حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530007059
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471047157/1444
رقم الحكم:4530007059
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471047157 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530007059 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٧١٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب جرانيت للدرج ومغاسل المياه، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٩٢,١٨٠.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٢,٨١٣.٠٠) ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨م؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (حوالات المدعية للمدعى عليها بمبالغ زائدة على الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨م، مما تسبب بـ(استلام المدعى عليها مبالغ زائدة عن الأعمال المنفذة، مما أدى إلى الإضرار بالمدعية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تحويل المدعية لمبالغ زائدة ، وامتناع المدعى عليها عن استرداد تلك المبالغ الزائدة) ومقدار التعويض المطلوب (٥٨,٢٢٩.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٨,٢٢٩.٠٠ريال تمثل قيمة المبالغ الزائدة المدفوعة لصالح المدعى عليها نتيجة قيام الأخيرة بتنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعية، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٦/١١/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر المدعي وكالة – المشار إلى بيانته في صدر هذا الحكم - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وتعذر تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وعليه ولعدم تبلغ المدعى عليها رأت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها، وفي جلسة هذا اليوم . حضر (...)) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي العقد المبرم بين الطرفين الموقع والمختوم من المدعى عليها والمستخلص الختامي وموقع من مهندس الموقع، ومدير المشروع، وإدارة المشتريات، وإدارة التنسيق والمتابعة، والذي انتهى فيه المستخلص إلى أن صافي قيمة المستخلص هو بمبلغ قدره ٦٢.٨١٣.٣٣ ريال، كما قدم مجموعة من سندات الصرف صادرة على مطبوعات موكلته، وقد تبين للدائرة بعد الاطلاع عليها أنها بأكثر من قيمة المستخلص الختامي، وعليه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٥٨.٢٢٩ ريال تمثل قيمة المبالغ الزائدة المدفوعة لصالح المدعى عليها، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٨,٢٢٩.٠٠ريال تمثل قيمة المبالغ الزائدة المدفوعة لصالح المدعى عليها نتيجة قيام الأخيرة بتنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين الموقع والمختوم من المدعى عليها والمستخلص الختامي الموقع من مهندس الموقع، ومدير المشروع، وإدارة المشتريات، وإدارة التنسيق والمتابعة، والذي انتهى فيه المستخلص إلى أن صافي قيمة المستخلص هو بمبلغ قدره ٦٢.٨١٣.٣٣ ريال، كما قدم مجموعة من سندات الصرف صادرة على مطبوعات موكلته، وقد تبين للدائرة بعد الاطلاع عليها أنها بأكثر من قيمة المستخلص الختامي، وبما أن الدائرة بعد إجرائها للمحاسبة تبين أن المبلغ الزائد بموجب ما تم تقديمه من مستندات هو بنفس المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...)للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٨.٢٢٩) ثمانية وخمسون ألفا ومئتان وتسعة وعشرون ريالا ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.