/٢٠٢١ على أن تقوم موكلتي بتوريد أخشاب وتركيبها في المدارس (...) و(...) مقابل مبلغ (١.٧٠٠.٠٠٠) مليون وسبعمائة ألف ريال وقامت موكلتي بإنجاز العمل؛ واتفق الطرفان على إنهاء العقد وفق مخالصة نهائية تم توقيعها بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣ على أن تخصم المدعى عليها على موكلتي مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال غرامة تأخير وتقوم بسداد مبلغ (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال خلال عشرة أيام من توقيع المخالصة، إلا أن المدعى عليها أخذت في التسويف والمماطلة والتأخير حتى ألجأت المدعية موكلتي للتعاقد مع محامي ورفع هذه الدعوى. ولما تقدم تطلب موكلتي الحكم على المدعية بما يلي: ١- سداد قيمة المخالصة مبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال. ٢- دفع أتعاب التقاضي بواقع (١٠%) مبلغ (٤٥.٠٠٠) ريال). وفي جلسة ١٤٤٥/٠١/٠٥هـ سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلته فأحال على تحرير الدعوى المقدمة عبر النظام المقدم بتاريخ ١٤٤٥/١/٥هـ، ثم وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، ثم وبعرض الصلح على طرفي الدعوى رفض وكيل المدعية ذلك، ثم وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت أن موكلتها تقر بمبلغ المطالبة وأن المشكلة بعدم السداد في الإدارة المالية السابقة وأنها مستعدة للسداد خلال الشهر القادم على دفعات وذلك بواقع مائة وخمسون ألف ريال كل أسبوع، ثم وبعرض ذلك على وكيل المدعية رفض عرض المدعى عليها، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عما يودان إضافته فقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه، فيما ذكرت وكيلة المدعى عليها بأن موكلته ترفض طلب المدعية لأتعاب المحاماة، ثم ونظراً لتهيؤ الدائرة للفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من البضاعة الموردة وفق المخالصة التي بينهما بمبلغ وقدر (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال ودفع أتعاب التقاضي وقدره (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية مخالصة نهائية بختم وتوقيع الطرفين، وحيث أن المدعى عليها أقرت بصحة المبلغ المطالب به، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره؛ لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار وترتب عليه أثره المطالب به، وعليه واستناداً على المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ والتي نصت على أنه: (١- يلزم المقر بإقراره....) فإن الدائرة تحكم للمدعية بملغ المطالبة الأصلي، وفيما يتعلق بطلب المدعية لأتعاب المحاماة وبما أنها لم تقدم عقدها مع المحامي، ولئن كان العقد غير ملزم بذاته للدائرة إلا أنه يتعذر عليها الفصل في أتعاب المحاماة دونه، إذ أن المتوجب تقديمه للنظر في استحقاقها وفقا لبنوده وتداركا للتقدير لها بأكثر مما غرمته، وبما أنها فرطت في تقديم مستند استحقاقها؛ لذا فإن الدائرة ترفض هذا الطلب، وتنتهي الدائرة بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا : بإلزام شركة مفروشات (...) المحدودة ( السجل التجاري : (...)) بأن تدفع لـشركة مفروشات (...) المحدودة ( السجل التجاري : (...)) مبلغا مقداره (٤٥٠٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال. ثانيا : رفض طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي، والله الموفق .