حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431071864

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471197697/1445
رقم الحكم:4431071864
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471197697 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431071864 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471197697 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها أنظمة برمجيات بثمن وقدره (٢٤,٥٥٧.٢٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٥٥٧.٢٥)ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيا وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم عقبت بأنه تم الصلح مع المدعى عليها لدى منصة تراضي أمام المصلح إلا أنه لم يتم إثبات الصلح في منصة التراضي لاكتمال الجلسات وطلبت من الدائرة الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة على ثلاث دفعات تستحق الدفعة الأولى بتاريخ 20 / 07/ 2023م بمبلغ قدره (8,185.75) ثمانية آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة والدفعة الثانية تستحق بتاريخ 20/ 08 /2023م بمبلغ قدره (8,185.75) ثمانية آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة والدفعة الثالثة تستحق بتاريخ 20 / 09 /2023م بمبلغ قدره (8,185.75) ثمانية آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة وعليه وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها رأت صلاحية الفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية قررت أن موكلتها تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ المطالبة على دفعات وفق ما ساقته الوقائع أعلاه، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ وبما أن وكيلة المدعية قدمت في صحيفة الدعوى أمر الشراء المترجم وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 20 / 07/ 2023م مبلغا وقدره (8,185.75) ثمانية آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة وبتاريخ 20/ 08 /2023م مبلغا وقدره (8,185.75) ثمانية آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة وبتاريخ 20 / 09 /2023م مبلغا وقدره (8,185.75) ثمانية آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث