حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530034899

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439030647/1443
رقم الحكم:4530034899
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439030647 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530034899 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٠٦٤٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) وأولاده القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي وهي شركة رائدة في مجال استيراد وتصنيع وبيع وتوريد ونقل جميع أنواع المتفجرات المدنية والاكسسوارات التابعة في المملكة، حيث إن المشتري يرغب في التعاقد مع المورد لشراء متفجرات ومواد إشعال واكسسواراتها لاستهلاكها في المشاريع الخاصة، وتم التعاقد على توريد مواد تفجيرية بقيمة إجمالية وقدرها (١١٠.٢٥٣.٧٠) مائة وعشرة آلاف ومائتان وثلاثة وخمسون ريالًا وسبعون هللة؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسدادها، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وقد سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلته فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق اللائحة خلال ثلاثة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال سبعة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة لتقديم جوابه، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال سبعة أيام، وعلى المدعية الجواب على جوابه خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب على جوابها خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: الدفوع الشكلية: ١- عدم اللجوء إلى المصالحة والوساطة: خالفت المدعية المادتين (٥٨) و (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي اشترطت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعاوى اليسيرة، حيث لم تقدم ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد هذه الدعوى. ٢- عدم تحرير الدعوى: لم تحرر المدعية دعواها، حيث أشارت إلى عقد ولم تقم بإرفاقه ولم توضح بياناته وتاريخ التعاقد، ولم توضح هل تم تسليم المواد التي أشارت لها أو لا؟ ولم تتضمن لائحة الدعوى أية طلبات، وأشارت في أسانيد الدعوى إلى كشف حساب وخطاب وفواتير ولم تقم بإرفاقها. لذا فإننا نطلب ما يلي: عدم قبول دعوى المدعية؛ لعدم اللجوء إلى المصالحة والوساطة، ولعدم تحرير الدعوى، مع تمسكنا بحقنا في تقديم الدفوع الموضوعية بعد استكمال الإجراءات النظامية لقبول قيد الدعوى. وفي جلسة ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر الطرفان، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق بيناتها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب موضوعًا خلال عشرين يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب على جوابه خلال عشرة أيام. وفي ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: نتقدم بهذا الرد الذي نبين فيه كيدية الدعوى ومماطلة المدعية وتخلفها عن تقديم ما يطلب منها في كل جلسة من جلسات الدعوى ونبين ذلك في التالي: بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ و في الجلسة الأولى المنعقدة في الدعوى طلبت الدائرة من المدعية تقديم لائحة الدعوى مع مرفقاتها خلال ثلاثة أيام، فتخلفت المدعية عن تقديم ما طلب منها دون إبداء أي عذر للدائرة، وقدمت لائحة الدعوى بدون المرفقات قبل موعد الجلسة الثانية بيوم. في الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ طلبت الدائرة منا الجواب عن لائحة الدعوى خلال سبعة أيام وطلبت من المدعية بعد ذلك تقديم ردها على جوابنا خلال عشرة أيام، فاستجبنا لطلب الدائرة، ولكن المدعية لم تقدم ردها على جوابنا بدون إبداء أي سبب أو عذر لذلك. في الجلسة الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ أعادت الدائرة للمرة الثالثة الطلب من المدعية بتقديم مرفقات لائحة الدعوى وبيناتها -التي لم تقدمها منذ بداية الدعوى- خلال عشرة أيام، وتخلفت المدعية للمرة الثالثة عن تقديم ما طلب منها ولم تقدم مرفقات لائحة الدعوى والبينات حتى الآن. وفي تخلف المدعية المتكرر عن تقديم ما يطلب منها من قبل الدائرة مضارة لموكلتي وتطويل لأمد القضية، حيث مضت قرابة الخمسة أشهر منذ رفع الدعوى وعقدت ثلاث جلسات في القضية والمدعية حتى الآن تتخلف وتمتنع عن إرفاق مرفقات لائحة الدعوى والبينات التي هي من المتطلبات اللازم الاطلاع عليها في أول جلسة؛ مما يثبت كيدية الدعوى. وعليه ولما سبق بيانه فإننا نطلب من الدائرة الموقرة ما يلي: أولًا: الحكم برد دعوى المدعية لعجزها عن تقديم البينة المثبتة لدعواها. ثانيًا: الحكم بإلزام المدعية أن تدفع غرامة مالية جراء تخلفها المتكرر عن تقديم ما طلب منها من قبل الدائرة، وفقًا للمادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية. ثالثًا: إلزام المدعية أن تدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال مقابل تكاليف وأتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي بسبب هذه الدعوى الكيدية. وفي جلسة ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣هـ أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق بيناتها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا من خلال ناجز. وفي ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولاً: بالاطلاع على الفواتير المقدمة من قبل المدعية نجد أن المبالغ الواردة فيها غير متطابقة مع المبالغ الواردة في دعوى المدعية، وعليه فلا يمكن للمدعية الاستدلال بهذه الفواتير على صحة مبلغ المطالبة. ثانيًا: الفواتير المقدمة من قبل المدعية خلت من بيان الاسم الكامل لموكلتي والسجل التجاري لها أو ختم المصادقة من موكلتي الذي يبين موافقة موكلتي على ما جاء فيها. ثالثًا: برجوع موكلتي إلى الفواتير والبيانات المحاسبية التي لديها لم يتبين لها وجود أي مبالغ مستحقة للمدعية، كما أن موكلتي غير ملزمة بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية للتعاملات التي تزيد عن عشر سنوات بحسب المادة الثامنة من نظام الدفاتر التجارية. رابعًا: أن المدعية في دعواها تطالب بمبالغ من عام ١٤٢٧هـ أي قبل ما يزيد عن خمسة عشر سنة، ولم تخاطب طوال الفترة الماضية موكلتي، مع كون موكلتي شركة معلومة وليست مجهولة ولها مقر وسجل تجاري ويمكنها الاستدلال على مكانها. وعليه ولما سبق بيانه فإننا نطلب من الدائرة رد دعوى المدعية؛ لعدم صحتها. وفي جلسة ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ ذكرت وكيلة المدعية بأنها لم تتمكن من إرفاق البينة ... وفي جلسة ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية ذكر أن ما زودته به المدعية وكالة لا يتضمن جديدًا وأحال على ما قدمه في الجواب عن الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت أنها تكتفي بما تقدم، وكذلك المدعى عليه وكالة قرر الاكتفاء بما تقدم. وفي جلسة هذا اليوم ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ وباطلاع الدائرة على ملف القضية رأت صلاحية الفصل فيها. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة (بصرف النظر عن الدعوى لعدم التحرير). وتشير الدائرة الى صدور حكم دائرة الاستئناف (بإلغاء حكم الدائرة الابتدائي وإعادة القضية لها للنظر في موضوعها)، وعليه حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم ١٢/٠١/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التأمل والدراسة رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: لما كانت وكيلة المدعية تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٠.٢٥٣ ريال) يمثل المتبقي من قيمة توريد مواد تفجيرية، أما عن الموضوع؛ وبما أن المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة توريد مواد تفجيرية بقيمة إجمالية وقدرها (١١٠.٢٥٣.٧٠) مائة وعشرة آلاف ومائتان وثلاثة وخمسون ريالًا وسبعون هللة؛ وحيث تلخصت إجابة المدعى عليه وكالة بإنكار الدعوى جملة وتفصيلا، وحيث لم تقدم المدعية أي بينة موصلة تثبت صحة دعواها أو استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة، واستناداً للمادة (٢) من نظام الإثبات: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق) ولقوله ــ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ــ البيِّنة على المدَّعي واليمين على من أنكَّر وهو منصوص أحكام الفقرة الأولى، من المادة الثالثة من نظام الاثبات، ولكون المدعى عليها شركة ذات شخصية اعتبارية ويتعذر توجيه اليمين الحاسمة لها؛ استناداً للمادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي نصت على: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، ولعدم كفاية المستندات المقدمة لإثبات الحق المدعى به، فإن الدائرة تنتهي الى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: رفض دعوى المدعية، وبذلك حكمت الدائرة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث