حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4470854574
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470854574/1444
رقم الحكم:4470854574
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470854574 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470854574 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٤٥٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) مواد البناء المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١-(...) (الهوية الوطنية:(...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧ هـ صادرة عن الموثق/ (...))، ٢- (...) (الهوية الوطنية:(...)) وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٢م، بثمن إجمالي قدره (٦٤٩.٩٧٦) ست مئة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وسبعون ريال سعودي، سدد منه (٥٠٠.٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد. وختم بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٩.٩٧٦) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وسبعون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ سألت فيها الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأرفقت تحريراً لها عبر المحادثة الكتابية نصه التالي: (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه على توريد مواد بناء للمدعى عليه وتم التوريد على دفعات بقيمة إجمالية قدرها (٦٤٩.٩٧٦) ستمائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل البضائع الموردة إليه، وقام بالتوقيع على مطابقة رصيد بإجمالي قيمة المواد الموردة بموجب مطابقة الرصيد المؤرخ في ٢/ ١٠/ ٢٠٢٢ وسدد من إجمالي قيمة التوريد مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠٢٣هـ وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (١٤٩.٩٧٦) مئة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وسبعون ريال سعودي، وقد تم إخطار المدعى عليه بضرورة سداد المبلغ المتبقي من قيمة التوريد كما هو متفق عليه وبناءً على المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي توجب اللجوء للمصالحة قبل التقدم بالدعوى الدى المحكمة التجارية فقد تم التقدم لدى منصة تراضي بطلب الصلح رقم (٤٤٠٨٠٣٩١٣١-٠) وقد تعذر الصلح. وحيث أن الحقوق المترتبة على الاتفاق يلتزم بها الطرفين وبسبب إخلال المدعى عليه في الالتزامات المترتبة عليه ولأن مماطلة المدعى عليه دفع موكلتي للجوء إلى مكتب محاماة واستشارات قانونية وتسبب لموكلتي بضرر متمثل في أتعاب التقاضي ولأن الضرر يزال بناءً على القاعدة الفقهية مما يوجب إلزام المدعى عليه بتحمل تكاليف وأتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي. لذلك ولجميع ما سبق أطلب من فضيلتكم التكرم بقبول دعوى موكلتي والحكم بالطلبات الآتية: ١/ الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من قيمة التوريد بمبلغ وقدره (١٤٩.٩٧٦) مئة و تسعة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وسبعون ريال سعودي)، وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين لها أن الدعوى غير محررة حيث لم يبين فيها نوع المبيع وكمياته ومبالغه التفصيلية وعليه طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إعادة تحرير الدعوى وفقاً لما طلبته الدائرة فذكرت أنه ليس لديها تحريراً حاضراً وطلبت مهلة لذلك فرفضت الدائرة إمهالها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. وقضت الدائرة بعدم قبول الدعوى. ثم قدم وكيل المدعية طلب اعتراض على الحكم، وعليه انتهت دائرة الاستئناف الرابعة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين وإعادته للدائرة مصدرة الحكم للنظر في الموضوع. وعليه عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١١/٢٤هـ سألت فيها الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ أرفقت دعوى في الطلب المقدم بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤هـ والمتضمنة: (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه على توريد مواد بناء عبارة عن (بلك عادي مقاس ٢٠ وبلك عادي مقاس ١٥ وبلك معزول سعودي مقاس ٢٠ بسكويت -يستخدم في مواد البناء- وإسمنت) للمدعى عليه وتم التوريد المواد المباعة للمدعى عليه على دفعات متفرقة لعدد موقعين خاصة بالمدعى عليه وتفصيل الكميات الموردة للمدعى عليه كتالي: الموقع الأول تم توريد الكميات التالية: ١. بلك عادي مقاس ٢٠ بعدد ١٤٧٥٩٧ حبة قيمة الحبة الواحدة ١.٨٠ بإجمالي مبلغ وقدره ٢٦٥,٦٧٥. ريال. ٢. بلك عادي مقاس ١٥ بعدد ٢٥٨٤٥ حبة قيمة الحبة الواحدة ١.٦٥ ريال بإجمالي مبلغ وقدره ٤٢,٦٤٤ ريال. ٣. بلك معزول سعودي مقاس ٢٠ بعدد ١٠٤٠٠ حبة قيمة الحبة الواحدة ٣.٤٠ ريال بقيمة إجمالية ٣٥,٣٦٠ ريال. ٤. بسكويت بعدد ٥٤ كيس قيمة الكيس الواحد ٧٥ ريال بقيمة إجمالية ٤٠٥٠ ريال. ٥. إسمنت بعدد ١٩٣٥ كيس قيمة الكيس الواحد ٩.٥٠ ريال بقيمة إجمالية ١٨٣٨٣ ريال. ليصبح الإجمالي بدون الضريبة مبلغ وقدره (٣١٣٨٩٢.١٧) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال وسبعة عشر هللة وقيمة الضريبة (٤٧٠٨٣.٨٣) سبعة وأربعون ألف وثلاثة وثمان ريال وثلاثة وثمانون هللة ليصبح الإجمالي (٣٦٠٩٧٦) ثلاثمائة وستون ألف وتسعمائة وستة وسبعون ريال. (مرفق١ كشف الحساب للموقع الأول). الموقع الثاني تم توريد الكميات التالية: ١. بلك عادي مقاس ٢٠ بعدد ١٢٧٦٥٢ حبة قيمة الحبة الواحدة ١.٨٠ بإجمالي مبلغ وقدره ٢٢٩٩٥٤ ريال. ٢. بلك عادي مقاس ١٥ بعدد ٢١٨٩٦ حبة قيمة الحبة الواحدة ١.٦٥ ريال بإجمالي مبلغ وقدره ٣٦١٢٨ ريال. ٣. بلك معزول سعودي مقاس ٢٠ بعدد ٥٩٠٠ حبة قيمة الحبة الواحدة ٣.٤٠٠ ريال بقيمة إجمالية ٢٠٠٦٠ ريال. ٤. بسكويت بعدد ٣٩ كيس قيمة الكيس الواحد ٧٥ ريال بقيمة إجمالية ٢٩٢٥ ريال. ليصبح الإجمالي بدون الضريبة مبلغ وقدره (٢٥١٣٠٣.٦٥) مئتان وواحد وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة ريال وخمسة وستون هللة وقيمة الضريبة (٣٧٦٩٥.٥٥) سبعة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة ليصبح الإجمالي (٢٨٨٩٩٩.٢٠) مئتان وثمانية وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وعشرون (مرفق ٢ كشف حساب الموقع الثاني). تم إخطار المدعى عليه بالقيمة الإجمالية للبضائع الموردة له في الموقعين وتم إرسال مطابقة رصيد بتاريخ ٢/ ١٠/ ٢٠٢٢م الأولى بمبلغ (٣٦٠٩٧٦.٨٦) ثلاثمائة وستون ألف وتسعمائة وستة وسبعون ريال وستة وثمانون هللة (مرفق٣) والثانية بمبلغ (٢٨٨٩٩٩.٢٠) مئتان وثمانية وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وعشرون هللة (مرفق٤) وقام المدعى عليه بالتوقيع عليها واعتماد أن المبالغ المذكورة في مطابقة الرصيد متوافقة مع دفاتره التجارية حتى تاريخ ١١/١١/٢٠٢٢م، وقام بسداد جزء من قيمة البضائع بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠٢٣م وتبقى بذمته لموكلتي مبلغ وقدره (١٤٩٩٧٦) مائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وسبعون ريال سعودي. وقد تم إخطار المدعى عليه بضرورة سداد المبلغ المتبقي من قيمة التوريد كما هو متفق عليه وبناءً على المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي توجب اللجوء للمصالحة قبل التقدم بالدعوى لدى المحكمة التجارية فقد تم التقدم لدى منصة تراضي بطلب الصلح رقم (٤٤٠٨٠٣٩١٣١-٠) وقد تعذر الصلح. وحيث أن الحقوق المترتبة على الاتفاق يلتزم بها الطرفين وبسبب إخلال المدعى عليه في الالتزامات المترتبة عليه ولأن مماطلة المدعى عليه دفع موكلتي للجوء إلى مكتب محاماة واستشارات قانونية وتسبب لموكلتي بضرر متمثل في أتعاب التقاضي ولأن الضرر يزال بناءً على القاعدة الفقهية مما يوجب إلزام المدعى عليه بتحمل تكاليف وأتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي. لذلك ولجميع ما سبق أطلب من فضيلتكم التكرم بقبول دعوى موكلتي والحكم بالطلبات الآتية: ١/ الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من قيمة التوريد بمبلغ وقدره (١٤٩٩٧٦) مئة و تسعة و أربعون ألف و تسعمائة و ستة و سبعون ريال سعودي. ٢/ الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي لقاء أتعاب محاماة). وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلةً للرد على الدعوى. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام عن طريق النظام الإلكتروني ثم تقوم المدعية بالرد على المذكرة الجوابية خلال ذات المدة والطريقة فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ أشارت الدائرة إلى المدعى عليها لم تقدم إجابتها عبر النظام الإلكتروني خلال المدة المحددة لها من قبل الدائرة واستنادا على المادة ٢٦ من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة عدم قبول أي طلبات عارضة أو مقابلة من المدعى عليها في هذه الدعوى ثم وبطلب الجواب منها عن موضوع الدعوى أجاب قائلا أن الاتفاق مع المدعي بأن السداد يكون بعد البيع وهذا اتفاق شفهي بين الطرفين وبعرض ذلك على المدعية وكالة أنكرت صحة ذلك ثم ولانتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة تأجيلها. وفي جلسة ١٤٤٥/٠١/٠٧هـ سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن نشاط موكله أفاد بأنه يقوم بشراء الأراضي ومن ثم تطويرها ببنائها وبيعها بعد ذلك ثم سألت الدائرة هل لدى موكله مؤسسة مقاولات فأجاب بالنفي وبعرض ما سبق على المدعي ذكر أن المدعى عليه مطور عقاري وهو يعتبر تاجر ثم سألت الدائرة عن سبق لجوء موكلته إلى أي محكمة من محاكم القضاء العام للنظر في موضوع هذا النزاع فأجاب بالنفي وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث إن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من قيمة التوريد وقدره (١٤٩.٩٧٦) مئة وتسعة و أربعون ألف وتسعمائة وستة وسبعون ريال وبسداد مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال لقاء أتعاب محاماة، ولما كان النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استناداً على الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /٠١/ ١٤٣٥هـ، وبما أن المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وحيث أن نشاط المدعى عليه نشاط المدعى عليه في شراء الأراضي وتطويرها وبيعها، وحيث إن المستقر عليه في القضاء التجاري أن مثل هذه الأعمال لا تكسب صاحبها الصفة التجارية، وبما أن هذه الدعوى مقامة على غير تاجر ولا تنطبق عليها أي من فقرات المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتشير إلى أن الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم العامة استناداً على نص المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٥٤٥٧٤)، والله الموفق.