حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431076600
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471127806/1444
رقم الحكم:4431076600
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471127806 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431076600 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٧٨٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة(...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أطعمة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، بثمن إجمالي قدره (١٦٦،٥١٦،٦٥) مائة وستة وستون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال سعودي وخمسة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، ٢/ أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المستحقات مما أدى إلى (تحمل أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣،٦٥١.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ تسليم الثمن وقدره (١٦٦،٥١٦،٦٥) مائة وستة وستون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال سعودي وخمسة وستون هللة، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣،٦٥١،٦٧) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وسبعة وستون هللة ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر النظام بموجب البلاغ رقم (٧٨٦٥٩٧٥٠) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه (قامت موكلتي بتوريد بضائع للمدعى عليها عبارة عن أطعمة منوعة مكونه من أجبان مختلفة وزيتون وغيرها، ١/ تبقى بذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغاً وقدره (١٦٦،٥١٦.٦٥) مائة وستة وستون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريال وخمسة وستون هللة بموجب مصادقة رصيد (مرفق١)،٢/ قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها لسداد قيمة المبالغ المتبقية بذمتها، ولكن دون جدوى.٣. لجأت موكلتي لتعيين محامي لإقامة الدعوى والمطالبة بالمبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها وذلك لعدم تجاوبها وسداد ما تبقى في ذمتها (مرفق٢)، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٦،٥١٦.٦٥) مائة وستة وستون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريال وخمسة وستون هللة. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢٣،٦٥١.٦٧) ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وواحد وخمسون ريال وسبعة وستون هللة. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على مطابقة الرصيد وعقد أتعاب المحاماة هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد توريد. هكذا قرر، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، ولما كان التعامل بين تاجرين فقد رأت الدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وأما عن الموضوع وبما أن المدعية شركة (...) و(...) شركة (...)للاستيراد والتجارة تهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة لمالكتها (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٦٦،٥١٦.٦٥) مائة وستة وستون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريال وخمسة وستون هللة لقاء توريد المواد الغذائية وبدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢٣،٦٥١.٦٧) ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وواحد وخمسون ريال وسبعة وستون هللة؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، وطلبت من المدعي وكالة تقديم البينة، ولما قدم من المصادقة على الرصيد الموصلة بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق .، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لمالكتها (...) سجل مدني رقم (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) و(...) شركة (...) والتجارة تحت التصفية سجل تجاري رقم (...) أولا/ مبلغ وقدره (١٦٦،٥١٦.٦٥) مائة وستة وستون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريال وخمسة وستون هللة. ثانيا / مبلغ قدره (٨.٣٠٠) ثمانية ألاف وثلاثمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم واحكم.