حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530022361

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471251948/1444
رقم الحكم:4530022361
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471251948 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530022361 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٥١٩٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة مصنع (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية كمامات قماشية غير طبية ثلاث طبقات بثمن إجمالي قدره (١,٢٣٣,١٥٠) مليون ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسون ريال سدد كامل، وقد استلمت المدعية جزء من المبيع وهو مبلغ قدره (٦٧٣,٠٧٤) ستمائة وثلاث وسبعون ألف وأربعة وسبعون ريال، ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين تم الاتفاق بين الشركة المدعية وبين شركة مصنع (...) المتمثلة بتوريد كمامات قماشية غير طبية ثلاث طبقات بمبلغ إجمالي وقدره (١,٢٣٣,١٥٠) مليون ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسون ريال تم استلام بضاعة بقيمة (٦٧٣,٠٧٤) ستمائة وثلاث وسبعون ألف وأربعة وسبعون ريال، مثبته بسند حوالات بنكية على البنك (...) والبنك (...) وفواتير صادرة من قبل مصنع (...) على مطبوعات المصنع تفيد استلام البضاعة من شركة (...) وتبقى مبلغ وقدره (٥٩٥,٣٧٦.٦١) خمسمائة وخمسة وتسعون وثلاثمائة وستة وسبعون ريال وواحد وستون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (٥٩٥,٣٧٦.٦١) خمسمائة وخمسة وتسعون وثلاثمائة وستة وسبعون ريال وواحد وستون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٩٥,٣٧٦.٦١) خمسمائة وخمسة وتسعون وثلاثمائة وستة وسبعون ريال وواحد وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب محرر على مطبوعات البنك (...) و(...) وتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠١ ٢- فواتير محررة على مطبوعات مصنع (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٦ ٣-مطابقة رصيد محرر على مطبوعات مصنع (...) ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وفي هذه الجلسة قررت المدعية بقولها: إنها متنازل عن دعواها وطلبت إثبات ذلك وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت بقولها لا مانع لديها من ذلك وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فلما تقدم من إقرار المدعي تنازله عن دعواه وطلبه اثبات ذلك وبناء على المادة (الثانية والتسعون) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يجوز الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله) وما ورد في لائحتها الأولى ونصها (ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت) (ولموافقة المدعى عليه على ما طلبه المدعي) وبناء على المادة (الثالثة والتسعون) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به). تنتهي معه الدائرة بما يرد في منطوقها. نص الحكم: لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة ترك المدعي لدعواه و قررت الدائرة الغاء جميع إجراءات الخصومة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث