حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530016608

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471232469/1444
رقم الحكم:4530016608
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471232469 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530016608 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٢٤٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات خرسانية واسمنتية، بثمن إجمالي قدره (٧٧,٣٣٤.٥٠) سبعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، سددت منه مبلغ قدره (٤٦,٠٢٣.٥٠) ستة وأربعون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٣١١) واحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأحد عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات الشركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٠م ومبلغ قدرة (٧٧,٣٣٤.٥٠) سبعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسون هللة ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها شركة (...) للإنشاء العربية السعودية المحدودة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة المبلغ محل المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٥/٠١/٠٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أحال على مذكرته الواردة في الطلبات والمتضمنة على صحة مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٣١١) واحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأحد عشر ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، وباطلاع الدائرة على وكالته تبين تضمنها حق الإقرار، والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتحكم به. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) للإنشاء العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١,٣١١) واحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأحد عشر ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث