حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530190860
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439038319/1443
رقم الحكم:4530190860
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439038319 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530190860 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439038319 لعام 1443 هـ المدعي: شركة بخيت للمعدات شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: طه بن حسن بن حسين العلي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/06/29هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بما يلي: أولا: الزام المدعى عليه/طه بن حسن بن حسين العلي - هوية رقم (...) أن يدفع للمدعية/شركة بخيت للمعدات شركة مساهمة سعودية مقفلة - س، ت (...) مبلغا وقدره مئة وثلاثة وثلاثون الفا وخمسون (133,050) ريالا، ثانيا: الزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماة بمبلغ قدرة ثلاثة عشر الفا وثلاث مئة وخمس ريالات (13,305)، لما هو مبين بالأسباب)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدمت وكيلة المدعى عليه التماسها تاريخ 1444/07/22هـ على حكم الدائرة المؤرخ في 1443/06/29هـ، وتم تحديد جلسة تاريخ 24/11/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وحيث قدمت وكيلة المدعى عليه التماسها تاريخ 22/7/1444 على حكم الدائرة المؤرخ في 29/6/1443هـ، مفادها وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم جميع ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح جملة وتفصيلاً، لا يوجد فيما بين المدعية والمدعى عليه أي اتفاق، ولم يسبق ان استلم المدعى عليه من المدعية أي قطع غيار وكشف الحساب والفواتير المقدمة من المدعية لا تخص المدعى عليه ولا تحمل توقيعه ولا يوجد عليها أي ختم، إضافة الى ذلك فجميعها صورة ضوئية رديئة من صنع المدعية ولا تصلح ان يحتج بها في الأثبات فلا قيمة لما يصنعه الخصم بنفسه من أدلة، ثم يحتج بها على الغير. الحكم تم غيابيا وبسؤال وكيلة المدعية عن الإجابة على الالتماس قدمت اجابتها تاريخ 24/11/1444 هـ، مفادها 1-عدم قبول الالتماس شكلا لفوات مواعيد الطعن المقررة نظاما كون تاريخ التقديم طلب التنفيذ بتاريخ 25/05/144 وهو تاريخ العلم على فرض صحة عدم علم المدعي عليه الا وقت تقديم طلب التنفيذ. 2- اقرار المدعي عليه وسداده مبلغ المديونية كاملا وفق ماجاء بصك الحكم بصيغة التنفيذية مما يعد معه اقرار صريح بمشغولية ذمته بالمديونية. 3- من تاريخ تقديم طلب التنفيذ 25/5/1444 وهو تاريخ علم المدعى عليه يوجب معه تقديم التماس اع النظر حتى 25/06/1444 ومما يؤكد عدم صحة ادعاء المدعى عليها وكالة ان تاريخ العلم هو 25/6/1444 تقدمها بطلب التماس إعادة النظر بتاريخ 02/06/1444 فكيف لا تعلم بالدعوى وأسباب الحكم الصادر فيها الا بتاريخ 1444/25/6 مع انها تقدمت بطلب التماس بتاريخ 02/06/1444 ثم ردت عليها وكيلة المدعى عليه تاريخ 24/11/1444 مفادها ما دفعت به المدعية وكالة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لفوات الميعاد فذلك غير صحيح حيث علم يعلم المدعى عليه بالدعوى سوى بعد تقديم طلب التنفيذ ضده وكان ذلك بتاريخ 25/05/1444هـ، حيث تقدم المدعى عليه بنفسه بطلب التماس إعادة النظر رقم (...) بتاريخ 02/06/1444هـ، وبسبب عدم تقدم الطلب من محامي مرخص لم يتمكن من تصحيح الطلب المقدم منه سوى الانتظار لحين الغاء الطلب حتى يتمكن من تقديم طلب جديد بمعرفة محامي وبمجرد الغاء الطلب تم التقدم بطلب جديد بتاريخ 22/07/1444هـ وما ذكرته المدعية وكالة بإقرار المدعى عليه وسداده لقيمة الحكم واعتباره قبولاً من بالحكم فذلك غير صحيح، حيث تم التنفيذ جبرياً والحجز على المبلغ من حسابات المدعى عليه وبسؤال وكيلة المدعية عن الإجابة أجابت أيضا بمذكرة أخرى تاريخ 24/11/1444 مفادها المدعى عليها اقرت بان تاريخ العلم للمدعى عليه اصاله هو 25/5/1444 وليست 25/6/1444 مما يوجب تقديم طلب الالتماس خلال 30 يوم حتى تاريخ 25/6/1444 الامر الذي معه يوجب عدم قبول الالتماس شكلا للتقرير به بعد الميعاد النظامى وفق صحيح النظام كون الالتماس قدم بتاريخ 22/7/1444 وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن اجابتها تمسكت بما سبق وتقرر الاكتفاء كما تقرر وكيلة المدعية الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 6/1/1445هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كانت قد تقدمت وكيلة المدعى عليه بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 1443/06/29هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى) وبما أن الالتماس المقدم في 1445/7/22، واستند في الالتماس على ان الحكم غيابيا والصحيح انه حضوري كما استند على ان وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم جميع ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح جملة وتفصيلاً، لا يوجد فيما بين المدعية والمدعى عليه أي اتفاق، ولم يسبق ان استلم المدعى عليه من المدعية أي قطع غيار وكشف الحساب والفواتير المقدمة من المدعية لا تخص المدعى عليه ولا تحمل توقيعه ولا يوجد عليها أي ختم، إضافة الى ذلك فجميعها صورة ضوئية رديئة من صنع المدعية ولا تصلح ان يحتج بها في الأثبات فلا قيمة لما يصنعه الخصم بنفسه من أدلة، ثم يحتج بها على الغير، وحيث ان الدائرة رأت انه لا يوجد غش يؤثر على حكم الدائرة لوجود مذكرات اخراج موقعة بالاستلام أي ان المدعى عليه استلمها أي يوجد تعامل، وبناء على مذكرات الإخراج المستلمة وبناء على الفواتير وكشف الحساب فكلها قرائين تعضد بعضها بعضا تعضد في صحة دعوى المدعية واثبات صحة التعامل. وحيث خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل وتكون حقيقة الالتماس المقدم من المدعى عليه أنه مجرد اعتراض بعد أن اكتسب الحكم القطعية بفوات مواعيد الطعن المقررة نظامًا، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الالتماس المقدم من وكيلة المدعى عليه تاريخ 22/7/1444هـ على حكم الدائرة المؤرخ في 29/6/1443هـ،، شكلا ورفضه موضوعا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530190860 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439038319 لعام 1443 هـ المدعي: شركة بخيت للمعدات شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى علية طه بن حسن بن حسين العلي الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية الرابعة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بقبول الالتماس المقدم من وكيلة المدعى عليه تاريخ 22/7/1444هـ على حكم الدائرة المؤرخ في 29/6/1443هـ،، شكلا ورفضه موضوعا، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 26/2/1445هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (الملتمس ضدها) عبدالرحمن بن محمد بن شلوه اللقماني بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (442241099) كما حضرت وكيلة المدعى عليه (الملتمس) هبه بنت فائق بن حسين الداوود بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (444503983) وقررت الدائرة فتح المرافعة، وسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته؛ فقررا الاكتفاء بما قدماه، وتمسكا به، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه المتضمن أولاً: من حيث الشكل: فإن الاعتراض مقبول شكلاً، حيث أنه قد جاء مستوفياً لكافة الإجراءات المتطلبة قانوناً، فهو من الأحكام التي يجوز الاعتراض عليها، كما أنه قُدم في مواعيده المقررة نظاماً لذا فهو مقبول شكلاً. ثانياً: أسباب الاعتراض على الحكم محل الطعن: حيث تقدم المدعى عليه بالتماس إعادة النظر مستنداً على الفقرة ج من المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية وهي (ج) ذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. وقد تحقق هذا الغش في دعوى المدعية حيث زعمت المدعية على غير الحقيقة وجود تعامل تجاري فيما بينها وبين المدعى عليه وتقدمت لمحكمة الدرجة الأولى بكشف حساب وفواتير من صنعها ولا تخص المدعى عليه ولا تحمل توقيعه ولا يوجد عليها أي ختم للمدعى عليه، وقد استندت الدائرة الموقرة في حكمها برفض الالتماس المقدم من المدعى عليه موضوعاً لعدم وجود غش بناء على ما تقدمت به المدعية من مذكرات اخراج تحمل توقيعاً منسوب للمدعى عليه، دون التحقق من صحة ذلك التوقيع، لا ثبات ما دفع به المدعى عليه من وقوع الغش من المدعية بتقديم مستندات من صنعها ولا تحمل أي توقيع للمدعى عليه، حيث يؤكد المدعى عليه لفضيلتكم عدم صحة التوقيع الموجود على الفواتير وكشوف الحساب ومذكرات الإخراج المرفقة في الدعوى،واستخلاصاً لما سبق يلتمس المدعى عليه من فضيلتكم: 1 قبول الاستئناف شكلاً. 2 وفي الموضوع إعادة النظر مرافعة في صك الحكم رقم (4530015257) وتاريخ 15 محرم 1444 هــ في القضية المقيدة برقم (...) المقامة من المدعية شركة بخيت للمعدات شركة مساهمة سعودية مقفلة والحكم مجدداً برد دعوى المدعية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فحيث انتهت الدائرة مصدرة الحكم في حكمها الماثل – محل الاعتراض – إلى التقرير بأن الحكم المشار إليه لا يرتكن إلى أي من الحالات المشمولة بأحكام المادة مائتين من نظام المرافعات الشـرعية المسوغة لقبول الالتماس والدخول في موضوعه في ثاني الحال، وكان ينبغي الانتهاء إلى عدم قبول طلب الالتماس، وليس الحكم بالرفض، إذ الرفض منطوق خاص بالموضوع بعد التحقق من القبول الشكلي، وحيث خالف الحكم محل الاعتراض المقتضى، وذلك بإيقاع الإجراء النظامي في غير محله المقرر نظاماً ؛ فإن هذه الدائرة استناداً إلى المادة (85/2) من نظام المحاكم التجارية تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 15/1/1445هـ في القضية رقم 439038319 والحكم مجدداً بعدم قبول طلب الالتماس المقدَّم من المدعى عليه /طه بن حسن بن حسين العلي بالهوية الوطنية رقم (...) لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.