حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530039556

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570049532/1445
رقم الحكم:4530039556
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570049532لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530039556 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570049532 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه ونظرا لقيام المدعى عليه بـلم تلتزم مؤسسة (...) مع موكلي في العقد المبرم بينهم ولم يتم تسليم المشروع ولم يتم تسليم حقوق موكلي والواقع في (...)، أطلب الخروج على (طرد العمال واخذ الموقع بدون امر قانوني) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 13 / 1 / 1445ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر نظام ابشر . وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى المذكرة المرفقة في خانة الطلبات ونصها ما يلي: وبعد فقد تم الاتفاق بين مؤسسة (...)للمقاولات وموكلي شركة (...) وتم توقيع العقد في 17/12/2022م وتم البدء في العمل بالمشروع ولم تلتزم مؤسسة (...)بالدفعات أولا بأول حسب المادة الخامسة من العقد المبرم وقد وجهنا خطاب لهم في 5/6/2023م بإيقاف الأعمال حتى يتم صرف المبالغ المستحقة حسب المادة الخامسة من العقد وام يتم التجاوب ثم وجهنا لهم خطاب أخر في 21/6/2023م لإيقاف العمل حتى يتم اعتماد الكميات الأخيرة والتي تتضمن الأعمال المنفذة في الموقع واحتساب التكاليف التشغيلية التي تم ارسالها في الخطاب رقم المرجع (...) وصرفها وتم الرد من مؤسسة (...)في 24/6/2023م حول إيقاف المشروع ولم يردوا على طلبنا بالموافقة على المبالغ المستحقة لنا بل قالوا نوافق على إيقاف العمل واعتماد الكميات التي تم اعتمادها من قبلكم والمكتب الهندسي وإنها التعامل معكم نهائيا والتنسيق مع الإدارة المالية لاستلام مستحقاتكم وتصفيتها وتم الرد عليهم بخطابنا في 25/6/2023م بأن مضمون خطابنا يؤكد التزامنا بما تم التفاهم التوقيع عليه في المكتب الهندسي والذي تم بموجبه إرسال مطالبتنا بقيمة الأعمال المنجزة حتى نستطيع الوفاء بالتزامنا تجاهكم وبخصوص سحب الأعمال نقيدكم بعد موافقتنا ثم توجهنا للإدارة المالية حسب طلبهم للمطالبة بمستحقاتنا فرفضوا صرف المستحقات ورفضوا استلام الخطاب ثم وردنا تصال من المشرف على المشروع من قبلنا (...)بأنه تم طرد العمال من المشروع من قبل مؤسسة (...)واستلموا المشروع وقاموا بالعمل فيه وهذا مخالف للعقد والنظام نأمل من فضيلتكم إلزام مؤسسة (...)بتنفيذ بنود العقد والاستمرار من قبلنا في المشروع وإعادة العمال حتى الانتها من المشروع وصرف مستحقاتنا السابقة حسب بنود العقد أولا بأول وتعويضنا عن الفترة التي استولوا فيها على المشروع. وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتنفيذ بنود العقد المبرم بينهما، والاستمرار فيه، كما يطلب صرف المستحقات السابقة، والتعويض عن الفترة التي مُنعوا فيها من إكمال المشروع، كل ذلك بصفة عاجلة، وبما أن المدعى عليها لم تحضر جلسة نظر الدعوى رغم تبلغها بها نظاما، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يُشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. ولذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلبات المدعي بتنفيذ بنود العقد، والاستمرار فيه، وصرف المستحقات هي طلبات موضوعية لا سبيل للفصل فيها إلا من خلال دعوى موضوعية عاديّة تُبحث وتُنظر على التراخي، خلافاً لطبيعة القضاء المستعجل الذي لا يقوم على الفصل في الخصومات والحكم فيها بحكم يُنهي النزاع، ويبقى معلقاً بموضوع الدعوى الأصلية القائمة أو التي ستقام، كما لا يُعتبر الحكم في هذه الطلبات إجراءً وقتياً لا يمس أصل الحق بل هي أساس الحق ومداره، يلزم لها الرجوع لشروط العقد ومدده ودوافع المدعي لمنع العُمال من استكمال الأعمال، ومعاينة ما تم إنجازه من الأعمال في المشروع وتقدير قيمتها، وبما أن المادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وحيث لم تتوفر شروط الطلبات العاجلة بمجملها في طلبات المدعي الآنفة، فإن الدائرة تنتهي فيها إلى الحكم الوارد أدناه، وتُشير إلى أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث