حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530022406

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471239668/1444
رقم الحكم:4530022406
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239668 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530022406 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٩٦٦٨ لعام ١٤٤٤ه، المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية وورقية وما في حكمها بثمن إجمالي قدره (٤٧,٥٤٥) سبعة وأربعون ألف وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة صحة الرصيد وأضرار التقاضي. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧,٥٤٥) سبعة وأربعون ألف وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال، ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٧٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة ريال مقابل أتعاب المحاماة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-طلب فتح حساب محرر على مطبوعات المدعية المتضمن مبلغ متفق عليه قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال فترة السداد ٦٠ يوماً ٢- كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ تقريبي قدره (٤٧,٥٤٥) سبعة وأربعون ألف وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٣ . ممهوراً بختم المدعى عليها . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٠٧هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة؛ عليه قررت الدائرة السير في حقه حضورياً، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الإلكترونية كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لا وضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ،وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧,٥٤٥) سبعة وأربعون ألف وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال، ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٧٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة ريال مقابل أتعاب المحاماة. وبناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى و البالغ قدره (٤٧,٥٤٥) سبعة وأربعون ألف وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال، لقاء تورد المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية وورقية وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٧٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة ريال مقابل أتعاب المحاماة. ولما كان نظام الاثبات في مادته (٣) قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي) وللبينة المقدمة من المدعية والمتمثلة في كشف الحساب وفتحه ، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم . وأما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المرافعة والترافع للقضية المشار إليها أعلاه بمبلغ قدره (٤,٧٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة ريال، واستناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها : (يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي)، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعي و ما ورد بها ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا : إلزام شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) . أن تدفع ل/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) . مبلغ قدره (٤٧,٥٤٥.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال .ثانيا : إلزام شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) . أن تدفع ل/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) . مبلغ قدره (٤٧٠٠.٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة ريال مقابل أتعاب المحاماة . والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث