حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530022313
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470089252/1445
رقم الحكم:4530022313
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089252 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530022313 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470089252 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليها بعقد مقاولة، تم الاتفاق بموجبه على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تنفيذ أعمال رخام صناعي تفصيل وتركيب بالإضافة لدواليب الالمنيوم في المطابخ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1443/10/08هـ. على أن تسلم العمل بتاريخ 1443/10/20هـ. بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال، فسدد لها كامل المبلغ، ولم تقم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، ولتأخرها في تنفيذ الأعمال لأكثر من (30) يوماً وإخبارها بعدم رغبتها والقدرة على التنفيذ رغم الاتفاق وتسليمها الدفعات المطلوبة، ولإلحاقها الضرر به، طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (32,050) اثنان وثلاثون ألفاً وخمسون ريالاً. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- سند قبض، صادر من المدعى عليها مؤسسة حلول الشمال للديكور، متضمن: استلامها من المدعي مبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال، برقم (0003)، وتاريخ 2021/05/15م. 2- كشف حساب، صادر من بنك (...)، متضمن: حوالة بنكية من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها بمبلغ قدره (2,000) ألفا ريال، بتاريخ 2021/05/11م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/17هـ. وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعي هل يوجد عقد بينه وبين المدعى عليها؟ فأجاب بأنه اتفاق شفهي مع مندوب سوري وقد تم تحويل مبلغ لحساب المؤسسة وقدره (4,000) أربعة آلاف ريال، ومبلغ (4,000) أربعة آلاف ريال كاش بسندات على مطبوعات المؤسسة، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يتعاقد مع المدعى عليه ولا يعرف هذا العامل السوري، فعقب وكيل المدعي بأنه تم إرسال رسالة عن طريق الواتس يذكر أن هذا العامل السوري يعرفه وكيل المدعى عليها وطلبت منه الدائرة إرفاق المحادثات وبناء عليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/07هـ. وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة وقد جاء فيه ما نصه: اعتراض على بعض فقرات الضبط للجلسة السابقة، أولاً: هناك خطأ في التوصيف حيث إنه كتب ما نصه: (ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يتعاقد مع المدعى عليه) فكيف يتعاقد مع نفسه؟ ثانياً: ذكر ما نصه: (ولا يعرف هذا العامل السوري)، والحقيقة أنه قال ولا يعرف المدعي أصلاً، فأنكر معرفته بالمدعي. وتم كتابة ذلك الانكار بشكل مغاير للواقعة . وقد اطلعت الدائرة على محادثة الواتس بين المدعي والمدعى عليها؛ كما ذكر وكيل المدعى عليها بأن العامل قد قام بالنصب عليه كذلك، كما ذكر بأن العامل السوري قد تعاقد معه في مقاولات وبعد إعطائه حبل الأمان قام بالنصب عليه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (32,050) اثنان وثلاثون ألفاً وخمسون ريالاً. لتخلفها عن تنفيذ أعمال المقاولة المتفق عليها مع مندوب سوري يعمل لديها. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بأن العامل المتعاقد مع المدعي قد تعاقد معه، و قام بالنصب عليه كذلك. وبما أن المدعي سلم للمدعى عليها مبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال، أربعة آلاف(4000) ريال عبارة عن حوالة بنكية و(4000)ريال عبارة عن سند قبض على أوراق امدعى عليه، والذي يمثل ثمن أعمال المقاولة، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بأن العامل يعمل لدى موكلته وقام بالنصب. وبما ان الإقرار حجّة على صاحبه كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، استناداً على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). ولما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (على اليَدِ ما أَخذَتْ حتَّى تُؤدِّيَه). ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.