حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4530004409

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4399112/1445
رقم الحكم:4530004409
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4399112 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530004409 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4399112 لعام 1445هـ المدعي: محمد حجاج ثويني الثنيان المدعى عليه: شركة حجاج ثويني الثنيان وابناءه القابضه الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب في أن وكيل المدعي تقدم بالطلب رقم: (4410433946)، وتاريخ 24/5/1444هـ، للنظر في تصحيح الحكم الصادر في هذه القضية بتاريخ 23/10/1443هـ، والمنتهي إلى: إلزام المدعى عليها بتزويد المدعي بنسخة من القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي وصورة من تقرير مراجع الحسابات لكل السنوات المالية اعتبارا من تاريخ 6/5/1430هـ. وذكر فيه بأن المدعى عليها قدمت أوراقاً تذكر بأنها قوائم مالية ومختومة فقط من الشركة وبذكر ذلك في محكمة التنفيذ ذكر لهم قاضي التنفيذ بأن الحكم لم يوضح شكلا معيناً للأوراق الملزم تقديمها من المدعى عليها، وفي سبيل نظر هذا الطلب تم تحديد موعد وفيه حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه تفسير الحكم رقم 4410433946 والمقدم بتاريخ 24-5-1444هـ ذكر بأن الحكم الصادر من هذه الدائرة عند تنفيذه تم تقديم أوراق غير معتمدة من الشركة لموكلنا بناء على الحكم الصادر بتطبيق المادة 175 من نظام الشركات، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والطلب المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم ذكره في وقائع الطلب، ولما كان المدعي يطلب تفسير الحكم الصادر في هذه القضية من هذه الدائرة برقم: (4410433946)، وتاريخ: 24/5/1444هـ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر هذا الطلب منعقداً لهذه الدائرة كما نصت المادة (66) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على الآتي: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍ منهما)، وكما نصت المادة (180) من اللائحة التنفيذية لذات النظام على الآتي: (تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره)، وحيث إن الحكم قد اكتسب الصفة النهائية بانتهاء مدة الاعتراض عليه فإن الدائرة هي المختصة بالنظر في طلب تفسيره، وحيث نصت المادة (182) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على الآتي: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متممًا للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وباطلاع الدائرة على طلب المدعي وكالة والمتضمن أنه عند تنفيذ الحكم قدمت المدعى عليها أوراقا غير معتمدة من الشركة، وبالطلب من قاضي التنفيذ ذكر لهم بأن الحكم لم يوضح شكلا معيناً للأوراق الملزم تقديمها من المدعى عليها، وحيث أن الحكم تضمن تاريخ بداية المدة المراد تزويد المدعي بنسخة من القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي وصورة من تقرير مراجع الحسابات ولم يتضمن تاريخ نهايتها، ولكون الشكل المعتمد للأوراق هو المنصوص عليه في نظام الشركات، لذلك كله قررت الدائرة تفسير الحكم إلى ما هو وارد أدناه. نص الحكم: قررت الدائرة ما يلي: قبول طلب التفسير المقيد في هذه القضية برقم: (4410433946)، وتاريخ: 24/5/1444هـ، المقدم من/ محمد حجاج ثويني الثنيان، هوية وطنية رقم (...)، والمتعلق بالحكم الصادر من الدائرة برقم (433299462) وتاريخ 28/10/1443 هـ ليكون نصه ما يلي: (إلزام المدعى عليها بتزويد المدعي بنسخة من القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي وصورة من تقرير مراجع الحسابات لكل السنوات المالية اعتباراً من تاريخ 6/5/1430هـ حتى تاريخ 23/10/1443 هـ على أن تكون معتمدة ومختومة وفق ما هو وارد في نظام الشركات)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4530004409 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4399112 لعام 1445هـ المدعي: محمد حجاج ثويني الثنيان المدعى عليه: شركة حجاج ثويني الثنيان وابناءه القابضه الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة بتاريخ 10/11/1444هـ في القضية المقيدة برقم 4399112 وتاريخ 7 / 7 / 1443هـ؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار؛ وتتلخص أن وكيل المدعي يطلب تفسير الحكم الصادر من الدائرة بإلزام المدعى عليها بتزويد المدعي بنسخة من القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي وصورة من تقرير مراجع الحسابات لكل السنوات المالية اعتبارا من تاريخ 6/5/1430ه وذلك بأن الحكم لم يبين شكلاً معيناً للأوراق الملزم تقديمها من المدعى عليها وقد أصدرت الدائرة الأولى حكمها القاضي بـ قبول طلب التفسير المقيد في هذه القضية برقم: (4410433946)، وتاريخ: 24/5/1444هـ، المقدم من/ محمد حجاج ثويني الثنيان، هوية وطنية رقم (...)، والمتعلق بالحكم الصادر من الدائرة برقم (433299462) وتاريخ 28/10/1443 هـ ليكون نصه ما يلي: (إلزام المدعى عليها بتزويد المدعي بنسخة من القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي وصورة من تقرير مراجع الحسابات لكل السنوات المالية اعتباراً من تاريخ 6/5/1430هـ حتى تاريخ 23/10/1443 هـ على أن تكون معتمدة ومختومة وفق ما هو وارد في نظام الشركات)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ وقد أسست الدائرة حكمها بطلب التفسير بأن الحكم المراد تفسيره قد اكتسب الصفة النهائية بانتهاء مدة الاعتراض عليه فإن الدائرة هي المختصة بالنظر في طلب تفسيره، وحيث نصت المادة (182) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على الآتي: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متممًا للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وباطلاع الدائرة على طلب المدعي وكالة والمتضمن أنه عند تنفيذ الحكم قدمت المدعى عليها أوراقا غير معتمدة من الشركة، وبالطلب من قاضي التنفيذ ذكر لهم بأن الحكم لم يوضح شكلا معيناً للأوراق الملزم تقديمها من المدعى عليها، وحيث أن الحكم تضمن تاريخ بداية المدة المراد تزويد المدعي بنسخة من القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي وصورة من تقرير مراجع الحسابات ولم يتضمن تاريخ نهايتها، ولكون الشكل المعتمد للأوراق هو المنصوص عليه في نظام الشركات، لذلك كله قررت الدائرة تفسير الحكم ليكون كالتالي:إلزام المدعى عليها بتزويد المدعي بنسخة من القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي وصورة من تقرير مراجع الحسابات لكل السنوات المالية اعتباراً من تاريخ 6/5/1430هـ حتى تاريخ 23/10/1443 هـ على أن تكون معتمدة ومختومة وفق ما هو وارد في نظام الشركات)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ فتقدم وكيل المدعي (المستأنف) باعتراضه على تفسير الحكم، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن الآتي: أولاً / سبب طلبنا تفسير الحكم لأن المادة (۱۷٥) من نظام الشركات جاءت إجمالاً إسوة بجميع مواد الأنظمة ولم تتضمن تفصيلا يمكن لقاضي التنفيذ تطبيقه عينا على المنفذ عليه كما ورد في محضر الانهاء السابق والمادة (۱۷٥) من نظام الشركات لم يرد فيها وصفا معينا للمستندات ولا الجهات المصادقة عليها للتحقق من استيفائها الشكل النظامي. ثانياً /لم يتم مناقشتنا بخصوص طلب التفسير من قبل الدائرة مصدرة الحكم أثناء انعقاد الجلسة بل تم إصدار الحكم مباشرة. ثالثاً / سبق أن قرر قاضي التنفيذ في محضر إنهاء التنفيذ المقدم له إن الحكم لم يحدد ما يذكره طالب التنفيذ ولم يخصص النسخ المقدمة بشيء.، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم لموكله بطلباته، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء الموافق 1 / 1 / 1445هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي / محمد عبدالله سعيد الاسمري، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم 441828205 كما حضرها وكيل المدعى عليها / علاء بن حجاج بن عبدالله العريني سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (441376339)وبعد الاطلاع على ملف القضية وحكم التفسير الصادر بتاريخ 10/11/1444والاعتراض المقدم عليه ؛عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد قرار قبول طلب التفسير الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة والصادر بتاريخ 10 /11 /1444هـ،و المقدم من/ محمد حجاج ثويني الثنيان، هوية وطنية رقم (...)، والمتعلق بالحكم الصادر من الدائرة برقم (433299462) وتاريخ 28/10/1443 هـ ليكون نصه ما يلي: (إلزام المدعى عليها بتزويد المدعي بنسخة من القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي وصورة من تقرير مراجع الحسابات لكل السنوات المالية اعتباراً من تاريخ 6 /5 /1430هـ حتى تاريخ 23 /10/ 1443 هـ على أن تكون معتمدة ومختومة وفق ما هو وارد في نظام الشركات)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث