حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530024463

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570015096/1445
رقم الحكم:4530024463
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570015096 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530024463 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٥٠٩٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى موكلها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية نصها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها (شركة (...)للأغذية المحدودة) بموجب عقد بيع بتاريخ ٥/٨/٢٠١٨م على أن تقوم موكلتي بتوريد وتوصيل بضائع ومنتجات، بحيث يكون هو المورد المباشر لمنتجات وبضائع موكلتي، وتقوم المدعى عليها بالسداد خلال فترة أقصاها (٣٠يوم)، حيث أنها لم تلتزم بسداد الفواتير المستحقة، مبلغ وقدره (٢٧٩,٨٤٧ ريال) مئتان وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال وبما أن الأصل في العقد رضا المتعاقدين، ونتيجته ما التزاماه بالتعاقد، فإنني ارفق فواتير المبيعات والمستندات القانونية المطلوبة التي تدل على تسليم البضائع لإلزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها، فالمدعي عليها خالفت البند (٨) من العقد رغم اشعارهم بالسداد مرارا وتكرارا. وبناءً على أن العقد موافق للأحكام الشرعية، وللأخلال المدعى عليها بالسداد، فتتلخص دعواي ومطالبتي من فضيلتكم بالتكرم والقضاء فيما يلي: لذا أطلب أولا: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧٩,٨٤٧ ريال) مئتان وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال. ثانيا: اتعاب التقاضي من مبلغ قيمة المطالبة كاملة نسبة ٢٠ما يعادل (مبلغ ٥٥٩٦٩ ريال) خمسة وخمسون ألفاً، وتسعمائة، وتسعة وستون. هكذا ادعت. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة البينة على الدعوى أجابت بقولها: العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعى عليها والفواتير المرفقة في النظام هكذا أـجابت.وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٧٩,٨٤٧ ريال) مئتان وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال، مقابل توريد المدعية للمدعى عليها بضائع ومنتجات غذائية، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعى عليها والفواتير، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (٢٧,٩٨٤) سبعة وعشرين ألفا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام شركه (...) للأغذية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ قدره (٢٧٩,٨٤٧ ريال) مئتان وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال. ثانيا: إلزام شركه (...) للأغذية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ قدره (٢٧,٩٨٤) سبعة وعشرين ألفا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال مقابل أتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث