حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530025249
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439125344/1443
رقم الحكم:4530025249
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125344 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530025249 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 439125344 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للنقليات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية (...) – المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1439/02/19هـ الموافق 2017/11/08م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي خدمة بيع محروقات؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في 1439/02/19هـ الموافق 2017/11/08م بثمن إجمالي قدره (956283) ريال وقد سدد بالكامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (956283) على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1442/06/17هـ الموافق 2021/01/30م بمبلغ قدره (956283) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/7هـ الموافق 2020/02/01م ؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (486380) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (486380) ريال والتي تمثل قيمة شراء خدمة بيع المحروقات من المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة 14/8/1443هـ موعدًا لنظرها وفيها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي،ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مبدئياً مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب المدعي وكالة لا مشكلة لدينا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن محضر الصلح فأجاب أن رقم قرار إغلاق الصلح: 01-4307000324 ولم نتوصل إلى نتيجة فأفهمت الدائرة بإرفاق المحضر ففهم ذلك واستعد.وبسؤال وكيل المدعي عليها ماهي دفوعه أجاب قائلاً أطلب المهلة للاطلاع على الدعوى، والمرفقات، ولا مانع لدينا من الصلح ثم أفهمت الدائرة المدعى عليها بأنّ الدعوى وتفاصيلها بمستنداتها مرصودة في النظام وبإمكانه الاطلاع عليها بالدخول للمنصة، فإن تعذر لخلل تقني فعليه مراجعة أمانة سر الدائرة واستلام نسخة منها،، وثم جرى سؤال وكيل المدعي عن محل المنازعة بين الطرفين فقال وكيل المدعية وكالة بأنه تقديم خدمات محروقات وعليه فقد قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات ليقدم المدعى عليه جوابه مفصلاً على الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب المدعي وكالة خلال عشرة أيام التي تلي فترة المدعى عليه، ولكل طرف ردان ومهلة عشرة أيام للجواب على الآخر، والذي يبدأ المدعى عليه، ويكون تقديم المذكرة عن طريق طلب إضافة مذكرة في المنصة، وأن عليهما إرفاق البيّنات والمستندات على ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به،إذا تعذر الصلح بينهما، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 29/10/1443هـ وبعد إعادة تشكيل الدائرة، تبين حضور أطراف الدعوى وكالة- المثبت بملف القضية هويتهما وصفتهما - وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وتشير الدائرة أنه تبين وجود جواب المدعى عليها والمقدم في جلسة هذا اليوم والذي جاء فيه ما نصه (بشأن اعتراض المدعية على قيمة الفواتير: تم الاتفاق في العقد المبرم بين الشركتين أنه في حال وجود أي اعتراض على الفواتير المرسلة إلى الطرف الثاني (شركة (...) للنقليات) فلابد من إرسال اعتراض عليها خلال 15 يوم من تاريخ تسلمها حيث نصت المادة الخامسة فقرة رقم (6/5) في العقد على الآتي: يلتزم الطرف الثاني (في حالة اعتراضه على الفواتير المرسلة له) أن يقدم اعتراضه في خلال (15) يومًا من تاريخ إرسال الفواتير وإلا سقط حقه في الاعتراض عليها ويكون ملزمًا بها ويتم تقديم هذا الاعتراض (scan) ويرسل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالطرف الأول والموضح في المادة (الخامسة عشر)، وعليه وحيث أنه ما تطالب به المدعية من اعتراض بخصوص الفواتير التي تم إصدارها من تاريخ فبراير 2020 وحتى يناير 2021 فلم يصلنا الاعتراض من قبلها على الفواتير في تلك الفترة.) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يثبت إرسال الاعتراض على الفواتير خلال المدة المحددة بين الطرفين فذكر بأنه قد جرى إرسال خطابات بتاريخ 14/4/ و5/5/ لعام 2021م والذي يفيد فيه باعتراض موكلته على تلك الفواتير وتم الاتفاق على أن يتم وجود اجتماع بحل ذلك فلم التجاوب لما تقدم، ثم طلبت وكيلة المدعى عليها مهلة للجواب على ما ذكره المدعي وكالة فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم جوابها خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 19/2/1444هـ حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضرت لحضورها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأن الفواتير صادرة من المدعية فكيف يتبين من خلالها الفروق في المبالغ كما أنها لم تقدم الاعتراض في المدة المحددة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم بيناته في مذكرة مجدولة يبين من خلالها المؤثر من عدمه، وتقديم ما يثبت أن الاعتراض في المدة المتفق عليها بين الطرفين، فاستعد بذلك كما أفهمته الدائرة بالجواب على ما ذكرته المدعى عليها وكالة بأن الفواتير صادرة من المدعية فاستعد بذلك على أن يكون الجواب خلال أسبوع من تاريخ الجلسة وعلى المدعى عليها الجواب بمدة مماثلة، وعليه جرى تأجيل الجلسة، ثم توالت الجلسات وفيها تبادل أطراف الدعوى المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه مسبقاً، وفي جلسة 1/7/1444هـ حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تنكر صحة دعوى المدعية حيث أنها دفعت بأن الاعتراض على الفروقات إنما كان لها مدة محددة ولها آلية بناء على العقد المبرم بين الطرفين، ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بحاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي لتولي أعمال الخبرة، فذكر الطرفان بأنه لا يوجد مانع لذلك؛ وعليه رأت الدائرة إحالة القضية إلى منصة خبرة وعلى أطراف الدعوى متابعة ذلك عبر المنصة المشار إليها انفاً، وفي جلسة 29/7/1444هـ حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضرت لحضورها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وتشير الدائرة بعدم ورود تقرير الخبير الابتدائي وتفهم الدائرة أطراف الدعوى بأن عليهم المتابعة مع الخبير لتصدير تقريره الابتدائي لتمكينهم من الاعتراض عليه لمدة خمسة أيام من تاريخ استلامهم للتقرير، على أن يتم إفاهم الخبير بأن له مدة عشرين يوما من تاريخ هذه الجلسة لإصدار تقريره النهائي، كما تشير الدائرة أنه قد جرى إرسال تنبيه للخبير من خلال الخانة الخاصة التابعة لمنصة خبرة (التنبيهات) لإصدار تقريره الابتدائي خلال عشرة أيام كما تنبه الدائرة في محضر هذه الجلسة الخبير بسرعة انجاز التقرير وفي حال عدم الالتزام سيتم تطبيق إجراءات العزل في حقه، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضرت لحضورها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تنكر دعوى المدعية وتحيل إلى جوابها المرفق بملف القضية،وتشير الدائرة أنه بعد الاطلاع على التقرير الصادر من الخبير (النهائي) والذي انتهى في تقريره لعدم استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (486380) ريال والتي تمثل قيمة شراء خدمة بيع المحروقات من المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها وكالة دفعت بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن الدائرة رأت حاجة هذه القضية إلى ندب خبير محاسبي لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية والاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين وفحصها، وحيث أن ما يشكل على القاضي يستوجب فيه سؤال أهل الخبرة واستشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وبما أن من المقرر نظاماً بناء على ما جاء في المادة رقم (128) من نظام المرافعات الشرعية وذلك للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من حيث ما تم بموجب العقد من عدمه وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر؛ وبما أن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء،وحيث قررت الدائرة ندب خبير محاسبي من خلال الإحالة إلى منصة خبرة، وبما أن الخبير المحاسبي المكلف بهذه الدعوى جمع المستندات من الطرفين وانتهى إلى عدم استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الدائرة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الخبير ومراجعة المستندات المقدمة من أطراف الدعوى، وحيث أن ما للدائرة من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على التقرير، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وتحيل إليه فيما يتعلق به، وبجميع ما سبق ومنعاً للإطالة والتكرار فإن الدائرة تحيل إلى التقرير المقدم من الخبير في هذه القضية فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، وتنتهي إلى رفض هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم، وأما بخصوص أتعاب الخبير، وبما أن الثابت للدائرة بأن الخاسر في هذه القضية هي المدعية، وبما أنها هي من قامت بدفع أتعاب الخبير فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها لأتعاب الخبرة لكونها الطرف الخاسر في هذه القضية، وتنتهي إلى ما هو ورادفي منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530025249 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 439125344 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للنقليات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي خدمة بيع محروقات؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٩/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٩٥٦٢٨٣) ريال وقد سدد بالكامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٩٥٦٢٨٣) على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣٠م بمبلغ قدره (٩٥٦٢٨٣) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م ؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (٤٨٦٣٨٠) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤٨٦٣٨٠) ريال والتي تمثل قيمة شراء خدمة بيع المحروقات من المدعى عليها،، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 3/ 11/ 1444هـ برفض هذه الدعوى، وبتسليم المدعي وكالة نسخة صك الحكم تقدم باعتراض طلب فيه: قبولها شكلًا وموضوعًا وإلغاء الحكم الصادر المشار إليه والقضاء مجددًا بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتسويق بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره (486,380 ريال) أربعمائة وستة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريال. لأسباب حاصلها: أولًا: حيث إن موكلتي أقامت الدعوى ضد المدعى عليها مُطالبةً برد المبالغ المسلمة والزائدة عن استحقاق الأخيرة، وذلك بناءً على العقد والفواتير والسندات المرصودة في ملف القضية. ثانيًا: استندت الدائرة في أسباب حكمها على تقرير الخبير علمًا أن التقرير جاء مغلوطًا وشابه من الخطأ والقصور ما يلي: 1/ استنتج الخبير اختلافات بالسالب، وذكر أن الكمية المقيدة في الفاتورة أقل من سعة حمولة السيارة المخصصة للنقل، والواقع خلاف ذلك، حيث إن جميع ما تم إرساله للخبير من فواتير وتقارير وسندات تظهر بجلاء أن هناك اختلافات واضحة بالموجب، أي أن الكمية المقيدة في الطلب والمرفقة مع الفاتورة أكبر من سعة حمولة السيارة 2/ ذكر الخبير بأنه لم يتم تسليم مستندات مؤيدة للكميات المستلمة في المحطات وهذا غير صحيح إطلاقًا؛ حيث تم تزويد الخبير بكافة قسائم طلب الشراء وجميع المستندات المؤيدة لصحة الدعوى، وهذا هو الإجراء المتفق عليه في العقد محل الدعوى. 3/ استند الخبير على كشف حساب صادر من المدعى عليها موضحٌ به الرصيد المستحق لموكلتي، وفي هذا يتضح للدائرة عدم حيادية الخبير حيث إنه استند على مرفق مقدم من المدعى عليها، وأنكر استلامه لمستندات موكلتي والمرصودة مسبقًا، ٤/ جاء في تقرير الخبير – الفقرة (٣) من الإجراءات والمكتشفات – أنه وبناءً على سجلات المدعى عليها فإن الرصيد المستحق للمدعي (٦٤٢٠) ريال، وناقض الخبير هذه الفقرة حين أصدر نتيجة تقريره بعدم استحقاق موكلتي لقيمة الفرق في كميات المحروقات. 5/ استند الخبير في تقريره على أن موكلتي لم تقدم اعتراضها على الفواتير المقدمة من المدعى عليها خلال الفترة المنصوص عليها في العقد، والجواب على ذلك بأن الفترة التي حدث خلالها ذلك التدليس والغش وقعت أثناء جائحة كورونا والتي عانى خلالها العالم أجمع، ولا يخفى على الدائرة بأنها تعد قوة قاهرة تمنع من الالتزام ببعض بنود العقد، ولا يُتصور أن يضيع حق موكلتي، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في 20/ 12/ 1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وتضيف دائرة الاستئناف أن المدعية لم تعترض على الفواتير المرسلة من قبل المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة المدعية، وأن سدادها بعد ذلك يدل على صحت ما ورد فيها من معلومات متعلقة بكمية المحروقات، إذ لو كانت محل إنكار لما قامت بسدادها، وبما أن المدعية لم ترد برد ملاقٍ عما تم إيراده، بل سارت في كافة ردودها على أن الفواتير لا تحكي واقع ما تم توريده من محروقات، وأن الذي منعها من الرد على الفواتير طوال هذه المدة هي جائحة كرونا، وبما أن المدعية لم تقم بينة على ما تدعيه من أن وجود تلاعب في الفواتير الموقعة وأن الكمية المقيدة في الفاتورة أقل ما تم توريده من محروقات، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 3-11-1444هـ القاضي برفض الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.