حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530023150
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471130493/1445
رقم الحكم:4530023150
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130493 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530023150 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٠٤٩٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عدد ٣٥ سيارة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٢,٤٣٣,٩٧٠.٠٠) مليونان وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سدد منه (٢,٣٩١,٢٢٠.٠٠) مليونان وثلاث مئة وواحد وتسعون ألفًا ومئتان وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٥٦,٨٧٥.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد البيع)، وطالب ب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٧٥٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه عقد الايجار وسندات لأمر و اقرار استلام السيارة و طلب الشراء و الاقرار بالدين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٠١هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى وارفق عبر الطلبات على القضية ما يفيد بعدم تمكنه من دخول الجلسة عن بعد، وفيها سألت الدائرة المدعي -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها ولإعادة تبليغ المدعى عليه اجلت الجلسة وللمدعى عليه تقديم جوابه على الدعوى خلال خمسة ايام من تاريخ هذه الجلسة وعليه التواصل مع بريد الدائرة في الجلسة القادمة لإرسال رابط الجلسة وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٠٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى وطالبت المدعية بأتعاب المحاماة في هذه الجلسة وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٧٥٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، وبما أن المدعى عليها لم تحضر من يمثلها، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها أو ممثلها، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، ولما كانت بينة وكيل المدعية عقد الايجار وسندات لأمر و إقرار استلام السيارة و طلب الشراء و الإقرار بالدين، مما يتضح للدائرة أنها بينة موصلة لمبلغ المطالبة علاوة على غياب المدعى عليها عن الجواب مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه مؤسسة (...) للمقاولات هوية رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) للتجاره المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٢,٧٥٠) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٤٠٠٠) أربعة الاف ريال لما هو موضح بالاسباب.