حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530043467

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471164739/1444
رقم الحكم:4530043467
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471164739 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530043467 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471164739 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام بموجب البلاغ رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥١,٠٧٣.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال سعودي وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على شيك بدون رصيد، مطابقة رصيد، وكشف حساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق ثمن مبيع هكذا قرر.، وبعرض الصلح على أطراف النزاع؛ أفاد المدعي وكالة قائلًا: تعذر الصلح، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، وبما أن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏93) وتاريخ 15/‏‏08/‏‏1441هـ. ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥١,٠٧٣.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال. قيمة مواد غذائية، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة على الرصيد وكشف الحساب المذيلين بخاتم المدعى عليها، وقد قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولحديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولما قدم المدعي من البينة الموصلة وبكامل قيمة المطالبة، ولما كان المحرر الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، والمادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية: شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره: (١٥١,٠٧٣.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال، ويحق للمدعى عليها الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يومًا تبدأ من التاريخ المحدد لاستلام صك الحكم، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث