حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530005763

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470891905/1444
رقم الحكم:4530005763
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470891905 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530005763 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470891905 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تمديدات السباكة والكهرباء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 20/09/1442 هـ، الموافق 02/05/2021 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (35،000) خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (35،000) خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 02/03/1443 هـ، الموافق 08/10/2021 م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (انسداد المجاري وانكسار المواسير وتسريبات في البلاط)، وذلك بتاريخ 05/03/1443 هـ، الموافق 11/10/2021 م، مما تسبب بـ(انسداد المواسير وتسريبات بالبلاط وانكسار المواسير)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (سوء تنفيذ الأعمال) ومقدار التعويض المطلوب (20،000) عشرون ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (20،000) عشرون ألف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 15/09/1444 هـ، التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)وتبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغه بموعد الجلسة وبناء على ما ورد في المادة 31 من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة بتاريخ 23/11/1444 هـ، حضر المدعي أصالة (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (20،000) عشرون ألف ريال، بسبب سوء تنفيذ المؤسسة المدعى عليها لأعمال السباكة وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على العقد وشهادات وفواتير تثبت إصلاحات مقاولين آخرين هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عيوب في تنفيذ عقد مقاولات هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا عبر المحادثة الجانبية بما نصه (بالإشارة إلى القضية رقم: (4470891905) المنظورة لدى فضيلتكم وما جاء به المدعي في دعواه فأني احرر دعوى موكلتي بالاتي: أولا/من الناحية الشكلية:1/الدفع بعدم الصفة لأن موكلتي لم توقع العقد ولم تستلم المبلغ ولم تنفذ العقد استنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية نصت على ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسه)، 2/مبلغ المطالبة الذي يدعيه المدعي اقل من القيمة التي حددتها المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال) وحيث ان مبلغ المطالبة الذي يدعيه هو عشرون الف ريال ولا صحة لها ابدا، 3/لم يتم إخطار موكلتي بشأن موضوع الدعوى لأجل التأكد من صحة الدعوى المدعى بها من قبل المدعي وهذا يعد مخالف للفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما هو اتي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، ثانيًا/من الناحية الموضوعية: ان العقد الذي يدعي به هو اساسًا لا صحة له لأنه ليس على مطبوعات المؤسسة وهو غير صادر منها ولا يتضمن ختم المؤسسة والبيانات التي يحتويها دليل على ذلك فهي بيانات تخص العامل وليس له ابدا صفه تخوله بالاتفاق او التعاقد مع الأطراف فأن كان العامل هو طرفا بالاتفاق معه فما علاقة موكلتي بذلك , لان الفقرة الثانية من المادة الثانية والاربعون من نظام المحاكم التجارية نصت على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.) , وان كان المدعي قبل الاتفاق مع العامل دون الرجوع الى صاحبة المؤسسة او من يمثلها فهذا دليل على انه قبل بذلك ورغب ان العامل يعمل لديه بتكلفه اقل من التكلفة التي ستقرر عليه المؤسسة , وهذا يعد عمل خارج نطاق مسؤولية المؤسسة , ويعتبر ذلك تفريط منه وتهاون بالاتفاق والعمل مع العامل خارج نطاق عمله الذي تمليه عليه المؤسسة , وعندما حصل هنالك عيوب تم الرجوع على المؤسسة وهذا غير مقبول لان القاعدة الفقهية تقول:(المفرط أولى بالخسارة) فهو يتحمل نتيجة تفريطه الخسارة الواقعة عليه.وعليه اطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعي واخلاء سبيل موكلتي منها) ا. هـ، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا يمكن الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا يمكن الصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعي بإيداع جوابه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ 02/01/1445 هـ حضر المدعي اصاله (...) بموجب الهوية رقم (...) كم حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الهوية رقم (...) ووكالة رقم (...) ثم جرى سؤال المدعي أصالة عن جوابه فأجاب قائلا أني نسيت تقديم الحواب هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعي أصالة عما يثبت علاقة المؤسسة المدعى عليها بهذا العقد فأجاب قائلا إقامة العامل دون فيها أن الكفيل هي المؤسسة المدعى عليها وقد تواصلت مع شخص يمثل المؤسسة المدعى عليها قبل التعاقد ذكر لي انه كفيل العامل هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن بحث الصفة في أطراف النزاع سابقٌ بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى، لكونها مسألة أولية يتعيَّن تحققها ابتداء ولو لم يثر ذلك أحد من أطراف النزاع طبقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه ونصُّها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ا.هـ ولأن المقرر فقهاً وقضاء اشتراط الصفة المخولة للادعاء والمخولة لتلقيه في صحة أي دعوى، ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (20،000) عشرون ألف ريال وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الدفع بانعدام صفة موكلته في هذه الدعوى. ولكون العقد المقدم من المدعي أصالة ظاهر فيه التعاقد مع العامل بصفته الشخصية لكون العقد ليس على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها وكذلك لم يتضمن ختم المؤسسة المدعى عليها، وقد انكرت المؤسسة المدعى عليها التعاقد مع المدعي ولا بينة للمدعي على اثبات التعاقد ولا يكفي لإثبات التعاقد أن العامل مكفول لدى المؤسسة المدعى عليها لجميع ذلك فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى عدم قبول هذه الدعوى لاختلال شرط الصفة فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث