حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530034450
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470690007/1445
رقم الحكم:4530034450
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470690007 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530034450 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470690007 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية المدعى عليه: شركة (...) لتقنية نظم المعلومات شركة مساهمة سعودية مدرجة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها بتاريخ 1443/05/12هـ بمدينة الرياض على التعاون فيما بينهما في مجال استخدامات التطبيق مع المطاعم والمنافذ التجارية على ان يتم تعيين موكلته كجهة مسئولة عن توصيل الطلبات من المطاعم والمنافذ التجارية الى العملاء المستخدمين للتطبيق في مناطق المملكة على أن يكون المقابل المادي المستحق لموكلته هو مبلغ (17) سبعة عشر ريال لكل طلب، ومنذ بداية العقد قامت موكلته بتوصيل عدد (10,303) طلب وتم تحصيل قيمتها بمبلغ أقل من ما تم الاتفاق عليه في العقد، ونتج عن ذلك فروقات مالية بين ما تم تحصيله من قيمة الطلبات بمبلغ وقدره (23,246) ثلاثة وعشرون ألفاً ومئتان وستة وأربعون ريال، مما يعد مخالفة لبنود العقد الموقع بين موكلته والمدعى عليها في الفقرة 1 من المادة الثامنة من العقد التي تنص على ان المقابل المادي المستحق للمدعية الطرف الثاني في العقد هو مبلغ (17) سبعة عشر ريال لكل طلب، وقامت موكلته بتاريخ 1444/04/08هـ بمخاطبة المدعى عليها لسداد مبلغ الفروقات ولكن دون جدوى. وطالب بـ.: إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (23,246) ثلاثة وعشرون ألف ومئتان وستة وأربعون ريال وهو مبلغ الفروقات، قيمة توصيل عدد (10303) طلب. وذلك وفق صحيفة الدعوى الأصلية، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بتاريخ 1443/05/12هـ، مبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الأطراف. 2- فاتورة برقم (00016) وتاريخ 13/09/2022م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (15,383.44) خمسة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال وأربعة وأربعون هللة.3- فاتورة برقم (00001) وتاريخ 24/10/2022م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (8,952.03) ثمانية آلاف وتسعمائة واثنان وخمسون ريال وثلاث هللات.4- فاتورة برقم (00018) وتاريخ 09/11/2022م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (4,674.44) أربعة آلاف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وأربعة وأربعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/12هـ وملخصها أنه حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة أجاب لا يوجد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: فقد حصر المدعي طلباته في: 1- إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (23,246) ثلاثة وعشرون ألف ومئتان وستة وأربعون ريال وهو مبلغ الفروقات، قيمة توصيل عدد (10303) طلب. ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره (23,246) ثلاثة وعشرون ألف ومئتان وستة وأربعون ريال؛ يمثل مبلغ فروقات توصيل الطلبات، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن الفواتير والمستندات غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: رفض دعوى المدعية، وبهذا حكمت الدائرة والله الموفق.