حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570056296

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570056296/1445
رقم الحكم:4570056296
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570056296 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570056296 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570056296 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتُتحت هذه الجلسة عن طريق خدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني)، بناءً على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم: (17388) بتاريخ 5/ 10 / 1441هـ، المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم: (41/17/649) وتاريخ 20/ 7 / 1441هـ، بتفعيل التقاضي الإلكتروني لدي أنا الملازم القضائي: (...)، بناءً على التكليف الصادر لنا من فضيلة رئيس الدائرة القضائية المكلف لنظر الدعوى، واستنادا على المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي عن سبق اللجوء الى المصالحة فأجاب قائلا نعم وتعذر المصالحة هكذا أجاب, وبسؤاله عن دعواه أجاب قائلا احيل الى لائحة الدعوى المقدمة في النظام هكذا أجاب, وبسؤاله عن طلبه في القضية أجاب قائلا احيل الى الطلبات الواردة في النظام هكذا أجاب, وبسؤاله عن البينات والاسانيد التي يستند عليها في دعواه أجاب قائلا احيل الى ما ورد في اللائحة المقدمة في النظام من اسانيد هكذا أجاب، وبسؤاله عن محل النزاع أجاب قائلا احيل الى اللائحة المقدمة في النظام فقد تضمنت محل النزاع هكذا قرر وأجاب، وبطلب الجواب عما قدمه وكيل المدعي من قبل وكيل المدعى عليه أجاب قائلا اقر بصحة المبلغ المذكور والمطالب به في القضية -بموجب وكالة تسمح له بذلك -، وبناء على ما ذكر فقرت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للنطق بالحكم فيها. الأسباب: تأسيسا على ما سبق وحيث أن النظر في المسائل الأولية تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها دون الحاجة لطلبه من قبل احد الأطراف وذلك استنادا على ما ورد في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ في المادة (76) الفقرة (1) ما نصه الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الاهلية أو المصلحة او لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها , يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى - وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها - وبالنظر في طبيعة النزاع وحيث انه يعد من عقود التوريد التي تختص المحاكم التجارية بالنظر فيه وذلك استنادا الى ما جاء في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/8/1441هـ في المادة (16) فقرة (2) ونصه تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية -…. وبالتالي فإن الدعوى تكون مقبولة من حيث الشكل , ومن حيث الموضوع وحيث ان المدعي يطالب بسداد قيمة ما قام بتوريده الى المدعى عليه المتمثل في (مواد غذائية تموينية) والبالغ قدرها (24,347,27) أربعة وعشرون الفا وثلاثمائة وسبعة واربعون ريالا وسبعة وعشرون هلله , وحيث أن وكيل المدعى عليه اقر بصحة المبلغ المطالب به - بموجب وكالة تخوله بذلك- وعليه واستنادا على ما جاء في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) بتاريخ 26/5/1443هـ في المادة (17) ما نصه الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر, وقاصره عليه الامر الذي تعده الدائرة بينه موصله يثبت بها الحق المطالب به , كما تشير الدائرة الى ان حكمها الصادر في حق المدعى عليه يعد حضوريا استنادا الى ما ورد في المادة (31) الفقرة(1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصها اذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله , أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه , عُدَت الخصومة حضورية , ولو تخلف بعد ذلك وعليه والحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بما جاء في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لـ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 24.347.27 أربعة وعشرون الفا وثلاثمائة وسبعة واربعون ريالا وسبعة وعشرون هلله وبالله التوفيق وصل الله وسلم على سيدنا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث