حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431077819
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471193179/1445
رقم الحكم:4431077819
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471193179 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431077819 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471193179 لعام 1445هـ المدعي: مصنع كرنف للمنتجات الكيميائيه المدعى عليه: سطام فهد عبدالهادي العجمي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / العنود عبدالله بن عبدالعزيز الحسن، هوية رقم (...)، وكالة داخلية برقم (445204646) بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (المنظفات والمطهرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م بثمن إجمالي قدره (٦,٣٠٧.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: مصنع كرنف للمنتجات الكيميائية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). 2- أضرار تقاضي متمثلة بالتأخر في سداد مما أدى إلى (التوجه للقضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٣٠.٠٠) ست مئة وثلاثون ريال سعودي. وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (٦,٣٠٧.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٣٠.٠٠) ست مئة وثلاثون ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 30/12/1444هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق في خانة المرفقات ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية كما ذكر بأن المدعى عليه هو صاحب مؤسسة ريف الوطن وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي الفواتير المختومة بختم مؤسسة المدعى عليه وكشف الحساب وبسؤاله عن مستنده عن طلبه لمبلغ أتعاب المحاماة فأجاب بأن مستنده عقد الأتعاب المؤرخ بتاريخ 25/ 10/ 1444هـ والذي نص على نسبة 10% عند تحصيل أي مبلغ والمرفق في مرفقات الدعوى، ثم قررت الإكتفاء وطلبت إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٣٠٧.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة وسبعة ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٣٠.٠٠) ست مئة وثلاثون ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٣٠٧.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة وسبعة ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٣٠.٠٠) ست مئة وثلاثون ريال،، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى الفواتير المختومة بختم مؤسسة المدعى عليها وكشف الحساب و عقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ 25/ 10/ 1444هـ والذي نص على نسبة 10% عند تحصيل أي مبلغ، وبما أن المدعى عليه تبلغ بالدعوى ورابط الدخول للجلسة ولم يحضر من يمثله فقد ترك حقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، وبدراسة الدائرة دعوى المدعية وما جاء في حيثياتها ومبرراتها ودراسة المستندات المرفقة، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: 1- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة... ، وحيث أن المستندات تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وحيث أن المدعى عليه لم يقدم رداً على الدعوى رغم تبلغه وحيث تضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ، وحيث أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، وحيث تضمنت المادة (26) من نظام المحاماة ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)، لذلك فإن الدائرة تنهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه سطام فهد عبدالهادي العجمي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية مصنع كرنف للمنتجات الكيميائيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦,٣٠٧.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة وسبعة ريال بالإضافة إلى إلى إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٣٠.٠٠) ست مئة وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.