حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530024320

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471052988/1444
رقم الحكم:4530024320
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471052988 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530024320 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471052988 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات والتكييف المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في تم التعاقد بين ا لطرفين على أن تقوم المدعية بتوريد وتنفيذ أعمال التكييف لمشاريع تابعة للمدعى عليها، لمدة (60) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1439/12/28هـ الموافق 2018/09/08م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/03/11هـ الموافق 2019/11/08م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (567,014.00) خمس مئة وسبعة وستون ألفًا وأربعة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (567,014.00) خمس مئة وسبعة وستون ألفًا وأربعة عشر ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (397,122.00) ثلاث مئة وسبعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (169,892.00) مائة وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/01/9هـ الموافق 2019/09/08م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (567,014.00) خمس مئة وسبعة وستون ألفًا وأربعة عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (172) في 1444/02/17هـ الموافق 2022/09/13م بمبلغ قدره (169,892.00) مائة وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي.) وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (169,892.00) مائة وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال. وعقدت الدائرة لها الجلسة المؤرخة في 08/01/1445 وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، ثم افاد الطرفان بانهما اصطلاحها على الصيغة التالية (الطرف الأول/مؤسسة (...) س. (...) ويمثلها في هذا الصلح: (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ 14/07/1444ه. الطرف الثاني/شركة (...) للمقاولات س.ت (...) ويمثلها في هذا الصلح، تمهيد: إشارة للقضايا المرفوعة من قبل الطرف الثاني ضد الطرف الأول في المحكمة التجارية بالرياض بالرقم (4471056204) والرقم (4471052988) والرقم (4471052173) ومشروع مشروع (...) بمدينة (...)ولرغبة الطرف الأول بإنهاء النزاع وتسوية المبالغ التي في ذمته للطرف الأول فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي:- أولاً: - يعد التمهيد السابق جزءً لا يتجزأ من هذا الصلح. ثانياّ: - يلتزم الطرف الأول بسداد (179,565.87 مئة وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريالًا وسبعة وثمانون هللة لا غير) عن القضية رقم (4471056204) وعن القضية رقم (4471052988) وعن القضية رقم (4471052173)، كما يلتزم الطرف الأول بسداد مبلغ وقدره (120,434.13 مائة وعشرون ألفًا وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالًا وثلاثة عشر هللة) عن مشروع (...) ويعتبر هذا المبلغ كتصفية مالية ومخالصة نهائية عن عقد أعمال الدكت المبرم بين الطرفين في هذا المشروع. ثالثًا:- إجمالي قيمة المخالصة مبلغ وقدره (300,000 ثلاثمائة ألف ريال فقط لا غير) رابعًا: - يتم سداد المبالغ المذكورة في ثانيًا خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاقية. خامسًا: - يلتزم الطرف الثاني بعدم تحريك دعوى قضائية للمطالبة بالمبلغ المذكور أعلاه. سادسًا: - يلتزم الطرفان بإنفاذ هذه الاتفاقية وذلك بصفتهما ممثلين للأطراف ويسري هذه الاتفاق إلى الشركات والكيانات التي يكون فيها الطرفان أو ممثليهما مالكين أو شركاء فيها، وتعد هذه الاتفاقية تسوية نهائية بين أطرافها وفي حال عدم الالتزام بهذه الاتفاقية أو الحيلولة دون نفاذها يتحمل الطرف المتخلف عن هذا الالتزام المسئولية القانونية بتحمل التعويض عن جميع الأضرار اللاحقة.)، وبعد التحقق من وكالات الطرفين ونظرا لصلاحية القضية للفصل يها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (169892) ريال يمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة توريد، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، وهو (الطرف الأول/مؤسسة (...) س. (...) ويمثلها في هذا الصلح: (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ 14/07/1444ه. الطرف الثاني/شركة (...) للمقاولات س.ت (...) ويمثلها في هذا الصلح، تمهيد: إشارة للقضايا المرفوعة من قبل الطرف الثاني ضد الطرف الأول في المحكمة التجارية بالرياض بالرقم (4471056204) والرقم (4471052988) والرقم (4471052173) ومشروع مشروع (...) بمدينة الرياض ولرغبة الطرف الأول بإنهاء النزاع وتسوية المبالغ التي في ذمته للطرف الأول فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي:- أولاً: - يعد التمهيد السابق جزءً لا يتجزأ من هذا الصلح. ثانياّ: - يلتزم الطرف الأول بسداد (179,565.87 مئة وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريالًا وسبعة وثمانون هللة لا غير) عن القضية رقم (4471056204) وعن القضية رقم (4471052988) وعن القضية رقم (4471052173)، كما يلتزم الطرف الأول بسداد مبلغ وقدره (120,434.13 مائة وعشرون ألفًا وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالًا وثلاثة عشر هللة) عن مشروع (...) ويعتبر هذا المبلغ كتصفية مالية ومخالصة نهائية عن عقد أعمال الدكت المبرم بين الطرفين في هذا المشروع. ثالثًا:- إجمالي قيمة المخالصة مبلغ وقدره (300,000 ثلاثمائة ألف ريال فقط لا غير) رابعًا: - يتم سداد المبالغ المذكورة في ثانيًا خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاقية. خامسًا: - يلتزم الطرف الثاني بعدم تحريك دعوى قضائية للمطالبة بالمبلغ المذكور أعلاه. سادسًا: - يلتزم الطرفان بإنفاذ هذه الاتفاقية وذلك بصفتهما ممثلين للأطراف ويسري هذه الاتفاق إلى الشركات والكيانات التي يكون فيها الطرفان أو ممثليهما مالكين أو شركاء فيها، وتعد هذه الاتفاقية تسوية نهائية بين أطرافها وفي حال عدم الالتزام بهذه الاتفاقية أو الحيلولة دون نفاذها يتحمل الطرف المتخلف عن هذا الالتزام المسئولية القانونية بتحمل التعويض عن جميع الأضرار اللاحقة.)، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح على الصفة والصيغة الوارد بوقائعه وألزمت الطرفين العمل بموجبه وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث