حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431076582
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471184925/1444
رقم الحكم:4431076582
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471184925 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431076582 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471184925 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1444/07/13هـ الموافق 2023/02/04م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (كونترات ومطابخ ورخام) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في 1444/07/13هـ الموافق 2023/02/04م بثمن إجمالي قدره (28,000.00) ريال وتم سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (23000)، ومدة العقد شهر، وقد كانت آلية التوريد بين الطرفين على النحو التالي: (تم الاتفاق مع المدعي عليها على تجهيز وتوريد وتركيب ما هو كونترات ومطابخ ورخام وتوريدها لمعمل المدعي وتم تسليمها كامل المبلغ، إلا إنها لم توفي بتوريد كامل المبيع،وتبقى جزء ولم أتمكن من الانتفاع بالمعمل لعدم اكتمال التوريد والتركيب من المدعي عليها، وتضرر من ذلك بفوات المنفعة لمدة أربعة أشهر ودفعت قيمة إيجارات، فضلا عن رواتب العمالة.)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/22هـ الموافق 2023/03/14م ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 5,000.00ريال تمثل قيمة التعويض عن الأضرار المترتبة في عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (....) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها،ثم سألته الدائرة أنه قد جرى تدوين موضوع المطالبة في رد مبلغ قدره خمسة الآف ريال لعدم التزام المدعى عليها في تنفيذ العقد محل النزاع، ثم سألته الدائرة بأن المستندات المقدمة تبين أن السدادات كانت أكثر من المبلغ محل المطالبة، مما يفيد أن المدعى عليها قد قامت بإنجاز جزء من الأعمال فذكر بأن ذلك صحيح، غير أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ الجزء المتمثل في المبلغ محل المطالبة وعليه يطلب رد ذلك المبلغ، ثم سألته الدائرة عن ما يثبت أن المفرط هي المدعى عليها؟ كما سألته عن كيفية تقدير المبلغ محل المطالبة في ذلك المبلغ؟ فعقب بأنه يحصر دعواه في المستندات المقدمة في ملف القضية كما أنه قد جرى تقدير ذلك المبلغ من خلال التعاقد مع مؤسسة أخرى للقيام بإنجاز العمل الذي فرطت به المدعى عليها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي مجموعة من سندات القبض الصادرة من المدعى عليها والتي تمثل إجمالي قيمة مبلغ الأعمال وكذلك فاتورة صادرة من المدعى عليها، ثم سألته الدائرة عن ما يثبت ان الاخلال أنه كان من طرف المدعى عليها، فذكر بأن البضاعة محل النزاع لم تكن وفق المواصفات المتفقة بين الطرفين نظراً لتهالك البضاعة، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، كما يطالب بأجرة فوات المنفعة والتعويض عن الضرر، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 5000ريال تمثل قيمة الأضرار المترتبة في عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد محل النزاع وعدم التنفيذ وفق المواصفات والمقاييس المتفقة بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن الدائرة قررت السير في الدعوى حضورياً استناداً على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات صحة دعواه مجموعة من سندات القبض الصادرة من المدعى عليها والتي تمثل إجمالي قيمة مبلغ الأعمال وكذلك فاتورة صادرة من المدعى عليها، وبما أن البينات التي قدمها المدعي من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى لاسيما وأن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت إخلال المدعى عليها في تنفيذ العقد، كما لم يقدم ما يثبت كون البضاعة محل النزاع ليست وفق ما هو متفق عليه بين الطرفين، وبما أن الثابت للدائرة من خلال المستندات المقدمة من المدعية عدم تقديم ما يثبت خطأ المدعى عليها في تنفيذ العقد، وبما أن أركان التعويض وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما) في هذه الدعوى غير متحققة، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم،، فإن الدائرة تأسيساً على ما تقدم تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين