حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530010718

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470404894/1444
رقم الحكم:4530010718
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404894 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530010718 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٤٨٩٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٩,٦٢٧) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، والتي تمثل قيمة توريد وتركيب المدعية للمدعى عليها مصعد كهربائي بالمبنى الخاص بالشركة، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرضه على المدعى عليها، فذكر بعدم تمكنه من الاطلاع عليها... وطلب إمهاله للرد على الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يقدم المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام ثم المدعية تقدم الرد بعد ذلك خلال مدة مماثلة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية: (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب وكاله رقم (...). وفيها تشير الدائرة بأن المدعى عليها لم تلتزم بالمدد الواردة في محضر الجلسة السابقة ولم تقدم ما طلب منها إلا هذا اليوم. وبطلب الرد من قبل وكيل المدعية طلب مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهم على أن تقدم المدعية مذكرة رد خلال ٨ أيام تبدأ من هذا اليوم ثم تقدم المدعى عليها مذكرة خلال ٨ أيام تبدأ من انتهاء مدة المدعية وعليه رفعت الجلسة، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة عبر ايقونة الطلبات ونصها: (لائحة رد جوابية على لائحة الدعوى برقم (٤٤٧٠٤٠٤٨٩٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ هـ المرفوعة من شركة (...) ضد شركة (...). بعد الاطلاع على لائحة الدعوى أتقدم لفضيلتكم بردنا على النحو التالي: أولا: لائحة الدعوى غير محررة حيث لم توضح تاريخ بداية العمل وتاريخ التسليم ومدة التأخير كما لم توضح المواد المخالفة عن المواد المذكورة في عرض الأسعار المقدم من موكلتي ثانيا: اتفقت المدعية مع موكلتي على تفكيك وإزالة المصعد القائم بالمبنى قبل البدء في الأعمال نظرا لأن توريد وتركيب المصعد سوف يكون بديلا عنه وذلك بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) ریال خارج قيمة أمر الشراء حسب إقرار المدعية في لائحة الدعوى بأن قيمة التعاقد الإجمالية مبلغ وقدره (٨٥.٠٠٠) ريال.:ثالثا: تم تعميد موكلتي بالعمل المتمثل في توريد مصعد (...) سعة ٦٣٠ مع بطارية طوارئ حمولة ٦٣٠ وكبيئة ستانلس ستيل مع أرضية رخام بقيمة إجمالية قدرها (٧٠.١٥٠) ريال يتم سدادها بواقع ٥٠% دفعة مقدمة و٣٥% عند تركيب الأبواب والسكك و١٥% قبل تركيب المحرك والكابينة وذلك بموجب العرض وأمر الشراء رقم (...) بتاريخ ١٧/٢/٢٠٢٢م مرفق ١ بناءا على العرض المرسل من موكلتنا بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٢م، ومدة التنفيذ (٨٠) يوم عمل من تاریخ استلام الدفعة المقدمة. رابعا تأخرت المدعية في سداد الدفعة الأولى في العقد حيث تم استلام أمر الشراء بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢٢م وتم سدادها بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٣٥.٠٠٠ ريال مما أدى عدم البدء في الأعمال إلا بتاريخ استلامها حيث استغرقت عملية تفكيك وإزالة المصعد القديم مدة وقدرها (٧) سبعة أيام عمل، وبعد ذلك تم أخذ المقاسات على الطبيعة وفقا لشروط العرض. خامسا: تم الانتهاء من تركيب الأبواب والسكك للمصعد الجديد وأصبح جاهزا لمرحلة تصنيع وتركيب الكابينة، إلا أن تأخر المدعية في سداد الدفعة الثانية حال دون ذلك حيث إنها سددت الدفعة الثانية بتاريخ ٠٣/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٢٤.٥٥٢ ريال لأن عدم سداد أي دفعة يؤدي إلى التوقف عن العمل التالي حسب عرض السعر سادسا: تم تركيب الكبينة وفقا للمواصفات المأخوذة على الطبيعة بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٢م إلا أن المدعية لم توافق عليها وطلبت تعديل مقاساتها واستجابة لطلبها قامت موكلتي بالالتزام بذلك وعند إحضار الكابينة المعدلة للموقع تفاجأت بمنع المدعية لعمالها من الدخول للموقع وقامت بالتعاقد مع مقاول آخر لتكملة عمل موكلتي دون إخطارها واستلام الأعمال التي قامت بها وتحديد قيمتها بالمخالفة للعرف والنظام مما يعد فسخ العقد بدون سبب مشروع من جانب المدعية. سابعا: التزمت موكلتي بالمدة المتفق عليها بالعرض وادعاء المدعية بالتأخر في التنفيذ غير صحيح والصحيح هو أن مدة التنفيذ المتفق عليها (٨٠) يوم عمل من تاريخ استلام الدفعة المقدمة وحيث أن الدفعة المقدمة استلمت بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٢م فتنتهي مدة التنفيذ بعد خصم أيام التأخر في السداد وتفكيك وإزالة المصعد القديم في ١٦/٠٧/٢٠٢٢م. ثامنا: تذكر موكلتنا استلام عربون من المدنية، وتقر باستلام الدفعة الأولى وفقا للعرض وأمر الشراء بمبلغ (٣٥.٠٠٠ ريال والدفعة الثانية بمبلغ وقدره (٢٤.٥٥٢) ريال بقيمة إجمالية وقدرها (٥٩.٥٥٢) ريال وفقا لشروط العرض وأمر الشراء مقابل الأعمال التي قامت بتنفيذها للمدعية. لكل ما ذكر أعلاه نرجو التكرم بالحكم لموكلي على النحو التالي لكل ما ذكر أعلاه نرجو التكرم بالحكم لموكلي على النحو التالي: -١ رد الدعوى لتنفيذ موكلي لإتزاماتها التعاقدية وفقا لبنود وشروط العقد. ٢ إلزام المدعية بسداد القيمة المتبقية من أمر الشراء مبلغ وقدره (١٠.٥٩٨) ريال بالإضافة لتكلفة تفكيك وإزالة المصعد القديم بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال بقيمة إجمالية قدرها (٢٥.٥٩٨) ريال لفسخها العقد من جانب واحد بدون سبب مشروع) ا.هـ، ثم قدمت المدعية مذكرة عبر ايقونة الطلبات ونصها: (الموضوع: مذكرة جوابية في الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٠٤٨٩٤) والمقامة من موكلتي شركة (...) ضد شركة (...) والمنظورة لدى فضيلتكم. إشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفاً على ما جاء في المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ١٩/٦/٢٠٢٢م، نستأذن فضيلتكم بالرد عليها بالآتي: أولاً: نفيد فضيلتكم بوجود خطأ مادي بصحيفة الدعوى، يتمثل في القيمة الاجمالية للعقد، حيث إن القيمة الاجمالية لعقد توريد وتركيب المصعد الكهربائي هي مبلغ وقدره (٧٠,١٥٠ريال) سبعون ألف ومائة وخمسون ريال، وذلك بحسب عرض السعر المقدم من المدعى عليها والتعميد الموقع والمختوم بختمها، وتم تعميد المدعى عليها بتاريخ ١٧/٢/٢٠٢٢م، (مرفق١)، والذي يتضمن الدفعات المتفق عليها بين الطرفين وهي كالتالي: ١- (٥٠%) عند توقيع العقد ٢- (٣٥%) بعد تركيب الأبواب والسكك ٣- (١٥%) بعد التسليم. وما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود اتفاق مع موكلتي على تفكيك وإزالة المصعد القديم قبل البدء في الأعمال مقابل (١٥,٠٠٠ريال) فذلك غير صحيح، ولا يوجد أي أتفاق بين موكلتي والمدعى عليها سوى ما ذكر ولم تقدم المدعى عليها بينتها على ذلك. ثانياً: قامت موكلتي بتحويل الدفعة الأولى بقيمة (٣٥٠٧٥ريال) بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٢م، بعد ذلك قامت موكلتي بتحويل الدفعة الثانية قبل استحقاقها بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (٢٤,٥٥٢,٥٠ريال) (مرفق٢)، بالرغم من عدم تركيب الأبواب والسكك حتى يتم انهاء الأعمال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ الأعمال وقامت بتوريد كابينة مصعد بمقاس مختلف عن المقاس المتفق عليه، وقامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها أكثر من مرة عن طريق الايميل وعن طريق برنامج الواتساب لتأخرهم في التنفيذ ولكن المدعى عليها لم ترد على موكلتي (مرفق٣)، وبذلك يتضح لفضيلتكم عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها وتأخرها في التنفيذ حيث إنَ مدة العقد كاملة (٨٠يوم) من تاريخ استلام الدفعة الأولى وقد استلمت الدفعة الأولى بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٢م، ولم تقم بتنفيذ الأعمال التي تستحق معها الدفعة الثانية وتم تحويل الدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٢م، كما أقرت المدعى عليها بأنها قامت بتوريد الكابينة بمقاس مختلف عن المتفق عليه بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٢م، وبذلك تكون انتهت مدة العقد، علماً بأنَه ورد في عرض السعر أن مدة التوريد (٥٠يوم)، ومدة التركيب (٣٠يوم) ولم تلتزم المدعى عليها بأي منهما، بالإضافة إلى أن ما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود شرط في عرض السعر يفيد بأن عدم سداد أي دفعة يحق لها التوقف عن العمل فهو غير صحيح فلا وجود لذلك الشرط في عرض السعر. ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلتي قامت بمنع عمالها من الدخول للموقع غير صحيح وكلام مرسل لم يقدم بينة عليه، ولم تقم موكلتي بالتعاقد مع الغير إلا بعد إقامة الدعوى وذلك لتجنب الضرر الواقع عليها بشأن تعطل المصعد الكهربائي الخاص بالشركة لأكثر من ستة أشهر بسبب المدعى عليها. عليه أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٥٩,٦٢٧ريال) تسعة وخمسون ألف وستمائة سبعة وعشرون ريال) ا.هـ، ثم قدمت المدعية مذكرة عبر ايقونة الطلبات ونصها: (أولاً: رداً على ما ورد في الفقرة أولاً من رد وكيل المدعية فهذا ليس خطأ منها بل هو إقرار منه بان الاتفاق مبلغ وقدره (٨٥.١٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال وهي عبارة عن (قيمة العقد ٧٠.١٥٠ + ١٥٠٠٠ قيمة إزالة المصعد ليكون الإجمالي خمسة وثمانون ألف ومائة ريال، أما بشأن ما ذكره وكيل المدعية إزالة المصعد السابق بأتعاب قدرها ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال فهذا غير صحيح والصحيح انه تم الاتفاق على إزالة المصعد باتفاق شفهي مقابل مبلغ وقدره خمسة عشر ألف ريال فليس من المعقول أن أقوم بإزالة المصعد دون اتعاب خاصة وانه يأخذ وقت وجهد ومعدات وعمالة لعدة أيام ولدي شاهد على ذلك. ثانياً: ما ورد بشأن الدفعات فلا ننكره ولكن المدعية دفعت الدفعة الأولى في تاريخ ٩/٣/٢٠٢٢م أي بعد بدء سريان العقد ٥٢ يوماً إضافة لذلك فلم تقم بدفع مبلغ خمسة عشر ألف ريال قيمة إزالة المصعد القديم، ولو تم خصم مبلغ خمسة عشر ألف ريال من الدفعة التي دفعتها المدعية ليكون المدفوع من الدفعة الأولى مبلغ وقدره (٢٠.٠٧٥) عشرون ألف وخمسة وسبعون ريالاً وهذا يثبت عدم التزام المدعية بالعقد ومن حقي إيقاف العمل في حال تأخر المدعية في دفع الدفعات حسب ما نص عليه العقد، ومع ذلك فقد قمت بتوريد كابينة المصعد حسب الاتفاق وبعد توريدها للمدعية تمت تركيب الكبينة والأبواب والسكك وهذه قيمة الدفعة الأولى والثانية، كما أن مدة العقد ٨٠ يوم عمل وليس ٨٠ يوم فقط وهذا يؤكد إرادة المدعية إخفاء الحقيقة والتلاعب على القضاء. ثالثاً: فالأصل أننا قمنا بتنفيذ الأعمال حسب العقد المبرم بيننا بينما الخلل والتأخير من قبل المدعية وأوقفتنا عن العمل لأننا طلبنا قيمة إزالة المصعد القديم بعد وأثناء تركيب الكابينة والأبواب والسكك وبعدها طلبت المدعية تغيير الكابينة وعند احضارنا للكابينة الأخرى حسب الطلب قامت المدعية بمنع عمالنا من الدخول للموقع واتمام العمل ثم قامت بالاتفاق مع شركة أخرى وقامت باكمال العمل وبهذا يثبت لفضيلتكم سوء نية المدعية وهدفها اكل اموالنا بالباطل فكيف لها طلب قيمة الأعمال التي تم تركيبها واستفادت منها. وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية وصرف النظر عنها كما أطلب الزامها بدفع مبلغ وقدره خمسة عشر ألف ريال قيمة إزالة المصعد القديم وقيمة الأخيرة مبلغ وقدره (١٠٥٢٢) عشرة الاف وخمسمائة واثنان وعشرون ريالاً، والله يحفظكم) ا.هـ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية: (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب وكاله رقم (...) وفيها تشير الدائرة بتقديم الأطراف المذكرات فيما بينهم وبسؤال وكيل المدعية عن رد موكلته بشأن المذكرة المقدمة من قبل المدعى عليها بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٤ هـ أفاد بأن لدى موكلته رد بشأنها وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهم من خلال بوابة ناجز على أن تقدم المدعية مذكرتها خلال ١٠ أيام تبدأ من تاريخ هذا اليوم, ثم على المدعى عليها تقديم مذكرتها خلال ١٠أيام التالية لمدة المدعية. كما تفهم الدائرة الأطراف بأن عليهم كتابة المذكرة نصًا في الخانة المخصصة للكتابة وليس الاكتفاء فقط بإرفقها كنسخة بصيغة الـ PDF , بالإضافة إلى تقديم جميع ما لديهم من المستندات على أن يبين وجه الاستدلال منها مع ترتيب المرفقات وترقيمها بما يتوافق مع المذكرة. كما تفهم الدائرة الأطراف بأن هذه المهلة هي المهلة الأخيرة لتقديم الأطراف جميع ما لديهم وعليه رفعت الجلسة، ثم قدمت المدعية مذكرة عبر ايقونة الطلبات ونصها: (إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ١٧-٧-١٤٤٤هـ، نفيدكم بأن كل ما ذكره وكيل المدعى عليها كلام مرسل ولم يقدم أي بينة عليه، وارفقنا لفضيلتكم في المذكرة المقدمة منا بتاريخ ١١-٧-١٤٤٤هـ، كل ما يثبت تأخر المدعى عليها في التنفيد، وأقرت بتوريد كابينة مصعد مخالفة للمقاسات والمواصفات المتفق عليها، عليه نطلب من المدعى عليها تقديم بينتها على الاتفاق الشفهي الذي تدعيه، كما نطلب منها تقديم بينتها على قيامها بالعمل، كما أنها أدعت بأن عدم سداد أي دفعة يؤدي إلى التوقف عن العمل حسب العرض وهذا غير صحيح ولا يوجد بعرض السعر أي شرط أو بند يتضمن ذلك، بالضافة إلا أن المدعى عليها تناقض نفسها فقد أقرت باستلامها الدفعة الأولى بتاريخ ٩-٣-٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره (٣٥٠٠٠ريال) في المذكرة المقدمة بتاريخ ١٧-٦-١٤٤٤هـ وتعود تنكر استلامها لهذه الدفعة بقولها أنها قامت باستلام الدفعة ناقصة وغير كاملة. بالإضافة إلى إقرارها بأن مدة تنفيذ العقد تنتهي بتاريخ ١٦-٧-٢٠٢٢م، بعد خصم التاخير الحاصل من موكلتي على حد قولها وأقرت بانها قامت بتركيب الكبينة المخالفة للمواصفات بتاريخ ٢٦-٧-٢٠٢٢م، فكيف تنكر تأخيرها في التركيب. لذلك كله أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٥٩,٦٢٧ريال) تسعة وخمسون ألف وستمائة سبعة وعشرون ريال) ا.هـ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها طلبت الدائرة من المدعية تقديم مذكرة ختامية فيها بيان بتاريخ الحوالات وتقديم ما يثبت ذلك من واقع الحوالات البنكية. خلال عشرة أيام ثم يكون للمدعى عليها الإجابة على ذلك بمذكرة ختامية، ورفعت الجلسة، ثم قدمت المدعية مذكرة عبر ايقونة الطلبات ونصها: (الموضوع: مذكرة إيضاحية في الدعوى رقم (...) والمقامة من موكلتي شركة (...) ضد شركة (...) والمنظورة لدى فضيلتكم. إشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفاً على طلب الدائرة الموقرة في الجلسة السابقة وما جاء في المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٤هـ، نستأذن فضيلتكم بالرد عليها بالآتي: أولاً: نفيد فضيلتكم بأنَ القيمة الإجمالية لعقد توريد وتركيب المصعد الكهربائي هي مبلغ وقدره (٧٠,١٥٠ريال) سبعون ألف ومائة وخمسون ريال، وذلك بحسب عرض السعر المقدم من المدعى عليها والتعميد الموقع والمختوم بختمها، وتم تعميد المدعى عليها بتاريخ ١٧/٢/٢٠٢٢م، (مرفق١)، والذي يتضمن الدفعات المتفق عليها بين الطرفين وهي كالتالي: ١- (٥٠%) عند توقيع العقد، بمبلغ وقدره (٣٥,٠٧٥ريال) خمسة وثلاثون ألف وخمسة وسبعون ريال. ٢- (٣٥%) بعد تركيب الأبواب والسكك، بمبلغ وقدره (٢٤,٥٥٢ريال)، أربعة وعشرون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون ريال. ٣- (١٥%) بعد التسليم. وما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود اتفاق مع موكلتي على تفكيك وإزالة المصعد القديم قبل البدء في الأعمال مقابل (١٥,٠٠٠ريال) فذلك غير صحيح، ولا يوجد أي اتفاق بين موكلتي والمدعى عليها سوى ما ذكر ولم تقدم المدعى عليها بينتها على ذلك، وذكر وكيل المدعية بأنه يوجد لديه شاهد على الاتفاق الشفهي ولم يقدم أي بيانات عنه. ثانياً: قامت موكلتي بتحويل الدفعة الأولى بقيمة (٣٥,٠٧٥ريال) بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٢م، بعد ذلك قامت موكلتي بتحويل الدفعة الثانية قبل استحقاقها بتاريخ ٣/٦/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (٢٤,٥٥٢ريال) (مرفق٢)، بالرغم من عدم تركيب الأبواب والسكك حتى يتم إنهاء الأعمال، إلا أنَ المدعى عليها لم تقم بتنفيذ الأعمال وقامت بتوريد كابينة مصعد بمقاس مختلف عن المقاس المتفق عليه، وقامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها أكثر من مرة عن طريق الايميل وعن طريق برنامج الواتساب لتأخرهم في التنفيذ إلا أنَ المدعى عليها لم ترد على موكلتي (مرفق٣)، وبذلك يتضح لفضيلتكم عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها وتأخرها في التنفيذ حيث إنَ مدة العقد كاملة (٨٠يوم) من تاريخ استلام الدفعة الأولى وقد استلمت الدفعة الأولى بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٢م، ولم تقم بتنفيذ الأعمال التي تستحق معها الدفعة الثانية وتم تحويل الدفعة الثانية بتاريخ ٣/٦/٢٠٢٢م، كما أقرت المدعى عليها بأنها قامت بتوريد الكابينة بمقاس مختلف عن المتفق عليه بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٢م، وبذلك تكون انتهت مدة العقد، علماً بأنَه ورد في عرض السعر أنَ مدة التوريد (٥٠يوم)، ومدة التركيب (٣٠يوم) ولم تلتزم المدعى عليها بأي منهما. ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أنَ موكلتي قامت بمنع عمالها من الدخول للموقع غير صحيح ولم تقم موكلتي بالتعاقد مع الغير إلا بعد إقامة الدعوى وذلك لتجنب الضرر الواقع عليها بشأن تعطل المصعد الكهربائي الخاص بالشركة. رابعاً: تناقض المدعى عليها نفسها فقد أقرت باستلامها الدفعة الأولى بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره (٣٥٠٠٠ريال) في المذكرة المقدمة بتاريخ ١٧/٦/١٤٤٤هـ وتعود تنكر استلامها لهذه الدفعة بقولها إنها قامت باستلام الدفعة ناقصة وغير كاملة، بالإضافة إلى إقرارها بأنَ مدة تنفيذ العقد تنتهي بتاريخ ١٦/٧/٢٠٢٢م، بعد خصم التأخير الحاصل من موكلتي على حد قولها وأقرت بأنَها قامت بتركيب الكابينة المخالفة للمواصفات بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٢م، فكيف تنكر تأخيرها في التركيب؟! (مرفق٤). لكل ذلك أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٥٩,٦٢٧ريال) تسعة وخمسون ألف وستمائة سبعة وعشرون ريال) ا.هـ، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة عبر ايقونة الطلبات ونصها: (رداً على ما ورد في المذكرة الختامية المقدمة من قبل وكيل المدعية والتي اشتملت على معلومات مكررة هدفه فقط ايهام فضيلتكم بان لموكلته حق لدينا ولعدم صحة ما ذكره ولعدم صحة ما ورد في المذكرة محل ردي لذا فإنني أردها جملة وتفصيلاً وفقاً لما يلي: ـ أولاً: أؤكد لفضيلتكم بأنه تم الاتفاق على إزالة المصعد القديم بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال إضافة لمبلغ العقد وقدره (٧٠.١٥٠) سبعون ألف ومائة وخمسون ريالاًن وما ورد بشأن الدفعات وقيمتها المذكورة في العقد فلا خلاف عليها وإنما الخلاف في طريقة دفعها حيث خالفت المدعي العقد وقيمة الدفعات وقد سبق وأوضحتها لفضيلتكم من قبل، ولدي شهود على الاتفاق الشفهي المصحوب بعقد تركيب كابينة المصعد الجديدة. ثانياً: لم يقع تناقض في دفوعي ولكن المدعية دفعت الدفعة الأولى في تاريخ ٩/٣/٢٠٢٢م أي بعد بدء سريان العقد ٥٢ يوماً وهذه أول مخالفة إضافة لذلك فلم تقم بدفع مبلغ خمسة عشر ألف ريال قيمة إزالة المصعد القديم وعليه فقد تم خصم مبلغ خمسة عشر ألف ريال من الدفعة التي دفعتها المدعية ليكون المدفوع من الدفعة الأولى مبلغ وقدره (٢٠.٠٧٥) عشرون ألف وخمسة وسبعون ريالاً. ـولأن المدعية خالفت العقد وتأخرت في الدفعات مما يعطيني الحق في إيقاف العمل حسب ما نص عليه العقد، ومع ذلك فقد قمت بتوريد كابينة المصعد حسب الاتفاق وبعد توريدها للمدعية تمت تركيب الكابينة والأبواب والسكك وهذه قيمة الدفعة الأولى والثانية، كما أن مدة العقد ٨٠ يوم عمل وليس ٨٠ يوم اجمالاً وهذا يؤكد إرادة المدعية إخفاء الحقيقة والتلاعب على القضاء. ـ في أحد الرسائل الصوتية مع موظفي ومسؤولي المدعية ويدعى (مهندس (...)) والذي أفاد فيها بأن الإشكالية بشأن الدفعة الـ٣٥% التي كنا موقفين الشغل عليها تم حلها وعليه عرفني متى موعد التركيب لأنه تم حل المشكلة من عندنا) وهذا يؤكد بان الاخلال بالعقد كان من طرف المدعية وليس منا كمدعى عليه أو كطرف ثاني في العقد. ثالثاً: ما ورد في مذكرة المدعية بشأن منع عمالي من الدخول للموقع فهذا صحيح ولدينا شهود على ذلك، إضافة لذلك فإنه لا يحق للمدعية ادخال طرف ثالث لتركيب المصعد حيت توجد مشكلة قائمة وقضية مرفوعة من قبلهم وبهذا فلا يحق للمدعية إدخال اخر قبل انهاء هذه القضية، فالأصل أنه تم تنفيذ العمل حسب الاتفاق وبعد احضار الكابينة وتركيبها في الموقع طلبت المدعية تغييرها ثم اوقفتنا عن العمل بعد احضار الكابينة الثانية، فالمدعية هدفها أكل أموالنا بالباطل فكيف لها طلب قيمة الأعمال التي تم تركيبها واستفادت منها. وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية وصرف النظر عنها كما أطلب الزامها بدفع مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال قيمة إزالة المصعد القديم وقيمة الدفعة الأخيرة مبلغ وقدره (١٠٥٢٢) عشرة الاف وخمسمائة واثنان وعشرون ريالاً) ا.هـ، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه برد العربون المدفوع وقدره (٥٩,٦٢٧) تسعة وخمسون ألفًا وستمائة وسبعة وعشرون ريالاً لعدم توريد المدعى عليها للمصاعد، وحيث أقر المدعى عليه بصحة التعاقد وإنكار دعوى المدعية وأن موكلته التزمت بالعقد والتركيب خلال الأجل المتعاقد عليه، ودفع بأن المدعية هي من أخلت بالعقد وعدم سداد الدفعة الثانية مما سبب توقف العمل، وبدراسة الدائرة لأوراق المعاملة ودفوع الطرفين وحيث أن سبب النزاع بحسب ما أبدته المدعى عليها يدور حول تأخر المدعية في سداد الدفعة الثانية وباطلاع الدائرة على العقد وفيه الدفعة الثانية ٣٥% تدفع قبل تركيب الأبواب والسكك، وبعد اطلاع الدائرة على المبالغ المسددة ودفوع الطرفين ترى الدائرة أن المدعية قامت بسداد المبالغ حيث لم ينص العقد على أجل محدد للدفع كما أنه لم يظهر من المخاطبات جدية المدعى عليها وطلبها من المدعية سداد الدفعة خلال وقت معين لإكمال العمل وأنها مستعدة بالتوريد وأن العمل متوقف على السداد، ثم بعد سداد الدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (٢٤,٥٥٢,٥٠ريال) إلا أن التوريد والتركيب تم بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٢ مما يدل عدم استعداد المدعى عليها، كما أخلت المدعى عليها بمواصفات المصاعد الموردة أيضاً وسحبت الأعمال المنفذة للتعديل حسب ماجاء في المخاطبات، وقد نص العقد على أن مدة التركيب ثلاثون يوماً فعلى ماتقدم من تاريخ سداد الدفعة الثانية حتى التوريد غير المطابق للمواصفات ترى الدائرى إخلال المدعى عليها بالعقد واستحقاق المدعية لاسترداد العربون مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٩,٦٢٧) تسعة وخمسون ألفًا وستمائة وسبعة وعشرون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث