حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530037316

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570009135/1445
رقم الحكم:4530037316
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570009135 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530037316 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4570009135 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1443/11/12هـ الموافق 2022/06/01م اتفقت المدعية أن تورد للمدعى عليها خضار وفواكه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/10/20هـ الموافق 2021/06/01م بثمن إجمالي قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/12هـ الموافق 2022/06/01م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (27,633.13) سبعة وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وثلاثة عشر هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستند التالي: فواتير محررة على مطبوعات المدعية وعليها ختم وتوقيع منسوبين للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/12هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسة وفق مهمة التبليغ وبسؤالها عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن البينة أجابت قائلة: الفواتير، والمطابقة.قد جرى الاطلاع على المصادقة فوجدتها بمبلغ 27633.10ريال، عليها اسم المدعى عليها، وتوقيع وختم ينسب إليهم. وبسؤالها عنها أجابت قائلة: تطلب الحكم بموجبها، وبما جاء فيها. عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (27,633.13) سبعة وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وثلاثة عشر هللة، وفق المصادقة، وبناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن المدعية وكالة تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (27,633.13) سبعة وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وثلاثة عشر هللة، لقاء توريدها للمدعى عليها خضار وفواكه، ولما كان نظام الإثبات في مادته (3) قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي) وللبينة المقدمة من المدعية والمتمثلة في الفواتير، ولعدم حضور المدعى عليها لتقديم جواب على الدعوى، وما ورد في المادة (21) من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، وبالاطلاع على مستندات المدعية وهي عباره عن فواتير مختومة بختم منسوب للمدعى عليها ومصادقة رصيد عليها توقيع منسوب للمدعى عليها وختم مشابه لختم الفواتير أيضاً، ومنسوب إليها، مما عدته الدائرة كافياً لانشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ محل المطالبة، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24/5/1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وباطلاع الدائرة على دعوى لمدعية وكالة وما ورد بها وماقدم من بينات مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (27,633.13) سبعة وعشرون ألف وستمائة وثلاث وثلاثون ريال، وثلاثة عشر هلله، وبهذا حكمت الدائرة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث