حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530044979

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471124396/1444
رقم الحكم:4530044979
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124396 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530044979 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471124396 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الكهربائية والميكانيكية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: ارتبطت المدعية والمدعى عليها باتفاق قامت بموجبه المدعية بتوريد انارة وتوريد وتركيب أنظمة تحكم ذكية على مدى السنوات الماضية لصالح المدعى عليها وقامت المدعية بتنفيذها دون اية ملاحظات فنية او مصنعية وفي تاريخ 12/01/2022م صادقت المدعى عليها على المبالغ المتبقية في ذمتها وقدرها (230.137) فقط مائتان وثلاثون الف ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي (مرفق1)، استمرت بعدها المدعية بمطالبة المدعى عليها بسداد ما عليها من التزامات عبر البريد الإلكتروني وعبر رسائل الواتس اب ولكن دون جدوى، وانتهى في طلبه إلى طلب ما يلي:1- إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة في ذمتها فوراً والبالغ قدرها (230.137) فقط مائتان وثلاثون الف ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً. 2- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة والبالغ قدرها (50.000) فقط خمسون ألف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقد الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 29/ 11/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد، ولذلك رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 30/ 12/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية، و(...) سجل مدني رقم (...) بصفته مديراً للمدعى عليها، وبسؤاله عما استمهلوا لأجله قرر الطرفان بأن هناك بوادر صلح وطلبا تأجيل الجلسة، ولذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها المدونه بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وبسؤالهما عما استمهلا لأجله أجابا بأنه تم التوصل للصلح على الآتي: 1- تدفع المدعى عليها مبلغ المطالبة وقدره (230,137) مئتين وثلاثون ألفاً ومئة وسبعة وثلاثون ريالاً بتاريخ 25/ 09/ 2023م. 2- تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية المقررة. وبالاطلاع على وكالتهما وجدتها الدائرة تخولهم حق الصلح، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ويما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بوقائع الدعوى، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر وقوله النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولصدور من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، والمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان واعتباره منهياً للخصومة والنزاع، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث