حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531125702

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471087361/1444
رقم الحكم:4531125702
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471087361 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531125702 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٧٣٦١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : مصنع (...) لتدوير البلاستيك والمعادن الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (بيع خردة وحديد وسكراب وبلاستيك) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٨٥٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة وخمسون ألفًا ريالا، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٨٥٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة وخمسون ألفًا ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الشيكات والفواتير).٢- أضرار تقاضي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها/ ١-تسليم الثمن وقدره (٨٥٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة وخمسون ألفًا ريالا، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالا وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من: ١- الشيكات مقابل البيع والتوريد،٢- فواتير البيع، وفي تاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة أفادت فيها: حيث إن موكلي قام بتوريد (بلاستيك حبيبات و خردة وحديد وسكراب) للمدعى عليها شركة (مصنع (...) لتدوير البلاستيك والمعادن) وجرت عمليات البيع والتوريد بالفواتير المرفقة وعند قيام موكلي بصرف الشيكات في تاريخ ٠٤ /٠٣/ ٢٠٢٠م لأجل استيفاء حقه منها لم يجد بها أية أرصدة لدى البنك، ولا تزال قيمة الفواتير المستحقة في الشيكات المحررة لأجل الوفاء بها متعلقة في ذمة المدعى عليها المالية ولم تسدد موكلي حتى الان، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ، حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...) وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرًا للدعوى وفقًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى، وبسؤال المدعية عن دعوى مزكلها أحالت على صحيفة الدعوى وما تضمنته من مرفقات ، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة على الدعوى فأجابتها الدائرة لطلبها ، وأفهمت الطرفين بتبادل المذكرات فاستعد الطرفين بذلك ، وعليه تم رفع الجلسة . وفي تاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها : أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة للرد على المدعي وفقاً للآتي: أولاً: بشأن ما ذكره المدعي من توريد البلاستيك والحديد والسكراب، موكلتي تنفي تعاقدها مع المدعي على شراء المواد المذكورة، ولم يسبق لها التعامل مع المدعي ولا تعلم موكلتي عن الفواتير المرفق صورها، إذ لم يسبق لها الاطلاع عليها إطلاقاً إلا من خلال هذه الدعوى. كما أن الفواتير المشار إليها معيبه للأسباب الواردة أدناه: ١- لعدم تذييلها باستلام موكلتي . ٢- ولعدم تدعيمها بفاتورة مطبوعة من الميزان مبينا فيها الصنف، ووزنه وقيمة الطن الواحد والإجمالي المستحق وهذا هو العرف المتبع حين بيع وشراء السكراب بمثل هذه الكميات المدعاة). ٣- لتكرار ذات الصنف (HDPE) بفاتورتين مختلفة، واختلاف قيمته بكل مستند إذ بلغت قيمته في أحد الفواتير (۱,۰۰۰) ريال وفي الأخرى ( ۸۰۰ ) ريال للطن الواحد. ٤- لعدم تضمنها لقيمة ضريبة القيمة المضافة، أو الإشارة إليها، وأدرجت قيمة الفاتورة المزعومة - والتي لا نقر بصحتها - دون إضافة الضريبة، ولا يخفاكم بأن ضريبة القيمة المضافة تم تطبيقها في ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م. ثانياً: بشأن ما ذكره المدعي من تحرير شبكات مقابل الفواتير نعيد التأكيد على عدم وجود أي تعامل بين الطرفين يتعلق بتوريد البلاستيك والحديد ونبين أن الشيكات المشار إليها لا تقرها المدعى عليها وهي تتعلق بتعامل آخر بين أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها والمدعي ولا علاقة لها بالدعوى الماثلة أمام فضيلتكم، وفي سبيل تأكيد ذلك نشير لفضيلتكم بأن المدعي ذكر تسليم موكلتي المواد الواردة بياناتها بالفواتير وبأنها حررت له بعد ذلك الشبكات وتضمنت الفواتير كونها (بيع بالآجل). إلا أن ما ذكره المدعي لا يتوافق مع ما قدمه من مستندات للأسباب الواردة أدناه ولا يوجد عقد محرر بين الطرفين يبين قيمة المواد، ليتم إنشاء الفواتير النهائية وفقاً للأسعار المتفق عليها. الأصل في حال عدم توفر عقد يتضمن قيمة المواد محل التعاقد أن يتوافر الايجاب والقبول بين البائع والمشتري. إلا أن المدعي قدم فاتورة مبيناً فيها تحديد الثمن وتذيلت بتوقيع استلام - لا نقره، ولا يعود لموكلتي - وحيال ذلك فنسأل عن آلية الاتفاق على البيع؟ وآلية تسليم المبيع؟ لم يقدم المدعي أي بينة على تسليم المواد التي زعم بيعها على المدعى عليها. أن الفواتير المرفقة من المدعي هي عباره عن فواتير أجلة - بمعنى أن يتم سدادها لاحقاً - فهل يتصور في العرف التجاري أن يتم بيع هذه الكميات من السكراب بالأجل وأن يكون ذلك دون تقديم أية ضمانات . - بالاطلاع الأولي على الفواتير المرفقة ومطابقتها مع الشبكات البنكية وتسلسل تواريخها وتطبيقه مع الإقرار الوارد بلائحة دعوى المدعي فقد ظهر لنا ما يدحض دعوى المدعي نأمل من فضيلتكم الاطلاع على الفقرة ٨ من الجدول المرفق ، ويتبين من ذلك أن المدة الزمنية بين الشيكات البنكية والفواتير تؤكد عدم علاقتها بالتعامل المزعوم ولا يخفاكم ما ذكره المدعي بأنه قام بمحاولة صرف الشيكات بتاريخ ٠٤/ ٠٣/ ٢٠٢٠م - أي بعد مرور ما يزيد عن شهر من استلام الشيك رقم ٤٧٣ وقبل قرابة شهرين من تاريخ استحقاق الشيك رقم ٤٧٤ وتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٠م - إلا أننا نبين لفضيلتكم بأن سبب سعيه لصرف الشيكات هو علمه بإن الشيكات قد حررت من شخص غير مفوض نظاماً، ويؤكد ذلك عدم تقديمه لطلب تنفيذ الشيكات حال علمه بعدم توافر الرصيد - لفقدان السند للشروط الشكلية الواجب توافرها - ونبين لفضيلتكم أنه سبق تقدم المدعي بدعوى قضائية ضد موكلتي برقم ٤٢١٥٠٤٧٠٧ و تاريخ ٢٤/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ وتخلفه عن الحضور، وترتب على ذلك صيرورة حالة الدعوى إلى كأن لم تكن على الرغم من تبادل المذكرات بين الطرفين، وسبق أن وجهت الدائرة المدعي بتحرير دعواه مرتين قبل عقد الجلسة الأولى ولم يشر إطلاقاً للفواتير - التي لا نقر بصحتها - إذ ذكر صراحة التالي أفيدكم بأنني املك ورشة سكراب للحديد ولقد قامت المدعى عليها بشراء سكراب مني بقيمة ثمانمائة وخمسون ألف ريال فقط بموجب الشيكات المرفقة وعند صرف المبلغ اتضح لي بأن المبالغ المحررة بالشيكات بدون رصيد ... الأسانيد (صور) الشيكات هوية المدعى عليها صورة السجل التجاري، صورة اعتراض من البنك كما أن لائحة الدعوى لم تتضمن الإشارة للفواتير المزعومة. في ضوء ما سبق، وسعياً من موكلتي للتحقق من مدى صحة دعوى المدعي، وبالاستعلام عن ترخيص نشاطه التجاري: تبين لنا بأن نشاط المدعي هو البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيار المستعملة للسيارات وتوابعها ولم يتم الترخيص له ببيع المواد المذكورة محل الدعوى - والتي تنكر استلامها - كما أن الرخصة المرفقة من المدعي تضمنت أن نشاطه. هو تجميع حديد ومعادن وأن الترخيص انتهى بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٣٧هـ الموافق ١٤/ ٠٨/ ٢٠١٦م - أي أن المدعى عليها لا تزاول النشاط المذكور في الفترة محل الدعوى - هذا وبالرجوع لما استقرت عليه جملة الأحكام القضائية من أن طول مدة السكوت دليل على عدم صحة الدعوى دلالة الحال تغني عن دلالة المقال، فالسكوت مدة طويلة عن المطالبة دليل على عدم صحة الدعوى) قرار الاستئناف رقم (٢٧٥/ ق٥/ب) . ثم وردت مذكرة من وكيلة المدعي في تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ، أفادت فيها: بشأن ما أورده المدعى عليه وكالة في مذكرة رده على الدعوى فتوضح لفضيلتكم بأن ما كل جاء فيها غير صحيح ولا تتعدى كونها مجرد أقوال مرسلة تفتقر إلى الدليل الذي يعضدها وفيها من المغالطات للوقائع والمعاملات المعتادة والتي جرت بين موكلي والمدعى عليها، فضلاً على مغالطتها لطبيعة المعاملات والأعراف التجارية، ولا يوجد مما أوردوا ذكره في تلك المقدمات وقائع صحيحة لتبنى عليها تلك النتائج المذكورة في ردهم وفيما يلي ردنا عليهم: أولاً: جاء في ردهم بأن المدعى عليها تنكر وتنفي تعاملها مع موكلي وأنه لم يسبق لها التعامل معه، فيرد عليهم بأن هذا الإنكار دليل على مماطلة المدعى عليها في الحق بدليل أن الشيكات المرفقة في الدعوى تعود للمدعى عليها مصنع (...) فكيف تنفي وتنكر تعاملها مع موكلي والشيكات تم تحريرها والتوقيع عليها بشكل صحيح من مديرها (...) شون من فيمنو شون)؟ فضلاً على أن أوراق الاعتراض على الشيكات الصادرة من البنك (وهي ورقة رسمية لم يدون فيها أي ملاحظة متعلقة بعيب الشيك من حيث الساحب أو من حيث الشيك ذاته ولا أي سبب آخر سوى عدم وجود رصيد كافي للوفاء؟ بنظر فضيلتكم إلى ورقة الاعتراض لكل شيك ضمن مرفقات الدعوى مع ملاحظة خلوها من أي عيب بعضد ردهم هذا لتنكر المدعى عليها هذا التعامل). وأما ما ذكر بشأن الفواتير وأنها معيبة للأسباب التي أوردها فكل ما ذكره غير صحيح جملة وتفصيلاً، فقد كانت الفواتير تحرر ويتم التوقيع عليها من قبل عمالهم في المصنع ويتولون مهام استلام المواد المبيعة والتوقيع على الفواتير، وجرى التعامل بين موكلي والمدعى عليها على هذا المبدأ، وليس لهذا البيع شكل محدد فقد يتم البيع بالأجل أو يتم بالشراء والدفع قبل توافر الصنف المطلوب في محل موكلي ويسلم للمدعى عليها بعد توفره، وعلى هذا الأساس كان هذا التعامل هو المعتاد في البيع والتوريد بين الطرفين وليس كما جاء في رد المدعى عليها، وأما عن تكرار الصنف فهو بناء على طلب المدعى عليها وأما عن تغير سعره فوفقاً لتغير أوضاع السوق، وجميع هذه الادعاءات لا تؤثر في وقائع الدعوى الأصلية فحق موكلي بالمطالبة ثابت كما هو موضح في الشيكات الصحيحة والفواتير . ثانياً: جاء في رد المدعى عليها بشأن الشيكات بأنها لا تقر بها وأنها تتعلق بتعامل آخر بين أحد الشركاء وبين موكلي فذلك ادعاء مرسل غير صحيح ويفتقر إلى الدليل، فتعامل موكلي الذي حرر لأجله الشيكات محل المطالبة في الدعوى كان مع المدعى عليها بصفتها الاعتبارية شركة مصنع (...) لتدوير البلاستيك والمعادن، والذي قام بتحرير على الشيكات ووقع عليها هو (شون من شون) مدير المدعى عليها ينظر فضيلتكم إلى السجل التجاري للمدعى عليها ضمن مرفقات الدعوى في ملف الشيكات ص ١٣) ويظهر فيه اسم مدراء الشركة وأن المدعو (...) هو من قام بالتوقيع على الشيك، كما جاء في ردهم بأنه وفي سبيل تأكيد ذلك ذكروا أسباباً ثم إيرادها على نحو أنه لا يوجد عقد ولا يتوافر ايجاب وقبول وكل ما جاء بتفصيله إلى آخر قولهم المرسل، فأفيد فضيلتكم بأن كل ما أتوا به في ذلك من مقدمات واستنتاجات لا أساس له من الصحة، فأما العقد فمنشأه اتفاق شفوي بين موكلي والمدعى عليها أن بينهما على ما تقتضيه الاعمال التجارية من السرعة في التعامل والائتمان بين التجار، فموكلي كان يقوم بتوريد البلاستيك الخردة والمعادن لتقوم المدعى عليها مصنع (...) لتدوير المعادن والبلاستيك بنشاطها من إنتاج وتصدير، وأما عن كيفية السداد والدفع فيكون إما قبل التوريد أو بعده بحسب الظروف التي يمر بها كلا الطرفين خاصة وأن مدراء المدعى عليها من دولة الصين فيجري التعامل في حال غيابهم عن المملكة بالتوريد المتفق عليه وحين قدومهم للمملكة يتم السداد وعلى هذا التعامل قامت العلاقة وليس كما ذكرت المدعى عليها في إنكارها أصل هذه العلاقة جملة وتفصيلاً في ردهم على الدعوى، وأما ما جاء في ردهم بأنه في العرف التجاري لا يتصور بيع كميات من السكراب دون ضمانات فيرد عليهم بأنه ليس هناك قوة لضمان الحق المطالب به يمثل قوة الورقة التجارية الشيك وهو أداة للوفاء والتي قدمتها المدعى عليها بالتوقيع عليها كأداة للضمان خصوصاً وأنه يترتب عليها في حال عدم الوفاء توقيع جريمة تحرير شيك بدون رصيد. ثالثاً: جاء في ردهم بأن سبب سعي موكلي لصرف الشيكات بأنها حررت من شخص غير مفوض نظاماً، ويؤكد ذلك عدم تقديم موكلي طلب تنفيذ للشيكات حال علمه بعدم توافر رصيد، فأفيد فضيلتكم بأن ذلك مبنياً على ما سبق من سرد مقدمات الوقائع غير صحيحة، ويرد عليهم بدليل واضح وهي ورقة الاعتراض الصادرة من البنك إذ أنها تثبت بأن التوقيع صحيح ومن شخص نظامي وانكارهم ودفعهم هذا دليل على مماطلة وهو أنه لو كان التوقيع من غير مفوض لكان ذكر هذا السبب في ورقة الاعتراض الصادرة من البنك وهذه الورقة رسمية لصدورها من جهة رسمية ( ويتأمل فضيلتكم المرفقات الدعوى ملف الشبكات من ص ٤ إلى ص ١٢ أوراق الاعتراض على الشيك إذ يلاحظ فيها بشكل جلي بأن البنك أشار إلى خانة رصيد غير كاف المتعلق بحساب الساحب وبالنظر إلى جدول الأسباب المذكورة في ورقة الاعتراض الجدول رقم (٥) الشيك فإنه لا يوجد إشارة على حالة تحريره من غير نظامي) ولو أن ما دفعت به المدعى عليها في ردها صحيحاً لتم التأشير على هذه الحانة في ورقة الاعتراض على الشيك، وبناء على ذلك فكل ما أورده بشأن ذلك غير صحيح. الأدلة عليها على رابعاً: جاء في ردهم بأن موكلي تقدم بدعوى قضائية ضد المدعى عليها وأن موكلي لم يحضر ولم يشير إلى الفواتير وما ذكره بشأن ذلك فيرد عليه، بأن ما أورده فيه ما يثبت ويؤكد صحة دعوانا من حيث الموضوع وهو بيع توريد وقيمة المطالبة القضائية وهي مبلغ ثمان مئة وخمسون ألف ريال، وأما بشأن تحريات محامي المدعى عليها و سعيه للتحقق من مدى صحة الدعوى وما أورده بشأن الاستعلام على نشاط موكلي فتحرياته تلك لم تكتمل بالشكل الصحيح، وعطفاً على كون أنها ليس لها علاقة بوقائع منتجة في الدعوى ولكن يرد عليها بأن موكلي قام بتجديد رخصة المحل ولديه رخصة بيع بالجملة وملتزم بسداد الضرائب على الوجه النظامي المطلوب، ويرد كذلك على ما أورده من أن موكلي سكت مدة عن المطالبة بالدعوى وأن ذلك بعد دليلاً على عدم صحة الدعوى، واستند على قرار الاستئناف المذكور رقمه في ردهم، فالاستدلال قائم على مقدمة باطلة وغير صحيحة وموكلي ملاحق الحقه ولولا مماطلة المدعى عليها ووعودها بالوفاء ولولا تقدير موكلي لأمد العلاقة بينه وبين المدعى عليها قبل هذا النزاع ورغبته بحل ذلك دون اللجوء إلى القضاء لطالب بحقه في ذات اليوم الذي تبين له بأن الشيكات لا يوجد بها رصيد. ومما سبق يتضح لفضيلتكم ما يلي: أولاً: إن الدليل المقدم لصحة هذه الدعوى (الشيكات) المطبوعة باسم المدعى عليها (مصنع (...) لتدوير البلاستيك والمعادن) والتوقيع على الشيكات من قبل المدير (...) صحيح ولا لبس عليه وهي دليلاً قائماً بذاته ولا يوجد به عيب يقدح بصحته، وكل ما أوردته المدعى عليها كلام مرسل يفتقر للدليل الذي يبرهنه... ثانياً: إن نشاط المدعى عليها (مصنع (...) لتدوير البلاستيك والمعادن ونشاط محل موكلي تجميع بلاستيك وخردة وحديد ومعادن (سكراب) وتطابق نشاط الطرفين دليلاً آخر لوجود سبب العلاقة التجارية، فموكلي كان يقوم بتوريد البلاستيك الخردة والمعادن لتقوم المدعى عليها مصنع (...) لتدوير المعادن والبلاستيك بنشاطها من انتاج وتصدير. ثالثاً: إن ما ذكره المدعى عليها في ردها ماهي إلا مقدمات غير صحيحة لوقائع غير صحيحة بنيت لأجل الوصول إلى نتائج غير صحيحة غرضها رد هذه الدعوى وتصويرها يغير صورتها الحقيقية فضلاً عن افتقارها للدليل الذي يعضدها. رابعاً: إن إنكار المدعى عليها لقيام العلاقة التجارية جملة وتفصيلاً ودفعها بانتفاء علاقتها التجارية بموكلي جملة وتفصيلاً ودفعها بأن الشيك تم تحريره من غير مفوض نظامي وأنه من أحد الشركاء مع وجود الأدلة القطعية المتمثلة في الشيكات الرسمية الخاصة بالمدعى عليها موكلي في سبيل مطالبته بحقه قضائياً، وفي جلسة ٠٣/٠٣/١٤٤٥هـ، حضر طرفي الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية فقد وجدت مذكره مقدمة من وكيلة المدعي بتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للرد عليها فأمهلته الدائرة لذلك ٧ أيام ثم لوكيله المدعي مثل هذه المدة لتقديم ردها، وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليها الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل الدائرة لإيداع المذكرات، كما أفهمتها بأن هذه هي المهلة الأخيرة لتقديم ما لديهما، ورفعت الجلسة، وفي تاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً: بشأن ما أورده المدعي من كون الشيكات موقعه من المدير (...)، بالرجوع لما بينناه لفضيلتكم بمذكرتنا الجوابية الأولى من صدور الشيكات البنكية من أحد الشركاء لتعامل آخر بين المدعي والشريك ولا علاقة له بالتعامل الموصوف في هذه الدعوى، وبالاطلاع على ما أورده المدعي بجوابه من صدور الشيكات من المدير (...) فإن ما ذكره غير صحيح جملة وتفصيلاً، ويتأكد من ذلك محاولته إيهام الدائرة بكون التعامل قد تم مع المدير الحالي للمدعى عليها. ونلتمس من فضيلتكم الاطلاع على أوراق الاعتراض على الشيك الصادرة من البنك والمرفقة من المدعي والتي تبين أن من قام بالتوقيع على الشيك هو (...)؛ وهو الشريك الآخر الذي أشرنا له بمذكرتنا الجوابية وفي ذلك دلالة على عدم صدق المدعي. ثانياً: بشأن ما أورده المدعي من عدم وجود عيوب في الشيكات سوا عدم وجود رصيد كاف أستند المدعي في دعواه إلى ٩ شيكات بنكية، وتضمنت أوراق الاعتراض على الشيكات الصادرة من البنك كون تاريخ الشيكات المقدمة قديم (إذ يتعذر صرفه حتى وإن افترضنا وجود رصيد كاف) وفي ذلك تأكيد لما أوردناه بمذكرتنا الجوابية الأولى من محاولته لصرف الشيكات لعلمه بعدم استحقاقها وفقدانها الشروط الواجب توافرها فيها. ثالثاً: بشأن ما أورده المدعي من صحة الفواتير والاستلام تنكر موكلتي التعامل التجاري بين الطرفين، كما تنكر نسبة التواقيع إليها واستلام المواد المدرجة بالفواتير، وما يبين عدم صحة دعوى المدعي هو ما ورد بجوابه من عدم وجود شكل محدد للبيع أو قيمة معينه ؛ إذ ذكر تفاوت القيمة لذات الصنف واحتمالية البيع بالآجل أو الدفع مسبقاً ؛ وعن ذلك فنتسأل عن كيفية إصدار شيك بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالا قبل تحديد الكميات أو الاتفاق على نوع المبيع أو إصدار فاتورة لذات المبلغ بذات التاريخ، ثم إصدار فاتورة بعد ذلك لكمية تختلف عن الكمية المزعوم توريدها سابقاً وبذات القيمة، رابعاً: بشأن ما أورده المدعي من كون الشيك ضمان للحق وذكره صراحةً بأن عدم الوفاء بالشيك يعد جريمة بالرجوع إلى الفواتير المرفقة من المدعي فيتبين صدور عدد ٧ من أصل ٩ شيكات بتاريخ لاحق للفواتير المزعومة لمدة تصل إلى ٦ أشهر من التسليم المزعوم؛ وفي ذلك بيان لاستحالة صحة التعامل إذ يحال عقلاً الاستمرار في توريد مواد تصل قيمتها إلى ( ٧٠٠,٠٠٠ ) سبعمائة ألف ريال دون الحصول على أية ضمانات. وحيث ذكر المدعي أن عدم الوفاء بالشيك هو جريمة بحد ذاتها فنسأله عن السبب المانع لتقدمه ببلاغ للشرطة وتقديم طلب تنفيذ للشيكات بدلاً من التقدم بعدة دعاوى بعد مرور ما يزيد عن ٣ سنوات من صدور الشيكات؟ بل ونبين لفضيلتكم أن المدعي لم يبين سبب عدم إشارته للفواتير المزعومة والتي ننكر صحتها بدعواه السابقة وظهورها من العدم بهذه الدعوى. في ضوء ما سبق، وحيث استدل المدعي بالشيكات لإثبات صحة دعواه كما استدل بنشاط الطرفين التجاري؛ فإن استدلاله لا يثبت الاستحقاق إذ بيننا لفضيلتكم صدور الشيكات لتعامل آخر لا علاقة له بالأعمال التجارية للطرفين، وهذا التعامل تم بين أحد الشركاء (...) والمدعي، وكون المنشأتين تعملان في نشاط متقارب؛ فإن ذلك وحده ليس دليلاً على وجود التعامل. وبإمكاننا تقديم ما يثبت وجود تعاملات بين الشريك والمدعي بهذه الدعوى إن رغبت الدائرة. وعليه، ولقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) فنلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. وفي تاريخ ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة أفادت فيها: أولاً: أما فيما ورد في مذكرة رد المدعى عليها بشأن الشيكات وأن لا علاقة للشيكات المرفقة بالتعامل الموصوف في هذه الدعوى فغير صحيح وجرى الرد على ذلك في مذكرتي السابقة وأحيل إليها منعاً للتكرار. ثانياً: وبشأن المدير الذي قام بالتوقيع فأرد لفضيلتكم بهذا البيان وهو أني قد أوردت في مذكرة ردنا السابقة اسم المدير الذي قام بالتوقيع بشكل خاطئ وذكرت بأنه (...) والصحيح أن الذي قام بالتوقيع هو بين (...) وسبب الخطأ أوضحه لفضيلتكم على نحو ما يلي: ١. أن الأسماء متشابهة وهي ليست بلغتنا العربية بل باللغة (...)ة وكتبت في أوراق الاعتراض باللغة الإنجليزية وقد حدثت ملابسة وخطأ في إيراد الاسم، واللبس في هذا الشأن يحدث في جميع الأمور ودليل حدوثها أن الأنظمة عالجت الحالات التي يحصل فيها لبس إذ جاء على سبيل المثال لا الحصر في نظام المرافعات الشرعية في المادة (۱۷۳): (إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسيره ... إلى آخره.. إن في دفع المدعى عليها لهذا الموضوع نظر، فإنكارهم بهذه الصورة مع إقرارهم بأن من قام بالتوقيع كان مدير وشريك سابق في الشركة يثبت مماطلتهم، وكون أن هذا المدير قام بالتوقيع باسم الشركة وعلى دفتر الشيكات الخاص بها فلا يمكن الاحتجاج بعدم صحة هذه المطالبة لأن هذا المدير تصرف بالتوقيع باسم المدعى عليها ويدعون عدم علاقتهم بهذه الشبكات، فقد جاء في نظام الاثبات في المادة الحادية والثلاثون ما نصه: (تكون دفاتر التجار الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر) وأما مسؤولية هذا المدير تجاه المدعى عليها في هذا الصدد فقد نظم نظمه نظام الشركات في حقوق الشركاء فيما بينهم ونظم كذلك أحوال تفريط المدراء في واجباتهم والمسؤوليات التي تقع عليهم وليس في هذه المذكرة إيراد لنصوص نظام الشركات منعاً للإطالة في الرد) وفيما إن صح دفعهم هذا بأن لا علاقة للشيكات بموضوع الدعوى ونؤكد لفضيلتكم بأننا لا نقر بهذا الدفع وتؤكد أن هذه الشيكات هي لأجل التعامل الوارد في موضوع الدعوى مع المدعى عليها بصفتها الاعتبارية فللشركة حق الرجوع على هذا المدير (الشريك) ولا علاقة موكلي بتصرف هذا الشريك أو (المدير) على نحو ما دفعوا به ولا علاقة له بتفريط الشركاء في حقوق الشركة أو فيما بينهم من حقوق، بل أن هذا التصرف فيه مماطلة وفيه محاولة تضييع حق موكلي في استيفاء المقابل هذه الشيكات المعتبرة نظاما. ثانياً: بشأن ردهم على ما أوردناه من عدم وجوب عيوب في الشيكات وأنه يوجد شيكات تاريخها قديم لذلك تعذر صرفها مما يستندون معه بأن هذا الادعاء يؤكد ما قد جاء في مذكرتهم الجوابية الأولى بأن موكلي قام بصرف شيكات تفتقد الشروط الواجب توافرها في الشيك فنجيب: فقدان الشروط الشكلية لا يؤثر في موضوع إثبات الحق في نظر هذه الدعوى فالشيكات كونها صادرة باسم المدعى عليها صحيحة بما ورد فيها من مبلغ وتوقيع مديرها عليها، وقد جاء في نظام الاثبات في المادة (۲۹): (يعد المحرر صادراً ممن وقعه حجة عليه) والشيكات صادرة من المدعى عليها كما أوضحنا بيان هذا في المذكرة السابقة، كما أن هذه الشبكات تعد من دفاتر التجار وأورد المنظم في نظام الاثبات ما يؤكد حجية مثل هذه الدفاتر للتجار في نص المادة (۳۱) من نظام الاثبات والوارد ذكر نصها أعلاه . أما بشأن ما أوردوه بقولهم أن موكلي حاول صرف شيكات ورد التأشير عليها بأن التاريخ قديم فنجيب أن هذا الرد يثبت مماطلتهم كما وضحنا لفضيلتكم كون أن المدعى عليها تعمدت بسوء نية اصدار شيكات بدون رصيد وتحرير شيك بتاريخ غير صحيح، إذ أن مدير الشركة تعمد تحرير شيك بتاريخ يفقد الشيك شكليته احتيالاً منه لأجل أن يمنع صرفه، فالشيك رقم (٠٤٧٤) ورد فيه تاريخ تحريره في ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٠م وهذا التاريخ حرر بشكل غير صحيح والدليل أنه قدم للمسحوب عليه لأجل استيفائه في تاريخ ٠٣/ ٠٤/ ٢٠٢٠م وهو تاريخ لاحق مستقبلي وليس بالأصل تاريخ قديم كما يدعون، وقد تم إصدار ورقة الاعتراض بهذا فضلاً على عدم توافر رصيد وتحريره بهذا الشكل وبدون رصيد يؤكد سوء نية المدعى عليها في تحرير هذا الشيك، ولا يخفى على فضيلتكم بأن المنظم في نظام الأوراق التجارية رتب عقوبة على من يصدر شيكاً بتاريخ غير صحيح إذ جاء في المادة (۱۲۰) ما نصه: (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال : ١- أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح). إقرار المدعى عليها بأن الشيكات الصادرة من أحد شركائها السابقين وهو مديرها هو إقرار بأنها صادرة منها ودليل على صحة هذه المطالبة وتعدد الشيكات وكونها باسم موكلي دليل على أنها لأجل هذا التعامل الموصوف في الدعوى بيع وتوريد. ثالثاً: بشأن ما أوردوه مدى صحة الفواتير المرفقة وردهم بإنكار صحتها وتساؤلهم عن إصدار فاتورتين لصنف واحد مختلفة القيمة وبذات التاريخ فنؤكد لفضيلتكم بأن إنكار المدعى عليها لهذا التعامل هو من قبيل المماطلة منها في هذا الحق وأما عن تساؤلهم فقد حررت الفواتير بهذه القيمة وهذه الكمية باتفاق الطرفين وأما عن التفاوت في القيمة فهي بناء على الجودة من ذات النوع ، فالنوع المباع بلاستيك خردة عند بيعه نظيفاً يختلف سعره عند بيعه بكل شواليه غير نظيف من ملصقات وغبار وأتربة وما يعلق به، وكلاها من النوع نفسه ولكن تختلف بحسب نظافتها وجودتها، وتختلف أيضاً في حال بيعها حبيبات مصنعة جاهزة وجميعها يتم الاتفاق على القيمة والكمية والجودة والنظافة ويتم تورديه بحسب توافرها وقت طلبها أو توفيرها بعد الطلب لأن هذه هي طبيعة بيع السكراب ليست ذات معيار ثابت وتختلف قيمة الكمية بحسب السوق، ونؤكد بأن هذا البيع والتوريد كان بناء على طلب من المدعى عليها إذ يطلب النوع والكمية ويختار الجودة المطلوبة وعليه يتم توريده حسب طلبهم . رابعاً: بشأن ما أوردوه في ردهم من كون الشيكات صدرت لوقت لاحق يصل إلى ستة أشهر من تاريخ التسليم وبذكره باستحالة هذا العمل (عقلاً) بتوريد مواد تصل قيمتها إلى (٧٠٠,٠٠٠) ريال دون الحصول على ضمانات فنجيب بأنه لا يوجد شيء مستحيل في مجال الأعمال التجارية وخاصة في أعمال بيع وتوريد السكراب والخردة، وخاصة مع قيام اعتبارات الثقة والائتمان وتطلب العمل السريع وتجيب بأن البيع والتوريد صحيح ووفق هذه المدة صحيح والشيكات صحيحة والفواتير صحيحة والمدعى عليها حررت هذه الشيكات لأجل الوفاء بالفواتير محل الدعوى وقام موكلي بتقديمها للبنك دفعة واحدة، ومثل هذا التعامل وارد بين التجار وليس مستحيلاً، ولأن المدعى عليها شركة تصنيع يقتضي العمل سرعة التوريد فضلاً على أنها تقوم بتصدير هذه الأنواع المباعة إلى الصين وتقوم ببيعها هناك، ولطبيعة عملها هذه موكلي يلتزم بالتوريد لها ويستوفي بعد ذلك وبهذا الشكل وعلى هذا النحو نجيب، وتؤكد لفضيلتكم بأن هذه الاستفهامات والتساؤلات غايتها المماطلة في الحق والمدعى عليها ومديرها (...) الذي وقع على الشيكات وقام بالهروب من المملكة مماطل ومديرها (...) الحالي ((...) مماطل أيضاً إذ انه وأثناء نظر هذه الدعوى وهو لا يزال يساوم على هذا الحق ويطلب مهلة ويطلق وعوداً بالوفاء، وما سبب سكوت موكلي عن المطالبة المدة الماضية إلا لأجل هذه المماطلة منهم. وأما ما أوردوه في سؤالهم عن السبب المانع للتقدم بالبلاغ للشرطة وتقديم طلب للتنفيذ بناء عليها فنجيب أن سؤالهم هذا يدينهم ويؤكد مماطلتهم إذ البلاغ موجود (مرفق لفضيلتكم صور الشيكات مختومة من شرطة غرب الدمام مقيد عليها رقم البلاغ) وعليه أفيد فضيلتكم بأن موكلي تقدم ببلاغ للشرطة في هذا الشأن لحفظ حقه ولأن المدعى عليها احتالت عليه وراوغت في سداد هذا المبالغ محل هذه الدعوى، وأن مديرها (...) الذي وقع عليها بعد توقيعه غادر المملكة ولم يرجع حتى لا يتعرض للعقوبة وما محاولة دفعهم بأن الشيكات مقابل تعامل آخر إلا أن المدعى عليها تريد تحميل هذا الحق على هذا الشريك (...) الأجنبي وتجنيب المدعى عليها (المصنع) قيمة هذه المطالبة الصحيحة ، وبعد هذا البلاغ طلبوا مهلة لأجل السداد فأمهلهم موكلي وكانت نهاية هذا الإمهال أن موكلي الآن يطالبهم أمام فضيلتكم. وأما عن استفهامهم عن التقدم بالدعوى بعد مرور ثلاث سنوات فنجيب بأن هذا التأخير غير مسقط للمطالبة بالحق وأما عن سؤالهم عن سبب عدم إرفاق الفواتير في الدعوى المشار إليها في مذكرتهم السابقة فالسؤال غير منتج في الدعوى ليتم الرد عليه، وتلك الدعوى لم تنظر بالأصل ونجيب لو أنها نظرت لتم إرفاق هذه الفواتير ولكن تلك الدعوى لم تنظر وكما وصفوا في مذكرتهم السابقة (لم يتم تحرير الدعوى). وبالبناء على ما أوردته أعلاه نوضح لفضيلتكم بأن كل ما دفعت به المدعى عليها هذه الدعوى لا يتجاوز كونها دفوع مرسلة تفتقر للدليل الذي يعضدها، وأن الشيكات الصادرة باسم المدعى عليها بتوقيع مديرها (...) والفواتير في مقابل هذه الشبكات وقرينة التوافق بين نشاطي موكلي والمدعى عليها، جميعها تدعم وتعضد بعضها البعض وأن المدعى عليها في ردها تناقض إذ تنكر العلاقة التجارية وتقر ضمنياً بالشيكات ولم تطعن في تحريرها ولا في الامضاء عليها ولم تقدم دليلاً واحداً يثبت عدم صحة هذه المطالبة بل هي بإنكارها العلاقة ووصفها بأن الشريك الآخر وهو مدير الشركة وقام بالتوقيع على هذه الشيكات بتفويض صحيح وفي وصفها للشريك الذي وقع على الشيكات إقرار ضمني بصحة الشيكات التي هي دليلنا بالإضافة للفواتير على صحة هذه الدعوى، وإقرارها هذا حجة عليها وما الأسئلة والاستفهامات إلا لغاية واحدة وهي المماطلة لأجل تضييع حق موكلي. وفي جلسة ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ، حضر طرفي الدعوى وفي الجلسة وأفاد وكيل المدعى عليها بأن لديهم مذكرات تعذر عليه إرفاقها في النظام ونصها كتالي ( تتمسك موكلتي بإنكار العقد محل الدعوى، وتؤكد بأن المدعي لم يقدم أي بينة موصلة شرعاً تثبت وجود البيع محل الدعوى، إذ المتعارف عليه في عقود البيع والتوريد أن يُثبت العقد كتابة إما بعقد أو أوامر شراء أو مراسلات ولم يقدم المدعي أياً من ذلك. كما أن الفواتير المقدمة من المدعية لا يحتج بها، فهي مستندات مصطنعة من المدعي ولم تتضمن أي توقيعات من موكلتي سواء بقبول الفواتير فضلاً عن استلام المواد محل دعوى البيع، كما لم يقدم المدعي أي بينة على استلام موكلتي للمواد محل دعوى البيع. وبهذا يتأكد انعدام البينة على الدعوى. وأما الشيكات فقد سبق الرد عليها تفصيلاً، وأوضحنا بأنه ليس فيها أي دلالة على ثبوت العقد فضلاً عن استلام المواد محل العقد المدعى بها إضافة إلى ما يظهر منها من عدم اتصال تواريخها ومبالغها بالمبالغ محل الدعوى. ومما يؤكد ما سبق وأن بيناه للدائرة أن الشيكات ليس لها علاقة بالتعامل المزعوم وأن من حررها هو أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها واسمه (...) لعلاقة تجارية تربطه بالمدعي، نرفق لفضيلتكم عقد مبرم بين أربعة أطراف يتضمن إنشاء شراكة في شركة مقاولات باسم (شركة (...) العربية للتجارة والمقاولات) وأطراف العقد كل من المدعي (...) والشريك الآخر في الشركة المدعى عليها -محرر الشيكات- (...) والغرض من العقد هو إثبات حصة (...) ضمن حصة (...)، وقد تضمن العقد أنه سيتم صياغة عقد إلحاقي يضبط المسؤوليات الحقوقية والمالية، وفي هذا دلالة واضحة على وجود التعامل بين المدعي والشخص الذي حرر الشيكات التي ليس لها أي صلة بالتعامل المدعى به في هذه الدعوى)، وبعرضها على وكيلة المدعي استمهلت للرد عليها فأمهلته الدائرة لذلك ٧ أيام، ثم لوكيل المدعى عليها تقديم رده بذات المدة إن وجد ورفعت الجلسة، وفي تاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ، قدمت وكيلة المدعي مذكرة أفادت فيها: رداً على ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن هذه المطالبة في هذه الدعوى هي بين مدير الشركة بيين شو وبين موكلي المدعي؛ فقد جرى الرد على هذا الدفع في المذكرة المرفقة بتاريخ ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ وأن هذه الشيكات صادرة من المدعى عليها بتوقيع صحيح من مديرها وأن دفعهم بأن المدير قام بالتوقيع على الشيكات مقابل حصة شراكة وأن لا علاقة للمدعى عليها بهذه المطالبة فقد جرى الرد في المذكرة المؤرخة أعلاه بأن لها محاسبة هذا المدير لتوقيعه على أوراق الشركة الرسمية مثل الشيكات وذلك وفقاً لنظام الشركات، وأما بخصوص المرفق المضاف مع هذه الدعوى (اثبات حصة شراكة للمدير (...)) لإنشاء شركة (...) التجارية بين الأربع شركاء الموضح أساميهم في المرفق ، فنوضح لفضيلتكم بأن هذه الشراكة وهذه الشركة لا وجود لها من الأساس، ولا يوجد لها عقد تأسيس وليس لموكلي أي حصة فيها ليكون للمدير السابق حصة باسم المدعي، وأن ما أرفقه لا يعدوا أن يكون مجرد اتفاق وسبب هذا الاتفاق الائتمان بين شركة مصنع (...) ومدراؤها بيين (...) و(...) الاخر (...) ونلفت عناية فضيلتكم بأن ما قام به وكيل المدعى عليها من تأخر في ارفاق رده الأخير وأنه سبق وأن عقدت جلستين سابقتين على هذه الجلسة ولم يذكر أن لديه مذكرة للرد وأنه واجهة مشكلة في النظام، وكل ذلك ليس له غاية إلا المماطلة بإطالة أمد التقاضي. أتمسك أمام فضيلتكم بصحة البيانات المرفقة في هذه الدعوى من شيكات رسمية صادرة باسم المدعى عليها والفواتير المرفقة التي توضح طبيعة المعاملة. وأطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بمبلغ المطالبة والحكم بأتعاب المحاماة لثبوت هذه المماطلة والله يحفظكم ويرعاكم .وفي تاريخ ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفادت فيها: تتمسك موكلتي بإجابتها المقدمة مسبقاً والمتضمنة إنكار العقد والتعامل بين الطرفين، وتؤكد عدم تقدم المدعي بأي بينه موصلة شرعاً تثبت وجود البيع. ونحيل إلى جوابنا الموجز المقدم بالطلب رقم ٤٥١٠٩٤٧٦٩٠ وتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٥هـ. وحيال ما أورده المدعي بجوابه المقدم بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٥هـ فنبين لفضيلتكم أن المدعي أقر بالشراكة، بل ودفع بأن لموكلتي إقامة دعوى لمحاسبة المدير لتوقيعه على أوراق الشركة الرسمية بشأن الشراكة التي أقر بصحتها؛ ولما في ذلك من دلالة كافية وإقراراً ضمنياً منه بعدم وجود أي تعامل بين الطرفين، وبأن سبب تحرير الشيكات هو الشراكة بينه وبين أحد شركاء المدعى عليها، ولما أن إقراره على وجود الاتفاق يدحض البينة المقدمة منه والمتمثلة بالفواتير –لا سيما مع إنكار المدعى عليها لاستلامها أو توقيعها، ومع ثبوت اختلاف تواريخها عن الفواتير المصطنعة– ولما أن بينة المدعي لا ترقى لإثبات صحة التعامل المزعوم، وحيث أقر بالشراكة والاتفاق على أن حصص الشريك ستسجل باسمه بعد دفع مبلغ الشراكة من قبل الشريك، ولما أستقر عليه القضاء من الأخذ بالقرينة كدليل مرجح حال تعارض البينات، فنلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي.وفي جلسة ٢٣/٠٨/١٤٤٥هـ، حضر طرفي الدعوى وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها فقد أفهمت وكيلة المدعي بأن على موكلها الحضور وذلك لأداء الميمن وفق الصيغة التي تطلبها منه الدائرة، وقامت في الحال بإدخال موكلها إلا أنه تعذر على الدائرة التحدث مع المدعي أصالة وعرض اليمين عليه، وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة ، وأفهمت وكيلة المدعي بأن على موكلها الحضور في الجلسة القادمة من بدايتها، وأنه في حال تخلفه عن الحضور فستعده الدائرة ناكل، ففهمت ذلك، ورفعت الجلسة، وفي جلسة ١٨/٠٩/١٤٤٥هـ، حضر طرفي الدعوى وفي مستهل الجلسة أفاد وكيل المدعى عليها بأن اليمين توجه لموكلته وذلك لكونها منكرة ويطلب توجيه يمين الإنكار إلى من باشر العقد؛ وعليه فقد جرى من الدائرة إفهامه بأن الدائرة ستوجه اليمين للمدعي، وذلك لكونه جانبه هو الأقوى. وأفهمت المدعي أصالة بأن عليه أداء اليمين بالصيغة التالية والله العظيم الذي لا اله الا هو أنني بعت على المدعى عليها مواد خردة وسكراب بلاستيك بثمن قدره (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألف ريالا وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم أستلم الثمن ولا جزء منه ولم أبرئهم منه، وأن الثمن كان مقابل البيع المذكور ولم يكن مقابل شيء آخر ، والله العظيم فاستعد بأدائها بعد تذكيره بمغبة اليمين الكاذبة وحلف قائلا : والله العظيم الذي لا اله الا هو أنني بعت على المدعى عليها مواد خردة وسكراب بلاستيك بثمن قدره (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألف ريالا وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم أستلم الثمن ولا جزء منه ولم أبرئهم منه، وأن الثمن كان مقابل البيع المذكور ولم يكن مقابل شيء آخر ، والله العظيم، هكذا حلف) ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيلة المدعي طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألف ريال ، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال أتعاب المحاماة . وبما أن إجابة وكيل المدعى عليها تتلخص بعدم وجود تعاقد بين الطرفين على شراء البضاعة المذكورة ، ولم يسبق لموكلته التعامل مع المدعي ، وأن الفواتير لا تعلم موكلته عنها شيئا وأن التوقيع الوارد بها لا تقره موكلته ولا تعلم عنه ، وأنه يعتيرها أمور تعيبها ، وأن الشيكات تتعلق بتعامل آخر وهي بين أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها وبين المدعي ، وأن مما يؤكد ذلك هو عدم وجود عقد بين الطرفين يبين فيه قيمة المواد وفقا للأسعار المتفق عليها ، وأن الفواتير لا تتطابق مع الشيكات من حيث التواريخ ، وأن من الفواتير ما هو سابق لتواريخ الشيكات ومنها ما هو لا حق عليها . وبما أن وكيلة المدعي قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلها شيكات بنفس مبلغ المطالبة ، ولم يتم إنكارها من قبل المدعى عليها ، وإنما تم الدفع بأنها تتعلق بعقد شراكة حرر بين أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها وبين المدعي ؛ وعليه فإن تلك الشيكات حجة على المدعى عليها ، وذلك استناد لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعى عليها بأن الشيكات تخص تعامل آخر غير التعامل محل الدعوى ، إذ أن ذلك الدفع يجاب عليه بأن الشيكات محررة باسم المدعى عليها وليس باسم أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها وهو حجة على الشركة وليس على الشريك ، كما أن عقد الشراكة الذي قدمه وكيل المدعى عليها سابق لتاريخ الشيكات بمدة زمنية يستحيل معها أن تكون الشيكات متعلقة بهذا العقد حيث أن المدة الزمنية بين العقد وتحرير الشيكات تقدر بحوالي أربع سنوات ، وذلك أن تاريخ عقد الشراكة هو ٢٠/ ٢/ ٢٠١٦م وأن الشيكات محررة في عام ٢٠٢٠ م ، لا سيما وأن العقد المشار إليه لم يبين مقدار النسب ، كما تضمن العقد أنه سيتم صياغة عقد إلحاقي يضبط المسؤوليات الحقوقية والمالية ، ولم يقدم ذلك للدائرة الأمر الذي يقوي جانب المدعي وكالة في دفعه بعدم قيام هذه الشركة ، وصياغة عقد تأسيس لها . كما أن الفواتير التي قدمت للدائرة وبها توقيع استلام لم يتم إنكاره ذلك التوقيع بشكل صريح ولم يبين وجه ذلك الإنكار ، وإنما جاء الإنكاره مجملا حيث ذكر وكيل المدعى عليها بأن التوقيع لا تقره موكلته ولا يعود إليها ، واستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الخمسين من الأدلة الأجرائية لنظام الإثبات والتي تنص على أنه يكون إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه إنكاره ، وأثره في المحرر .... ، وعليه فإن ما قدمته وكيلة المدعية من شيكات مدعومة بفواتير تكون حجة على المدعى عليها وتقوي جانب موكلها وتوجه له الدائرة اليمين بناء على تقوي جانبه بما تم تقديمه وذلك استناد إلى المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات والتي تنص على أنه تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين . ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعى عليه بتأخر تواريخ الشيكات عن الفواتير أو العكس ، إذ أن جميعها يدعم بعضها بعضا ، وأن الفاصل الزمني بين بين الفواتير والشيكات ليست بطويلة ولا تأثر على ارتباطهما ببعض ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأول . وأما فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي ، فإن تعويض المدعي عن ذلك يستلزم منه توافر أركان التعويض الثلاثة وهي (١- الخطأ ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقة السببية .) وحيث أنه لم تثبت للدائرة تلك الأركان مجتمعة لكي تجيب وكيلة المدعي لما طلبه من التعويض عن أضرار التقاضي ، وحيث أن المدعي لم تقدم البينة التي تثبت تحمله لغرم الشكاية الناشئة عن هذه المطالبة ، وعليه فإن حصول الغرم وثوبته شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة أولا / إلزام المدعى عليها مصنع (...) لتدوير البلاستيك والمعادن سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألف ريال . ثانيا / رفض المطالبة بأتعاب التقاضي ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4531125702 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4471087361 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : مصنع (...) لتدوير البلاستيك والمعادن الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ مفادها طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال للمدعي؛ جراء بيع خردة وحديد وسكراب وبلاستيك، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (100,000) مائة ألف ريال أتعاب المحاماة. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بـ أولا/ إلزام المدعى عليها مصنع (...) لتدوير البلاستيك والمعادن سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال. ثانيا / رفض المطالبة بأتعاب التقاضي . ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليها، فتقدم وكيلها المحامي/ (...)، باعتراضه على الحكم المرافق ملف القضية، وقد جاء تسبيبه إجمالاً وعلى تفصيل في اللائحة حول بناء الحكم على ما لا يصلح للبناء عليه وبمخالفة النصوص النظامية. والخطأ من ناحية ترجيح جانب المدعي رغم عدم استقرار ادعاءاته أثناء نظر الدعوى. وإسقاط دفع المدعية بارتباط الشيكات بعقد الشراكة بناءً على استنتاج غير صحيح من الدائرة، ولما أن إطراح دفع المدعى عليها دون بسط النظر فيه ينكشف منه عدم سعي الدائرة في التحقق من مدى صحة قيام العلاقة التجارية بين الطرفين، والنظر في مسألة سبق التوريد من عدمه -إذ ذكر المدعي وجود تعاملات تسبق التعامل المشار إليه ( وهو ما ننكره ) ولم يقدم أي مما يدلل على ذلك- والنظر في صحة التعاملات من عدمها وذلك بالاستعانة بجهات الخبرة للنظر في مسألة العرف التجاري أو تكليف أحد الأطراف بإثبات العرف. ولما أن المدعى عليها قدمت عقد الشراكة المبرم بين الشريك في الشركة المدعى عليها والمدعي بهذه الدعوى، وتبين أن الشيكات تم تدوينها من ذات الشريك الذي أبرم عقد الشراكة؛ وحيث لم تبسط الدائرة ولايتها فيما يخص العرف التجاري بشأن البيع بالآجل (من النظر في شروط الاستحقاق وكيفية تحديد قيمة المبيع؛ لا سيما مع اختلاف ادعاءات المدعي فيما يخص تحديد قيمة المبيع) أو الاستعانة بخبير للنظر في مدى صحة الفواتير والتحقق من العرف التجاري فيما يخص بيع المواد البلاستيكية من وجوب إرفاق فاتورة الميزان المذكورة بجواب موكلتي، وحيث أنكرت موكلتي التعامل واستلام أي مبيع من المدعي. ولجميع ذلك، وطلب إلغاء الحكم، باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ 26/11/1445هـ، وبعد الإمعان في أوراق القضية رأت مناسبة الحكم وصلاحيتها للفصل فيها بعد المداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى المطالبة ما سردته في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ومحمولاً على ما أقامت به الدائرة دعائم حكمها في هذا الأمر، ذلك أن الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهة المطالبة، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن مدار دفوع المدعى عليها تمحضت حول إنكار التعامل، وهو ما لم يستقم مع المستندات المنطوية عنها ملف القضية، ولئن كان المدعي قدمت في سبيل إثبات دعواه شيكات بنفس مبلغ المطالبة، ولم يتم إنكارها من قبل المدعى عليها سوى الدفع بأنها تتعلق بعقد شراكة حرر بين أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها وبين المدعي، ذلك أن الشيكات محررة باسم المدعى عليها وليس باسم أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها وهو حجة على الشركة وليس على الشريك، كما أن عقد الشراكة الذي قدمه وكيل المدعى عليها سابق لتاريخ الشيكات بمدة زمنية يستحيل معها أن تكون الشيكات متعلقة بهذا العقد، ومن ثم تضحى هذه الدفوع محل مناقشة وتفنيد من لدن الدائرة بموجب ما قضت به المادة (204) من اللائحة، وأتت تقوية على ذلك بتعضيد قضاءها بيمين المدعي المتممة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (82) من نظام المحاكم التجارية حيال الأثر الناقل للاستئناف بحيث يكون بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، الأمر الذي يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وما ضمنته من حيثيات، وبحسبان ما نصت عليه المادة (204) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وتهيب دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (215/ج) من اللائحة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية بالصك رقم (4530945667) والقاضي بـ أولا / إلزام المدعى عليها مصنع (...) لتدوير البلاستيك والمعادن سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال . ثانيا / رفض المطالبة بأتعاب التقاضي . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث