حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431080835

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471227486/1444
رقم الحكم:4431080835
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471227486 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431080835 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٢٧٤٨٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد تعاقدت المدعية مع المدعى عليه بموجب عقد أتعاب محاماة مؤرَّخ في ٢٩/٠٤/١٤٤٢هـــــ؛ لرفع دعوى قضائية ضد شركة (...) أمام المحكمة التجارية بجدة، للمطالبة بقيمة أعمال تشطيب عدد (٦) فلل سكنية، مقابل أتعاب محاماة قدرُها (١٣٨,٠٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال، دفع منها (٤٦,٠٠٠) ستة واربعون ألف ريال عند توقيع العقد بحوالة بنكية، والمتبقي من الاتعاب (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون ألف ريال يدفعها عند انتهاء العمل بصدور حكم في القضية مكتسبًا القطعية، وفقًا للبند الثاني من العقد، وقد قامت المدعية برفع الدعوى المُقيَّدة برقم (٤٣٩١٣١٢٤٦)، وتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣هـــ، ومباشرة أعمال المرافعة والمدافعة؛ لتمكين المدعى عليه من المبالغ المستحقة لأعمال التشطيب، حتى صدر الحكم رقم (٤٤٧٠٦٣٣٩٩)، وتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤هــــ، من المحكمة التجارية بجدة، والقاضي باستحقاق المدعى عليه مبلغ وقدره (٤٧٦,٢٣٦.٩٥) أربعمائة وستة وسبعين ألف ومائتان وستة وثلاثين ريال وخمسة وتسعين هللة وعدم استحقاق شركة (...) المحدودة للسند لأمر المحرر من/(...) ثم تقدمت المدعية بطلب تنفيذ قيد برقم (٤٠١٠٢٤٤٠٠٩٠٣٠٢٠) وتاريخ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ وسددت المنفذ ضدها كامل مبلغ المطالبة بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٤هـ، وبمطالبة المدعية للمدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة العالقة بذمته؛ ماطل حتى امتنع نهائيًّا عن السداد، دون مسوغ مشروع. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٣٠٢٧٤٧٣٦) وبتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤ه المتضمن نص الحكم باستحقاق المدعى عليه مبلغ وقدره (٤٧٦,٢٣٦.٩٥) أربعمائة وستة وسبعين ألف ومائتان وستة وثلاثين ريال وخمسة وتسعين هللة. ٢- اتفاقية أتعاب المحاماة المؤرخة في ١٤/١٢/٢٠٢٠م الممهورة بتوقيع وختم الطرف الأول وتوقيع الطرف الثاني. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أرسل مذكرته ونصها كما ورد بلائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على العقد المرفق عبر النظام وعلى صك الحكم وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون ألف ريال كأتعاب محاماة عن المدعى عليه، وحيث نصت المادة (٢٦) من نظام المحاماة على تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية. ، وبناءً على أن الدائرة اطلعت على بينات المدعية وهي العقد المبرم مع المدعى عليه، كما اطلعت الدائرة على صك الحكم الذي ترافعت فيه المدعية عن المدعى عليه، وبناء على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ شركة(...) للمحاماة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٢٫٠٠٠) اثنان وتسعون ألف ريالًا؛ وفق ما تضمنته الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث