حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530018992

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471245483/1444
رقم الحكم:4530018992
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471245483 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530018992 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4471245483 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في قيام المدعي وكالة بتقديم صحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه (اتفق موكلي مع المدعى عليه على أن يسلمه مبلغ وقدرة 300.00 الف ريال (ثلاثمائة الف ريال) مقابل أن يقوم المدعى عليه بشراء صناديق قلابات ومن ثم بيعها بالسكراب على أن يتم اقتسام الأرباح بعد ذلك بين الطرفين. وقد قام موكلي بتسليم المدعى عليه المبلغ المتفق عليها على النحو التالي / - تحويل مبلغ وقدرة 290.000 الف ريال (مئتان وتسعون ألف ريال) من حساب مؤسسة (...) إلى حساب معرض (...). - تسليم مبلغ وقدرة 10.000 الاف ريال (عشرة الاف ريال) استلمها المدعى عليه نقدا سند قبض رقم 0389 وتاريخ 24/11/1442هـ. إلا أن المدعى عليه لم يفي بما وعد به واستولى على رأس المال دون وجه حق مما اضر بموكلي , وبناءً على ذلك تم تبليغ المدعى عليه بأداء الحق عبر الفاتورة رقم 116702254 وتاريخ 13/6/2023م ولم يستجب المدعى عليه لذلك مما ترتب عليه إقامة الدعوى القضائية بمواجهته. الطلبات أصحاب الفضيلة بناء على ما سبق ذكره فإنني أطلب من عدالتكم الزام المدعى عليه بدفع رأس المال الذي دفعه موكلي بقيمة 300.000 الف ريال (ثلاثمائة الف ريال) بالإضافة إلى أتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي في سبيل هذه المطالبة بمبلغ وقدرة 15.000 الف ريال (خمسة عشر الف ريال) وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 7/1/1445هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال الى ما جاء في المذكرة المرفقة عبر النظام، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل سبق لموكلك إقامة دعوى أمام المحكمة العامة فأجاب بالنفي، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و النطق بالحكم، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها كما أنه يجوز للدائرة التمسك به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر، وبما أن العلاقة التعاقدية بين الأطراف في حقيقتها مبينة على كونها شركة (...)وليست شركة مضاربة، فالمدعي في حقيقة علاقته التعاقدية دخل شريكا في نشاط المدعى عليها والتي تعد شركة قائمة قبل الشراكة، وبالتالي يكون الأطراف مشتركون بأموالهم، وبما أن النظام حصر الاختصاص في الشركات المنصوص عليها في الفقه الإسلامي على شركة المضاربة وفقا لما هو مدون في الفقرة (3) من المادة (16) وعليه فإن ولاية المحاكم التجارية تنحسر عن نظر هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، كما أن دوائر الاستئناف قد استقرت على عدم اختصاص القضاء التجاري على منازعات شركات (...)كما في حكم القضية رقم 4۲۸۰۲۹۷4 والقضية رقم 4۳۸۰۲۱۸۰، لذلك فإن المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث