حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530417947

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570056337/1445
رقم الحكم:4530417947
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570056337 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530417947 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570056337 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) وشركاه المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات تموين بثمن إجمالي قدره (٤,٤٧١,٤٩١.٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وواحد وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال، سدد منه (٣,٦٤٩,٠٩٥.٥٥) ثلاثة ملايين وست مئة وتسعة وأربعون ألفًا وخمسة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٤٩٣,١١٩.١٠) مليون وأربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال وعشرة هللة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: فواتير عددها (7) على مطبوعات المدعية، موقع عليها بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ 1445/04/24هـ: حضر الأطراف وكالة، وقرر الأطراف أنهم توصلوا إلى صلح منهي للنزاع بينهما ونصه ما يلي: (بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية صلح إنه في يوم الأثنين الموافق 01/04/1445هـ تم الاتفاق بين كل من:- طرف الأول: شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ويمثلها مدير الشؤون القانونية للشركة، السيد / (...) ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول. طرف ثاني: فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها السيد / (...)، هوية وطنيه رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 1442/05/26هـ، والصادرة من كتابة العدل بـــــــــ(محافظة الجبيل)، ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني. تمهيد إشارة للقضية رقم: (4570056337) وتاريخ 14-01-1445هـ والمقامة من شركة (...) للمقاولات ضد فرع شركة (...)، وبالإشارة إلى رغبة الطرفين في إنهاء النزاع صلحاً والتفاهم مقابل أن يقوم الطرف الثاني بسداد جميع المبالغ المالية المطالب بها من قبل الطرف الأول بالقضية المذكورة أعلاه، بالإضافة الى التكاليف القضائية ولرغبة الطرفين في إنهاء وحل كافة المسائل المتعلقة بالقضية المشار إليها، فقد اتفق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية وهما بكامل صفتهما القانونية والشرعية على تسوية النزاع بينهما وفقًا للشروط والأحكام التالية:- التمهيد: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. مبلغ التسوية: 2.1. يدفع الطرف الثاني (فرع شركة (...)) للطرف الأول شركة (...) للمقاولات مبلغ وقدرة (1,293,119.10) مليون ومئتان وثلاثة وتسعون ألف ومئة وتسعة عشر ريال وعشر هللات. ويتم الدفع حسب الآتي- الدفعة الأولى مبلغ (646,560) ستمائة وستة وأربعون ألف وخمسمائة وستون ريال بتاريخ 2023/10/19م ب- الدفعة الثانية مبلغ (323,280) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف وميتان وثمانون ريال بتاريخ 2023/11/19م م ج- الدفعة الثالثة مبلغ (323,280) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ومئتان وثمانون ريال بتاريخ 2023/12/19م م 2.2. يغطي مبلغ التسوية المشار له بالبند 2.1 جميع مستحقات شركة (...) للمقاولات، ما عدى أعباء التكاليف القضائية. 2.3.يقوم الطرف الأول بإرسال فاتورة التكاليف القضائية للطرف الثاني ويلتزم الطرف الثاني بالسداد خلال خمسة أيام عمل. 2.4. سيتم دفع مبلغ التسوية عن طريق الطرف الثاني إلى حساب الطرف الأول في مصرف (...) رقم الآيبان: (...) أو بموجب شيك مصدق يتم تسليمه لطرف الأول، وعملاً بأحكام المادة (٩-٨) من نظام التنفيذ لهذا الصلح يقر الطرفين بأن هذه الاتفاقية تعتبر سنداً تنفيذياً، كما أقر الطرفين بأنه يجوز للطرف الأول تقديمه لمحكمة التنفيذ بعد انتهاء مدة الخمسة أيام بدون سداد مبلغ التسوية أو التأخر عن تاريخ الدفعات المشار لها في البند 2.1. 2.5. يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات المشار لها في العقد في وقتها المحدد وفي حال تأخر في السداد فإن الطرف الأول له الحق بمطالبته بسداد كامل الدفعات، وتعتبر باقي الدفعات حالة الوفاء بمثابة الدفعة الواحدة ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض على ذلك. المخالصة والإبراء: باستثناء المنصوص عليه بالمادة (2) وبنودها أعلاه، يقر الطرفين بأن ذمتهما خالية وبريئة من أي مطالبة أو دعوى أو استحقاق حالي أو مستقبلي للطرفين أو أسباب من أي نوع والتي نشأت أو ظهرت، بما في ذلك أي علاقة تعاقدية أو التزامات نشأت بين الطرفين. اثبات الصلح: يلتزم الطرفين بتثبيت الصلح أمام المحكمة التجارية بمدينة الدمام والمتعلق بالقضية رقم 4570056337 وذلك على ان يتم توثيق واعتماد هذا الصلح وإصدار حكم من الدائرة ناظرة القضية في الجلسة المحدد انعقادها بتاريخ 24-4-1445 لدى المحكمة المختصة. الصلاحيات: يقر الطرفان ويضمنان أنهما يمتلكان السلطة الكاملة للدخول في اتفاقية التسوية هذه والتوقيع وابراء ذمة الطرف الآخر بشكل قانوني وفعال على النحو المنصوص عليه في هذه الوثيقة. 5-الإقرار: 5.1. يقر الطرفان ويوافقان على أن كل منهما قد قرأ اتفاقية التسوية هذه وفهمها تمامًا، وأنهما يتمتعان بالأهلية الكاملة للدخول في هذه الاتفاقية والتوقيع عليها، وأنهما ينفذانها طوعًا، دون أي إكراه. 5.2. يدرك الطرفان أن اتفاقية التسوية هذه ملزمة قانونًا. بتوقيع اتفاقية التسوية هذه اعتبارًا من التاريخ المذكور أعلاه، يتنازل الطرفان إلى الأبد عن أي حق في طلب التعويض من الطرف الآخر فيما يتعلق بالمطالبة المتنازع عليها.6- القانون السائد: يتم تنفيذ اتفاقية التسوية هذه وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية وتفسر بموجبها وتخضع حصريًا لها ويتم حلها أمام محاكمها. 7- تعديل: لا يجوز اعتبار أي اتفاق شفهي أو بيان أو وعد أو تعهد أو تفاهم أو ترتيب أو تصرف أو إغفال من أي طرف بعد تاريخ هذه الاتفاقية تعديلاً أو تعديلاً لاتفاقية التسوية هذه ما لم يكن كتابيًا وموقعًا من قبل المفوض ممثلي الطرفين وتعتبر هذه الاتفاقية لاغية لجميع العقود والاتفاقيات السابقة المتعلقة بالمطالبة المتنازع عليها أعلاه. 8- الاستقلالية: إذا تم اعتبار أي حكم من أحكام اتفاقية التسوية هذه غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ لأي سبب من الأسباب من قبل أي محكمة ذات سلطة قضائية مختصة، فسيتم قطع هذا الحكم دون التأثير على بقية الأحكام 9- السرية: يقر الطرفان بأن وجود اتفاقية التسوية هذه ومحتوياتها خاصة وسرية. يوافق كل طرف على الحفاظ على سرية اتفاقية التسوية هذه ولا يجوز له الكشف عنها أو الإفراج عنها دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر. لا يمنع هذا البند أي طرف من الكشف عن اتفاقية التسوية هذه لمديريه أو موظفيه أو مسؤوليه أو الشركات التابعة له أو المساهمين أو المستشارين المحترفين أو مدققي الحسابات أو المستثمرين أو المصرفيين أو الممثلين المعتمدين الذين يحتاجون إلى المعرفة ( المستلمون المسموح لهم )، بشرط أن هؤلاء المستلمون المسموح لهم ملزمين بالتزام قانوني أو مهني بالسرية. 01- الاتفاقية الكاملة: يقر الطرفان ويوافقان على أن اتفاقية التسوية هذه تحتوي على الاتفاقية الكاملة بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية، وأن اتفاقية التسوية هذه متكاملة بالكامل وتحل محل وتلغي جميع الاتفاقيات والتفاهمات والعقود السابقة فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية. تم تحرير هذه الاتفاقية من نسختين ولا يعتد بها الا بعد توقيع الطرفين، وإثباتًا لذلك، أبرم الطرفان اتفاقية التسوية هذه في تاريخ السريان. والله خير الشاهدين، الطـرف الأول شركة (...) للمقاولات الطـرف الثاني شركة (...) للمقاولات ممثلها/ (...) الطرف الثاني: فرع شركة (...) ممثلها/ (...)) وطلبا إثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذكر وكيل المدعى عليها انه جرى سداد الدفعة الأولى من الصلح وبالاطلاع على وكالات ممثلي الطرفين تبين أنها تخولهما حق الصلح وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية طلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٤٩٣,١١٩.١٠) مليون وأربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال وعشرة هللة.، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وبما أن الطرفين اصطلحا واتفقا على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما به واعتباره منهياً للنزاع بينهما. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث