حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4530043393

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570037775/1445
رقم الحكم:4530043393
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570037775 لعام 1445 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530043393 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣٧٧٧٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مقهى (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (فوضت موكلتي المدعية / (...) زوجها السيد / (...) في بيع محل مقهى (...) تملكه موكلتي بحي (...) شارع (...) سجل تجاري رقم (...) إلى المدعى عليه (...) مقابل ثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠ريال) مائتان ألف ريال وتم كتابة مبايعة بين زوجها والمدعى عليه في يوم ١٤/٨/٢٠٢٢م، واتفقا في هذا العقد على أن يدفع المدعى عليه وقت تحرير العقد مبلغ قدره ١٥٠٠٠٠ ريال والباقي (٥٠,٠٠٠ريال) على أقساط لمدة أقصاها ستة أشهر، وتم سداد (١٥٠٫٠٠٠) وتم افراغ محل المقهى الى المدعى عليه وحتى الآن لم يتم سداد باقي المبلغ ومن ثم فإن ذمته مشغولة بمبلغ خمسون ألف ريال وموكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم لها بإلزام المدعى عليه بتسليمها مبلغ خمسون ألف ريال المتبقية من قيمة بيع محل المقهى وافراغه عليه. حفظكم الله ورعاكم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي سدد منه (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٤/٠١/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٩٨٦٣١٩٠)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال لمذكرة مرفقة ناصة على: (في يوم ١٤/٨/٢٠٢٢م باع زوج موكلتي لصالح المدعى عليه محل مقهى بحي (...) شارع (...) سجل تجاري رقم (...) مرفق ١ صورة من السجل التجاري ، مقابل ثمن إجمالي وقدره (٢٠٠,٠٠٠ ريال) مرفق ٢ صورة المبايعة ، واتفقا على أن يسدد المدعى عليه مبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال) وقت تحرير العقد ويسدد باقي المبلغ المقدر بــــ (٥٠,٠٠٠ ريال) على أقساط لمدة ستة أشهر، وقامت موكلتي بنقل وإفراغ المحل للمدعى عليه في يوم ٢٦/١/١٤٤٤هـ، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد خمسون ألف ريال المتبقي من ثمن محل المقهى، وقد طالبته موكلتي مرارا وتكرارا بالطرق الودية لسداد هذا المبلغ إلا أن المدعى عليه لم يلتزم ويماطل في السداد مما يعود ذلك على موكلتي بالضرر لحبس المبلغ في ذمته وعدم استنفاعها به، وقد نهت الشريعة الإسلامية عن أكل أموال الناس بالباطل، لعل مما يؤكد حفظ الشارع للأموال وتحريمها، وعدم جواز أخذها إلا بطيب نفس صاحبها: ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوم النحر، فقال: (يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام، قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام، قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، فأعادها مرارًا)، وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (... بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!)، ولذلك يعد المال أحد تلك الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية بوجوب حمايتها ودرء المفاسد عنها، وما ذلك إلا لما في التفريط فيها من الفساد العظيم، والإثم الكبير، والعواقب الوخيمة، بل سعى الشارع إلى المحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها، وأعظمها وأنفعها، فمنع أخذه بغير حق شرعي، ووجه معتبر، فنرى - مثلاً - أن الله عز وجل قد نهانا أن نأكل أموال بعضنا بالباطل، وبدون وجه حق، فقال الله عز وجل: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ﴾، فلم تمتلك موكلتي إلا عقد لواء هذه الخصومة للحكم لها بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ خمسون ألف ريال الباقي من ثمن محل المقهى) ا.هـ. وبعد اطلاع الدائرة على العقد المبرم وجدته الدائرة مبرما بين (...) والمشتري (...) بشأن بيع الأول المقهى المدعى عليه على الثاني مقابل مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن علاقة (...) (البائع) بمن يدعي عنها (...)، فأفاد بأن (...) زوج المدعية ووكيلها وقد حرر العقد كوكيل، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠ ريال) يمثل المبلغ المتبقي من قيمة بيع المؤسسة المدعى عليها على المشتري (...)، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، واستناداً لنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وبتأمل الدائرة لمرفقات القضية، وحيث جاء في عقد البيع محل الدعوى على أن يقوم زوج المدعية بصفتها البائع ببيع المؤسسة محل الدعوى على المشتري (...)، ولكون المدعية رفعت دعواها الماثلة ضد المؤسسة المباعة لا على المشتري (...)؛ فقد تبين للدائرة رفع المدعية لدعواها على غير ذي صفة، إذ أن الصحيح في الدعاوى المتعلقة بعقود البيع أن تنشأ بين ذات أطراف العقد وهم المشتري والبائع، لا أن يقوم البائع برفع دعواه على المبيع نفسه وهي المؤسسة؛ وعليه واستناداً لنص المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث