حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530020747
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470524102/1444
رقم الحكم:4530020747
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470524102 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530020747 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470524102 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/03/16هـ. تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (3,273,297.20) ثلاث ملايين ومائتان وثلاثة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريالاً وعشرون هللة. استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت جزءاً من ثمنه وقدره (2,323,971.20) مليونان وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد وسبعون ريالاً وعشرون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (949,326) تسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً لم تسدده، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن توريد المواد الغذائية وقدره (949,326) تسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه وهو: كشف حساب، متضمن: سدادات المدعى عليها للفترة من تاريخ 2021/01/01م. إلى 2021/12/31م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/02هـ. وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في لائحتها. وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها: 1-عدم إجراء المصالحة المعتمدة عبر منصة تراضي، حيث أوجب المنظم في المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية اللجوء إلى المصالحة مع المدعى عليه قبل قيد الدعاوى أمام المحاكم التجارية وفق الشروط النظامية وهو ما لم تقدم المدعية ما يؤيده في دعواها. 3-عدم إخطار متضمن للبيانات الإلزامية المنصوص عليها نظاماً. أوجبت المادة (70) من اللائحة التنفيذية أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة، حيث لم يسبق تقديم إخطار بشأن هذه المنازعة كأحد إجراءات التسوية الودية التي يجب على المدعية اتخاذها قبل اللجوء للمحكمة التجارية، وبالتالي يتأكد للقاضي عدم الالتزام بالإجراءات النظامية الواردة في المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. 4-عدم استيفاء متطلبات قيد الدعوى. نصت المادة (20/2/أ) من نظام المحاكم التجارية يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة . وقد نصت المادة (93) من النظام فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية . وبالاطلاع على المادة (76) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ونصها يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى- إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الاتي: أ-الاسم بالكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب-رقم الهوية للشخص الطبيعي ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي-بحسب الأحوال للمدعي والمدعي عليه. ج-رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله وممثل الشخص الاعتباري. د-تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. ه- ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و-رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز-بيانات الدعاوي المرتبطة- إن وجدت ؛ وحيث لم تستوفي صحيفة دعوى المدعية البيانات الواجب توافرها والمحددة نظاماً، مما يحق معه للمدعى عليها المطالبة بعدم قبول الدعوى. 5- عدم تحرير الدعوى تحريرًا صحيحًا نافيًا للجهالة . وبعرض ذلك على وكيل المدعية؛ طلب مهلة للرد في الجلسة القادمة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/07هـ. وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما قدمه وكيل المدعية؛ فتبين بأنها كشف حساب يبين سدادات المدعى عليها ولم يقدم بينة موصلة تثبت المبلغ المتبقي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن توريد المواد الغذائية وقدره (949,326) تسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بعدم إجراء المدعية للمصالحة عبر منصة تراضي، وعدم إخطار موكلته، ودفعه بعدم تحرير الدعوى تحريرًا صحيحًا نافيًا للجهالة، وطلبه الحكم بعدم قبول الدعوى. وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة في دعواه؛ سوى كشف حساب يبين سدادات المدعى عليها ولم يقدم بينة موصلة تثبت المبلغ المتبقي، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه). مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الدعوى المقامة من/مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ضد / شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) ، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.