حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530048041
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570058345/1445
رقم الحكم:4530048041
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570058345 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530048041 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم 4570058345 لعام 1445هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الطلب إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: نظرا لقيام المدعى عليها بـعدم الالتزام و المماطلة لمدة (4) أشهر و (24) يوم، لإنهاء مشروع مقهى ولم ينتهي من الاعمال الأساسية والواقع في (.....) حي (......) ، وأراد الخروج على الموقع قبل تسليمه لمقاول اخر وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ وطالب بإثبات الحالة التي أخشى فواتها. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أعمال تشطيب وديكور، على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن اتفاق طرفي الدعوى بتنفيذ أعمال مقاولة، ممهور بختم منسوب للمدعى عليها، بتاريخ 2023/02/26م. 2- إيصال عملية على مطبوعات مصرف (.......) ، المتضمن تحويل مبلغ (229,000) مئتان وتسعة وعشرون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية هذا اليوم 1445/01/15هـ وفيها حضر المدعي أصالة وحضر المدعى عليه صاحب المؤسسة. وبسؤال المدعي عن طلبه؟ أجاب: بأنه يطلب إثبات حالة المحل -مقهى- وفسخ العقد مع المدعى عليها للتعاقد مع مقاول آخر، وبعرض على المدعى عليه؟ أجاب: بأنه موافق على إثبات الحالة، والمعدات التي يملكها في الموقع حيث أقفل عليها المدعي. وبعرض الصلح بين الطرفين حيث أنهما متفقان على ندب الخبير ويرغبان في معرفة المستحق لكل طرف قبل الآخر فوافق الطرفان على الصلح وإنهاء الأمر وديًا. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه بإثبات حالة المشروع المتوقف. ولما كان الطرفان قد اتفقا على إنهاء الطلب صلحاً وحل الأمر ودياً، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الإصلاح بين الناس وقطع أسباب النزاع والخصومة مطلب شرعي محمود، واستناداً إلى المادة (29) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن الصلح لا يخالف الشرع أو النظام، فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى إثباته، وبه تقضي: نص الحكم: قررت الدائرة إثبات الصلح بين الطرفين، والله الموفق.