حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530047547

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:408013662/1445
رقم الحكم:4530047547
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 408013662 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530047547 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠١٣٦٦٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار، أنه في ٠٤/١١/ ١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعى عليها (...) – المثبت بملف القضية هويته وصفته - بطلب التماس إعادة النظر على حكم الدائرة التجارية الثامنة عشر الصادر برقم ٤٠٨٠١٣٦٦٢ ؛وعليه باشرت الدائرة نظر ذلك، وحددت لها جلسة ١٦/١٢/١٤٤٤هـ، موعداً لنظرها وفيها اطلعت الدائرة على طلب الالتماس والمستندات المقدمة من وكيل المدعى عليها، وعليه أصدرت الدائرة قرارها مبيناً على الأسباب التالية،...: الأسباب: لما كان غاية ما يطلبه المدعى عليه وكالة هو إعادة النظر في الحكم الصادر عن هذه الدائرة في القضية المقيدة برقم (٤٠٨٠١٣٦٦٢)، وبما أن نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم الكريم رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥هـ قد أبان في الباب الحادي عشر منه (طرق الاعتراض على الأحكام) وكما بيّن كذلك في الفصل الرابع منه المتعلق بـ(إلتماس إعادة النظر)، المادة (المائتين) وما بعدها عن الحالات المعتبرة في قبول طلب الالتماس، ولما كان ما قدمه طالب الالتماس ليس فيه ما يؤثر في الحكم الصادر في هذه القضية وقناعة الدائرة به، كما أنه ليس من حالات طلب الالتماس الواردة في النظام، كما أن الدائرة تعول على الأسباب الواردة في حكمها المقدم عليه الالتماس ؛ وبناءً عليه قررت عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها تأسيساً على ما تقدم ذكره. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث