حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570059729

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570059729/1445
رقم الحكم:4570059729
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570059729 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570059729 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570059729 لعام 1445 هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة، ذكر فيها أنّ المدعى عليه سبق أن أقام دعوى في مواجهته قيدت برقم (٤٤٧٠٤٥٢٤٢٦) أمام هذه الدائرة، وقد انتهى حكم دائرة الاستئناف لإلغاء حكم الدائرة الابتدائي والحكم مجدداً برفض الدعوى، واكتسب الحكم النهائية، موضحاً أنه تكبّد في سبيل دفاعه أتعاب للمحاماة، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (45.000) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وتمسك المدعي بدعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: فإنه ولمّا كان المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدّعى عليه بأن يؤدي له نظير ما تكبّده من أتعاب للمحاماة في دفاعه في الدعوى رقم: (٤٤٧٠٤٥٢٤٢٦) والمقامة أمام هذه الدائرة وفق ما ساقته الواقعات أعلاه؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية هذه الدائرة تأسيساً على أنّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ولمّا كان من البيّن عدم حضور من يمثل المدعى عليه شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك ثم وإنّ الدائرة بتأملها للدعوى ودراستها للمستندات المقدمة فيها، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى تقديم دفاعه في الدعوى المشار إليها والمبيّن رقمها سلفاً هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسره دونها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (45.000) خمسة وأربعون ألف ريال، وتنتهي إلى تحميله المدعى عليه, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (45.000) خمسة وأربعون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث