حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530037176
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570005492/1445
رقم الحكم:4530037176
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570005492 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530037176 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٠٥٤٩٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد غذائية عبارة عن شوكولاتة وبسكويت بثمن إجمالي قدره (٦,٦١١) ستة آلاف وستمائة وإحدى عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٣م بمبلغ قدره(٦,٦١١) ستة آلاف وست مئة وإحدى عشر ريال، وقد صدر لها حكم سابق بعدم الاختصاص المكاني في نفس المطالبة بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٤هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧١١٢٤٣٤٧) في المحكمة التجارية بجدة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة الرصيد. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٦١١) ستة آلاف وستمائة وإحدى عشر ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-عقد محرر على مطبوعات المدعية المتضمن اتفاق بين أطراف الدعوى وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٩ ٢- مطابقة رصيد محرر على مطبوعات (...) للتسويق بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٠١م وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/١٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه وبسؤال المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عنها أجاب قائلاً: ما جاء في الدعوى فصحيح، لكن موكلته تطلب مهلة للسداد وبعرضها على وكيلة المدعية أجابت قائلة: تعتذر، فسبق منه طلب ذلك ورفضت الشركة الإمهال. عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: قد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٦١١) ستة آلاف وستمائة وإحدى عشر ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أن ما جاء في الدعوى فصحيح، لكن موكلته تطلب مهلة للسداد ولتعذر المدعية وكالة الإمهال، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٦١١) ستة آلاف وست مئة وإحدى عشر ريال، لقاء بيع المدعية للمدعى عليه مواد غذائية ولعدم سداده، ولما كان نظام الإثبات في مادته (٣) قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي) وللبينة المقدمة من المدعية والمتمثلة في العقد، ومطابقة الرصيد ولإقرار وكيل المدعى عليه بصحة ما جاء في الدعوى وحيث أن الإقرار حجة على صاحبة؛ إذا الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه (يعد الإقرار قضائياً إذا أقر أحد الأطراف امام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) مما تنتهي معه الدائرة إلى مايلي: نص الحكم: إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتسويق، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٦,٦١١) ستة آلاف وستمائة وإحدى عشر ريال، وبهذا حكمت الدائرة والله الموفق.