حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530223132
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471144119/1444
رقم الحكم:4530223132
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471144119 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530223132 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٤١١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦هـ على أن يقوم بـ(تم الاتفاق على تقديم دعوى) في الدعوى المقامة من (شركة(...) ) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٨٩١٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ والمنظورة لدى (الثالثة) والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري (...) مبلغ قدره (١,١٠٢,٢١٧) مليون ومائة والفان ومائتان وسبعة عشر ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٧٥٣٣١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ لم يصل منه شيء. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال وقدم سنداً لطلبه: الحكم في القضية الاصلية، المتضمن قيام المدعي بالترافع عن المدعى عليها وحكم فيها لصالح الأخيرة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/١٦هـ وملخصها: حضر المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبالإذن للمدعي بتحرير دعواه أحال لصحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد فأجيبت لطلبها وجرى تأجيل الجلسة لموعد قادم. وبتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٤هـ قدمت المدعى عليها وكالة مذكرة ردها الآتي نصها: نتقدم لفضيلتكم بالرد على ما ورد في لائحة دعوى المدعى بما يلي: أولاً: عدم وجود عقد أتعاب: نفيد فضيلتكم بأنه لا يوجد عقد أو أي اتفاق مبرم بين موكلتي وبين المدعي على أي مبالغ أتعاب محاماة في القضية المذكورة في لائحة دعواه والمقيدة برقم ٤٣٩٠٨٩١٢٢ وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٣ هـ، والتي يطالب عنها أتعاب محاماة. ثانيا: رفض الدائرة القضائية المغايرة أتعاب المحاماة: حيث ان البين من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى التي يطالب المدعي عن أتعاب المحاماة بسببها، أن الدائرة رفضت طلب أتعاب المحاماة في الدعوى، وذلك لقول أهل العلم في تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة انما يكون ذلك في الحق الثابت اذا طالب به صاحبة فماطله غريمه عن أدائه فأحوجه للشكاية فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه اذا كان الغرم على وجه معتاد وأن من خاصم ظانا أن الحق معه أو يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فلا وجه لإلزامه بما غرمه خصمه لأجل، وعليه لم يثبت للدائرة مماطلة المدعى عليه في الدعوى، وهذا الأمر كان يجب على المدعي الفطنة له.(مرفق ١) ثالثا: المغالاة في طلب الأتعاب: من المستغرب جداً أن يطلب المدعي بدفع قيمة أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٢٠,٠٠٠.٠٠) ريال سعودي رغم علمه اليقيني بانه طلب هذا الطلب ورفض في الدعوى السابقة على النحو الموضح في البند ثانياً أعلاه، ونفيد فضيلتكم بأن موكلتي ترفض ذلك كون المبلغ مرتفع جداً ومبالغ فيه، علماً بأن الدعوى واضحة ولا تستلزم أي مجهود يذكر، حيث تم الحكم لصالحنا في الجلسة الثالثة ولم يماطل المدعى عليه كما جاء في تسبيب الدائرة في الحكم رقم (٤٣٣٤٧٥٣٣١) المرفق. رابعاً: عدم انتفاع موكلتي بالحكم الصادر في الدعوى المطالب عنها أتعاب المحاماة: حيث نفيد فضيلتكم في هذا المقام بأن موكلتي لم تنتفع من الحكم الصادر في الدعوى المذكور بيانتها أعلاه حيث أن المدعى عليه في الدعوى المحكوم بها لم يقم بتنفيذ ذلك الحكم حتى تاريخه ومن ثم لم يُعد لموكلتي أي مبالغ من المحكوم بها، فأين المنفعة التي عادت على موكلتي لتدفع مقابلها مبلغ الأتعاب المغالي فيه والمطالب به في هذه الدعوى. لذلك وتأسيساَ على ما سبق فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلب الاصلي: برفض الدعوى لافتقارها السند النظامي لها. الطلب الاحتياطي: ندب خبير مختص لتقدير الاتعاب المحاماة التي يطلب بها المدعي وفق السعر العادل بعد استلام المبلغ المنتفع من الحكم الصادر. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن العقد المكتوب أجاب قائلا: لا يوجد عقد مكتوب إنما كان الاتفاق شفاهه على أن يستحق المدعي ١٥% من المبلغ المحكوم به، وبعرضه على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: لم يكن هناك اتفاق على نسبة إنما كان الاتفاق على تحديد الأتعاب بعد انتهاء القضية، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة وملخصها: أولا: الثابت هو قيام المدعي بالمرافعة والمدافعة عن المدعى عليها في القضية المذكورة بموجب الوكالة الشرعية رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧هــ وبذل الجهد وحضور جميع الجلسات حتى كللت مجهوداتنا بصدور حكم لصالح المدعى عليها واسترجاع كامل حقوقها، ولا ينال ذلك من عدم وجود عقد او اتفاق مكتوب بأتعاب المحاماة. ثم خلت الدائرة للمداولة وقررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغا قدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألف ريال، يمثل أتعاب تقاضيه نيابة عنها في الدعوى المقامة من المدعى عليها (شركة أبناء (...)للتجارة) ضد (...) والمقيدة لدى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٨٩١٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ. وبما أن المدعى عليها دفعت ابتداءً بعدم وجود اتفاق مع المدعي على الأتعاب، ولمصادقة المدعي على عدم وجود عقد مكتوب بينه وبين المدعى عليها وادعائه أنه اتفق معها شفاهة على استحقاقه ما نسبته ١٥% من المبلغ المحكوم به لصالحها، وبما أن المدعى عليها أنكرت صحة ذلك وقررت أنه تم الاتفاق على تحديد الأتعاب بعد انتهاء القضية ولم يتم الاتفاق على ذلك وطلبت ندب الخبرة لتقدير الأتعاب. تأسيسا على ما تقدم واستنادًا للمادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة التي نصت على أن: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية ، لذا فإن الدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير أتعاب التقاضي، وتقرر الدائرة أن ما يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد من نفع هو المبلغ الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة (...) أن تدفع للمدعي (...) (...) مبلغا قدره (٥٥٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530223132 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٤١١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغا قدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألف ريال، يمثل أتعاب تقاضيه نيابة عنها في الدعوى المقامة من المدعى عليها (شركة(...)) ضد (...) والمقيدة لدى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٨٩١٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٥٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن تسبيب الدائرة وتبريرها للحكم اجتهاد في غير محله، كما أخطأت الدائرة في اجراء المقتضى الشرعي على ما ورد بنص المادة (٢٦) من نظام المحاماة حيث نصت الفقرة (٢) من ذات المادة على: (٢٦/٢) يشمل الاتفاق الوارد في هذه المادة الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، أو مشافهة) مما يعني ان اتفاق المستأنف شفاهه على نسبة (١٥%) من المبلغ المحكوم به يعتبر اتفاقا صحيحا مثله مثل الاتفاق المكتوب ولا ينال من ذلك انكار المدعى عليها لهذا الاتفاق، وحيث ان تأييد الحكم المستأنف عليه هو امر من شأنه ان يرتب بالغ الضرر على المستأنف، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المستأنف عليه والحكم بكامل الاتعاب المتفق عليها.اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣١٠٧٦٧٨٦ وتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٤٧١١٤٤١١٩ والقاضي بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة (...) أن تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٥٥٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، والله الموفق.