حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530198064
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470572686/1444
رقم الحكم:4530198064
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470572686 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530198064 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٢٦٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥٨,٣٣٧.٤٣) أربعمائة وثمانية وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالا سعوديا وثلاثة وأربعون هللة. وذلك مقابل أن يورد المدعي للمدعى عليه (معدات) ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعية المشار اليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليه أعلاه بوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٤٥٨,٣٣٧.٤٣ ريال قيمة ما تسلمه المدعى عليه من معدات عبارة (سقالات) بموجب عقد أجرة مبرم في عام ٢٠١٦م ولم يقم المدعى عليه بإعادة السقالات لموكلتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأن موكله استأجر من المدعى عليه معدات عبارة عن سقالات وأن موكله قام بإعادة جميع المعدات، وأن المدعية تجرد مستودعها كل عام ولم تبلغ موكله بعدم اعادة السقالات إلا بعد إقامة هذه الدعوى، ثم عقبت وكيلة المدعية بأن البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين نص على أن المدعى عليه يضمن المعدات في حال عدم اعادتها بواقع ٨٠% من قيمتها يوم ابرام العقد، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما يثبت إعادة المعدات للمدعية، فطلب مهلة لتقديم الجواب فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال ١٥ يوم وتقدم وكيله المدعية الرد خلال ١٥ يوم التالية. فقدم وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٤ه جاء فيها: الموضوع: اولا الدعوي المرفوعة ضدنا تحت مسمي توريد مواد وهذا ليس صحيح حيث ان العقد بين المؤسسة والشركة صاحبة الدعوى عقد ايجار أدوات ومعدات مثل السقالات و الدعامات و والاعمدة الخشبية والحديدية والشدات المعدنية بنظام الايجاري اليومي والاسبوعي والشهري حسب حاجة العمل علما وتعادل لهم حال انتهاء العمل عبر الاتصال الهاتفي بين مندوبهم الذي يقوم بأرسال شاحنات شركتهم ويتم شحن وارسال فيديوهات لهم وجري العادة علي هذا التعامل قرابة ٤ سنوات لم يصلنا منهم أي افادة بان هناك عجز في حسابنا علما بان اخر عجز وصلنا منهم كان بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩ وهي عبارة عن فاتورة حملت علي حسابنا وانا هذا المعدات لازالت موجودة لدينا وعندما اعتراضنا عليها ، ورفضنا استلامها حضر بها المندوب للمرة الثانية وعليها تعليق من مدير فرع القطيف وتوقيعه بأن المبلغ سيتم خصمه من الرصيد النهائي حال سددنا هذا الرصيد وعلما باننا قمنا برسال صورة منها للمدير الإقليمي لشركتهم بالمنطقة (...) بتاريخ ٧/٩/٢٠٢٠ وتكرر قيد المبلغ علي حسبنا في شهور سبتمبر واكتوبر ونوفمبر ٢٠١٩ كقيمة إيجارية لمعدات مازالت موجودة بحوزتنا هل من الممكن ان يكون بطرفنا معدات وأدوات بمبلغ ٤٥٠الف ريال وتكون القيمة الإيجارية الشهرية فقط مبلغ ٣٨٩٣ ريال علما بأن اخر تعامل كان بيننا كان بتاريخ ابريل ٢٠١٩ ، عملية إعادة المعدات كانت تتم بصورة دورية صباحا ومساء حسب توقيت ارسالهم لشاحنات شركة ومرفق مقاطع وصور لهذه العملية وكانت هذه الصور والمقاطع كثيرة ولا كنها فقدت بمرور الزمن وزمن طويل بين إقامة الدعوى و بداية التعامل زهاء ٧ سنوات طوال هذه الفترة لم تخطر بان هناك عجز في المعدات رغم ان العرف السائد في الجميع الشركات والمؤسسات وحتي في الاعمال الصغيرة جدا يتم جرد المستودعات عند نهاية السنة لتباين أوضاع العملاء ولكن تأتي الشركة بعد ٧ سنوات وتتحدث عن عجز هذا الامر غريب ومستغرب ، واما بخصوص الأوراق المقدمة منهم لا نعلم ملابسات وجود ختم المؤسسة عليها ولا يوجد بها توقيع الشخص المفوض من قبلنا في التعامل معهم ، وفي اجتماع ضم ممثل المؤسسة ولذلك ممثلين عنهم في مقرهم بـ(...) وعند ابراز هذه الأوراق طلبنا منهم احضار مندوبهم الذي كان يتعامل معنا ومدير فرع القطيف افادوا بان الفرع تم اغلاقه وتصفية المستودع ولا يوجد موظفين حاليا وبعد ٧ سنوات يتم إقامة الدعوي علينا ومرفق مع ردنا المختصر هذا صورة ومقاطع فيديو وكذلك اخر عجز وصلنا. علما باننا مؤسسة صغيرة ونعمل في مجال المقاولات من الباطن. إ. ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه المشار اليه اعلاه بوكالة رقم (...)، ثم استمهل وكيل المدعى عليه لتقديم مذكرة نهائية فأفهمته بتقديمها من خلال الطلبات وعليه قررت تأجيل الجلسة. ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه جاء فيها: الموضوع: اشارة الي استفسار فضيلتكم حول هذه القضية نود ان نؤكد على التالي: ١/ القضية قضية ايجار معدات وشدات معدنية بنظام الايجار الشهري واليومي في بعض الحالات.٢/ تاريخ نهاية التعامل كان في ٢٠/٤/٢١٩ وقمنا بإعادة كافة المعدات والادوات المستلمة منهم عبر شاحناتهم والتي كانت تأتي الي الموقع ونقوم بتحميل المعدات عليها.٢/ أرفقنا في المذكرة السابقة مستند مالي صادر منهم ومقيد على حسابنا بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩ يوضح مبلغ ايجار ساري علينا وقدرة ٣٨٩٣ ريال وتكرر قيد هذه المبلغ في شهور اغسطس وسبتمبر من نفس العام، وإذا لدينا معدات بقيمة ٤٥٠ ألف ريال كيف يكون ايجارها الشهري مبلغ ٣٨٩٣ ريال.٤/ أعلمنا في رسالة واتس المدير الاقليمي السيد/ (...) برفضنا اداعهم بان هناك عجز في المعدات المستأجرة ولم يقم باي اجراء في هذا الصدد وكان ذلك بتاريخ ٧/٩/٢٠٢٠ وبعد مضي أكثر من ثلاثة اعوام يتم رفع الدعوي ضدنا. ٥/ بخصوص الاوراق المحتومة من مؤسستنا ليس لدينا علم بملابسات كيفية ختم هذه الاوراق علما بانها غير موقعة من جانب الشخص المفوض بالتوقيع لدينا والمعتمد لديهم. ٦/ إذا كان هناك عجز كان من المفروض ان يظهر في سجلاتهم في نهاية كل عام لان العرف جري ان يتم جرد المستودعات في الشركات كل نهاية سنة مالية وهم جلسوا قرابة سبعة سنوات بدون جرد هذه المستودعات هذه لا يعقل بالمرة. ٧/ بخصوص عدم وضوح الصور سببه انها التقطت بكمرة جوال وكان لدينا كثير من الصور والفيديوهات لعمليات تحميل على شاحناتهم ولكنها فقدت لطول المدة ونحن نتحدث عن سبعة سنوات هنا. ونتقدم لفضيلتكم بهذه الطلبات: ١/ احضار مدير فرع (...) السيد/ (...) وكذلك مندوبهم / (...) أمام فضيلتكم للاستفسار عن هذه العجوزات. ٢/ السماح لنا بإحضار شهود من الموقع امامكم لتأكيد على ارسلنا هذه المعدات لهم وتحت القسم. ٣/ السماح لنا بتقديم الصورة والفيديوهات في ملف كامل حتى يتمكن فضيلتكم من الاطلاع عليها بصورة واضحة علما باننا نرفق بعض الصور الجديدة مع هذه المذكرة وذلك حسب طلب فضيلتكم. ا. ه ثم قدمت وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ه قالت فيها: مرفق لفضيلتكم مذكرة الرد على مذكرة المدعى عليه . ا.ه أرفقتها ملف القضية الالكتروني *بصيغة PDF . وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه المشار اليه اعلاه بوكالة رقم (...)، وقد اطلعت الدائرة على ما تم من تبادل مذكرات وذلك بالطلب رقم ٤٤١١٢٢٨٤٧٠ المقدم من المدعى عليه وفيه ذكر ١/ القضية قضية ايجار معدات وشدات معدنية بنظام الايجار الشهري واليومي في بعض الحالات. ٢/ تاريخ نهاية التعامل كان في ٢٠/٤/٢١٩ وقمنا بإعادة كافة المعدات والادوات المستلمة منهم عبر شاحناتهم والتي كانت تأتي الي الموقع ونقوم بتحميل المعدات عليها.. ا. هـ كما اطلعت الدائرة على مذكرة رد المدعية وكالة بالطلب رقم ٤٤١١٢٧٧٧٣٦ وفيها قدمت مرفق تطرق للعدد من الدفوع الموضوعية وقرر الطرفين اكتفائهم وعليه قررت تأجيل الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية بيان سبب استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة، فذكرت بأنه عقد بيع، وبسؤالها عن ما يفيد هذا التعاقد مع المدعى عليه ذكرت أنها الفقرة الرابعة من المادة السابعة من العقد المبرم بين الطرفين وأنه لم يكن هناك اتفاق لاحق وأن ما ورد في العقد يفيد بيع المدعية للمدعى عليها البضاعة المشار إليها في لائحة الدعوى والمطالب بقيمتها، ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن ذلك غير صحيح، وأن العقد عقد أجرة، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥٨,٣٣٧.٤٣ريال) قيمة بيع معدات مقاولات للمدعى عليه، بناء على الفقرة الرابعة من المادة السابعة من العقد المبرم بين الطرفين. ولما كان وكيل المدعى عليه ينكر دعوى المدعية وأن العقد لا يفيد ما احتجت به المدعية، وأنه عقد أجرة فقط. باطلاع الدائرة على ما قدم من الطرفين، وعلى العقد المبرم بينهما، وحيث نصت الفقرة الرابعة من المادة السابعة من العقد المبرم بين الطرفين على ما نصه: إذا تبين أن الكميات المستلمة من الطرف الثاني بها أي تلف أو عيوب أو نقص يثبت للطرف الأول في ذمة الطرف الثاني تعويض الطرف الأول عن جميع الأضرار والخسائر التي تعرض لها بسبب ذلك ، ويتحمل الطرف الثاني قيمة المعدات والأدوات والمواد في حالة التلف أو العيوب أو النقص أو الفقدان أو البيع أو التأجير أو التنازل وفق أسعار البيع لدى الطرف الأول بحيث تحسب قيمة المواد بواقع (۸۰%) من قيمتها الأصلية بواقع سعر اليوم. وعليه انتهت إلى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، حيث إن ما احتجت به لا دلالة له على عقد البيع الذي ادعت إبرامه مع المدعى عليه، فما احتجت به لا يسلم لها به، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4470572686 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٢٦٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء في مضمونها: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥٨,٣٣٧.٤٣) أربعمائة وثمانية وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالا سعوديا وثلاثة وأربعون هللة. وذلك مقابل أن يورد المدعي للمدعى عليه (معدات)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية تلخصت في: القصور في التسبيب فقد خالفت الدائرة نظام الاثبات المادة السادسة، والسادسة والعشرون ، والتاسعة والعشرون. كما خالفت المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية. أيضا خالفت الدائرة الثابت من المستندات ولم تنظر لها حيث ما تم تقديمه بينة ثابتة وصريحة حيث اتفق الأطراف على قواعد اثبات أساسية طبقا للعقد المبرم بين الطرفين والمقرة به المدعى عليها اقرارا قضائيا . وحيث ان الغرض من الدعوى المطالبة بحق مشروع لموكلتي حيث أن طبيعة عمل موكلتي مبني على الايجار وبامتناع المدعى عليها عن تسليمها للمواد فعلت موكلتي ما تم الاتفاق عليه بالمطالبة بقيمة المواد . وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٣ / ١ /١٤٤٥هـ برفض الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.