حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530048067

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471102900/1444
رقم الحكم:4530048067
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471102900 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530048067 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471102900 لعام 1444هـ المدعي: عمر علي بن علي حمدي المدعى عليه: شركة الفريق الذهبي للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (229,000) مئتان وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي، تمثل بيع المدعي للمدعى عليها مصنع منظفات بكامل آلاته ومنقولاته وقاعدة العملاء مع التنازل عن السجل التجاري رقم (...)، والمملوك لصالح المدعي، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المدعي قيمة المبيع. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/11/23هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (445650349) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (76627901) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أرفق ما نصه أولاً: بموجب العقد المبرم بتاريخ1443/10/06هـ، الموافق 2022/05/07م، باع موكلي على الشركة المدعى عليها (مصنع منظفات بكامل آلاته ومنقولاته)، والتنازل عن السجل التجاري، والمملوك لي بموجب السجل التجاري رقم (...)، وقاعدة العملاء، وذلك مقابل مبلغ إجمالي وقدره (229,000ريال) مئتان وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي. ثانياً: حيث يوجد رصيد بضائع بالمخازن بمبلغ إجمالي وقدره (192,836.31ريال)، ورصيد العملاء المدينين بمبلغ إجمالي وقدره (352,909.85ريال) أي إجمالي الرصيد (545,746.16ريال)، وعلى المصنع رصيد مدين للموردين بمبلغ إجمالي وقدره (393,442.01ريال). ثالثاً: وكانت آلية السداد متفق عليها حيث تتولَّى المدعى عليها مهام تحصيل رصيد العملاء المدينين وسداد الديون للدائنين، وذلك خلال (90 يوماً) وفقاً لجدولة زمنية تتوافق مع استلام وتحصيل المدعى عليها. على أن تلتزم المدعى عليها بنهاية تلك المدة تسوية قيمة الثمن المتبقية من إجمالي المبلغ المتفق عليه كثمن للمبيع وتكملته في حال نقصه. رابعاً: حاول موكلي التواصل مع المدعى عليها ممثلة في مديرها مبرم العقد/ جمال المقداد، مراراً وتكراراً؛ إلا إنه لم يلقى منهم سوى المماطلة في سداد المبلغ أو تزويده بأي من حسابات المبالغ التي تم سدادها لحساب الموردين الدائنين أو المبالغ التي جرى تحصيلها من العملاء المدينين. الحيثيات وحيث إن مدير المدعى عليها مستمر في مماطلة موكلي منذ أكثر من عام، وممتنع عن سداد ثمن المصنع، وحيث انتهت المدة المتفق عليها (90يوماً) والتي كان يتعين على المدعى عليها إنهاء تحصيل العملاء وسداد الديون، وحيث إن قيمة البضائع ورصيد العملاء المدينين بعد حسم ديون الموردين يتجاوز مبلغ وقدره (152,304.15ريال)، وحيث قدر قيمة المصنع بالعقد بمبلغ إجمالي وقدره (229,000ريال) مئتان وتسعة وعشرون ألف ريال. بناء عليه أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (229,00) مئتان وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد الموقع والمختوم من كلا الطرفين، وكشوف أرصدة المخازن والعملاء الموقعة والمختومة من كلا الطرفين، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (229,000) مئتان وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي، تمثل بيع المدعي للمدعى عليها مصنع منظفات بكامل آلاته ومنقولاته وقاعدة العملاء مع التنازل عن السجل التجاري رقم (...)، والمملوك لصالح المدعي، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المدعي قيمة المبيع، وقدم لإثبات دعواه العقد الموقع والمختوم من كلا الطرفين، وكشوف أرصدة المخازن والعملاء الموقعة والمختومة من كلا الطرفين، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة الفريق الذهبي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / عمر علي بن علي حمدي هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (229,000) مئتان وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530048067 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4471102900 لعام 1444هـ المدعي: عمر علي بن علي حمدي المدعى عليه: شركة الفريق الذهبي للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها بدفع مبلغ قدره (229.000) مائتان وتسعة وعشرون ألف ريال نظير بيع مصنع منظفات بكامل آلاته ومنقولاته وقاعدة العملاء مع التنازل عن السجل التجاري رقم: (...)، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الخامسة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ شركة الفريق الذهبي للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعي ــ عمر بن علي بن علي حمدي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (229,000) مائتان وتسعة وعشرون ألف ريال]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: عدم الاختصاص المكاني للمحكمة مصدرة القرار في نظر هذه القضية، حيث لم يتسنَ للمدعى عليها تقديم دفع عدم الاختصاص بسبب سفر الممثل النظامي خارج المملكة، مما تعذر معه استلام رسائل التبليغ عبر نظام أبشر. ثانيًا: أن الدائرة مصدرة الحكم استندت في تسبيبها للحكم على سرد كلام المدعي دون الاطلاع على عقد البيع للتأكد من دقة وصحة هذا السرد غير مؤيد بأي بينة أو إثبات]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المستأنف ضده وكالة ولم يحضر من يمثل المستأنفة أصالة رغم تبلغ وكيلها بالموعد من خلال التبليغات النظامية في منصة تقاضي؛ وبما أن رافع طلب الاستئناف ــ جمال عبدالقادر المقداد ــ ليس بمحامٍ ممارس ولا ممثل نظامي عن شخصية معنوية بموجب ترخيص ساري المفعول ـــ حسب ما يظهر من منصة ناجز ومن موقع الهيئة السعودية للمحامين ــ فضلًا عن كونه لم يشفع في طلب الاستئناف المرفوع من قبله ولا في مشفوعات القضية ما يخالف ذلك مما يجعل القضية صالحة للفصل فيها؛ لذا تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه من المستأنف؛ وبما أنه تبين أن طلب الاستئناف قد تم رفعه من غير محامٍ ممارس ولا من ممثل نظامي مرخص من وزارة العدل؛ وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام..)؛ وبما أن هذه الدعوى ـــ محل طلب الاستئناف ــ ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة؛ وبما أن المادة (18) من نظام المحاماة قصرت حق الترافع أمام المحاكم على المحامين الممارسين دون غيرهم؛ وبما أن المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المرفوع برقم (4411548383)؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث