حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530136968

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570007705/1445
رقم الحكم:4530136968
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570007705 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530136968 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570007705 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (....) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليه (....) سجل مدني رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ 1445/02/12هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (79084001) وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت ما نصه (1- انه بتاريخ 13/09/2020م، تعاقد المدعى عليه مع موكلتي من خلال مؤسسة فردية يملكها، للشراء بالأجل من موكلتي، وذلك لتوريد مواد كيماوية خاص بأعمال الدهانات والعزل، تم استلام البضاعة من قبل المدعى عليه. 2- تم التوريد للمدعى عليه بموجب فواتير هي كالتالي: - فاتورة رقم 22001429 بتاريخ 1/2/2022 م بمبلغ 12937.50 ريال. - فاتورة رقم 22000593 بتاريخ 13/1/2022م بمبلغ 4600 ريال. 3- ان ذمة المدعى عليه مشغولة لموكلتي بمبلغ (17,537) ريال بموجب مصادقة الرصيد. الطلب: 1- الزام المدعى عليها بسداد موكلتي مبلغ (17537.50) سبعة عشر الف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال 2- الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة.) وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغا وقدره (9419.51) ممهورةً بختم المدعى عليها كما قدمت الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليها وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد بينة فأجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (17537.50) سبعة عشر ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريالا وخمسون هللة والذي يمثل قيمة توريد مواد كيماوية خاص بأعمال الدهانات والعزل، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت في سبيل إثبات دعواها قدمت مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغا وقدره (9419.51) ممهورةً بختم المدعى عليها كما قدمت الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليها وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه وحيث إن الدائرة وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير –ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (....) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغا وقدره (17537.50) سبعة عشر ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريالا وخمسون هللة مقابل توريد مواد كيماوية خاص بأعمال الدهانات والعزل ثانيا: مبلغ وقدره (1.403) ألف وأربعمائة وثلاثة ريالات فقط لا غير مقابل التعويض عن اتعاب المحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث