حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431077913

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471197461/1445
رقم الحكم:4431077913
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471197461 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431077913 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471197461 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد سباكة وكهرباء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٢٨٦.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بالتوريد للشركة المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مواد سباكه وكهرباء لمشروع(...) بمبلغ (٢٥,٢٨٦) خمسة وعشرين ألف ومائتين وستة وثمانين ريال وقد سلمت المدعى عليها شركة موكلي شهادة مطابقة رصيد المحررة بتاريخ ١٣ / ١٢ /٢٠٢١م وقد تم إرفاق تلك الشهادة مع الدعوى في بوابة ناجز لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي المبلغ المدعى به مبلغ (٢٥,٢٨٦) ستة وعشرين ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانين ريال.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شهادة مصادقة الرصيد).و ختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٢٨٦.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 30/12/1444هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي على وفق اللائحة التوضيحية المرفقة في خانة الطلبات والمؤرخة بتاريخ 28 / 12 / 1444هـ مرفق الفواتير كما ذكر بأن هناك شهادة مطابقة الرصيد مرفقة في ملف الدعوى بمبلغ المطالبة، ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٢٥,٢٨٦) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن توريد مياه محلاة، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وفي الموضوع حيث طلب ممثل الشركة المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٢٨٦.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال سعودي، وقدم في سبيل إثبات الدعوى الفواتير و شهادة مطابقة الرصيد، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعى عليها كما هو مبيّن في أوراق المعاملة، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة ممثل المدعية بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه ممثل المدعية يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن ممثل المدعى عليها لم يقدم رداً على الدعوى وحيث تضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية للحكم بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع المدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٥,٢٨٦) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث